ماهي اجراءات تقسيم الميراث
لقد حدد كتاب الله الخاتم أحكام المواريث و تجزئة نقود الراحل ، و إلا أن قبل توزيع التركة ينبغي أداء بعض الأفعال ، مثل إخراج الزكاة عن التوفي إذا لم يكن يغادر زكاة ، و غيرها من الأفعال التي سنتطرق لها .
ممارسات ما قبل تجزئة الميراث
– ينبغي قبل الفعل في أيًا من مبلغ مالي الراحل ؛ البصر لو كان فوق منه ديون أم لا ، ففي موقف وجود أي دين على الراحل لا مفر من سداده أولًا و قبل أي شئ أحدث ، و أيضًا يلزم إخراج الزكاة عنه إذا لم يكن يطلع زكاة في عمره ، أما عن مؤن إعداد الميت و قضاء ديونه يلزم كذلك إخراجها قبل البداء في التجزئة ، و ينبغي اهتمام أنه يشطب توزيع الميراث علي الورثة بالتراضي أو من خلال المحكمة .
أشكال الورثة
– الورثة نوعان ، و هما :
أصحاب الفروض
– و ذاك الصنف من الورثة هم الذين مقدار الشرع لهم فعلا معيناً في التركة كالثلثين و النصف و التكلفة ، و ما باتجاه هذا .
العصبة أو العصب
– و هؤلاء هم الذين لم يقدر الشرع قدراً محدوداً لكن من الممكن تنفيذ الشخص من ضمنهم جميع مبلغ مالي التركة أو سقطوا من الميراث فلا يرثون شيئاً .
مثال على توزيع التركة
– مات رجل و ترك قرينة و له منها أربع أبناء ذكور و ثلاثة فتيات ، فإن قسمة تلك التركة تكن على النحو التالي ؛ للزوجة السعر بسبب وجود الفرع الوارث ، أفاد تعالي ” فلو كان لكم صبي فلهن السعر الأمر الذي تركتم” ، و ما إنتظر واستمر يقسم على الأبناء و الفتيات للذكر ، مثل حظ الانثيين ، صرح تعالي “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين” .
أعمال تجزئة التركة
– في البدء ينهي المطلب من الوارث عدد محدود من الملفات ، و هي ؛ صك حصر ورثة الراحل ، و صك الولاية على الورثة القصر إن وجدوا ، و صكوك الوكالات من الورثة غير الحاضرين ، و صك الوصية إن وجدت ، و صكوك المنشآت و أعلن حسابات الراحل في المصارف و شهادات ثروة الأسهم و أوراق مال البضاعة .
– و حتى الآن هذا ينهي حصر التركة من مبالغ مالية و منشآت و بضاعة و أسهم بواسطة الورثة أو الجهات الخاصة ، مثلما ينهي استبعاد الديون المعدومة أو التي لا أمل في استردادها و الأملاك التي فوقها تشاجر حتي ينتهي الصراع ، ثم يشطب الكتابة لهيئة البصر أو أهل الخبرة لتقدير المنشآت و الأسهم و الحمولة و خلافه في ظرف عدم الاتفاق بين الورثه .
– و ينهي أثبات الديون علي الراحل والوصية أن وجدت و فرزهما ، ثم يقوم الشيخ بتجهيز الدعوى من واحد من الورثة أو من بعضهم و يحتوي الإعداد ؛ مصرع المورث و انحصار أرثه في ورثته كذا و كذا ، و هذا بمقتضى صك حصر الإرث رقم…… و تاريخ … ، و يوميء في الإعداد الى أن المورث وراء تركة ، و هي متمثل في كذا ، و يكتب كلام بجميع المنشآت و الإرسالية و الأسهم و الثروات بشكل مفصل لجميع من بينهم ، و يطلب أو يطلبوا الحكم بقسمة التركة و إعطائه أو إعطائهم نصيبهم منها .
– و حتى الآن ذاك يقوم القاضي بتجهيز إجابة المدعي فوق منه علي دعوى المدعي و يصادق على مصرع المورث و حصر الورثة و حصر التركة و الرضى على إعطاء كل فرد من الورثة نصيبه القانوني ، ثم يكمل توضيح التقديرات علي الطرفين و يعرض عليهم قسمتها فإن رضو بقسمتها بأن يأخذ كل وارث عقاراً ، و يحسب من نصيبه فان كانت قسمته زائدة في التركة يدفع الفرق للورثة الأخرين ، و أن كانت أصغر من نصيبه في التركة استكمل نصيبه من المبلغ النقدي أن وجد ، أو من الورثة الاخرين .
– في موقف لو كان من بين الورثة قاصراً فيخصص له القاضي الأصلح للولاية على أمواله ، الوالد ثم الجد ثم الأم ثم العم ، و إن لم يرضي الطرفان بالقسمة أو نشأ خلافات بشأن القسمة فحينئذ لابد للقاضي من ترك ميدان للصلح أو أن يأمر ببيع التركة و تغيير المنشآت و الشحنة إلى مبلغ مالي (مالية) ، و ثم تقسيمها علي الورثة طبقا للأنصبة التشريعية .
آيات المواريث في كتاب الله الخاتم
– يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإناث” :
( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أغسطسَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيما) . الآية : 11.
( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) . الآية 12.
(( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) . الآية 176.