كيف تتم إضفاء الصفة المخلة بالشرف ؟ وما هي طرق التطبيق العلمي؟ 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

كيف تتم إضفاء الصفة المخلة بالشرف ؟ وما هي طرق التطبيق العلمي؟ 2022

كيف تحدث إضفاء الخاصية المخلة بالشرف ؟ وما هي أساليب التطبيق العلمي؟

اختلف الفقه الجنائي بصدد الجرائم المخلة بالشرف المذكورة في تشريع الجزاءات رقم 111 ‏لعام 1969 المعدل، في حين اذا تم ذكرها كمثال على هذا ام على طريق الحصر؟

ونرى ان الجرائم ‏المخلة بالشرف تم الاشارة اليها في العبارة ( 6) من المادة (21) من تشريع الجزاءات رقم 111 ‏لعام 1969 المعدل، وهي: (كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والغش والإرتشاء وهتك ‏العرض)، مثلما تم الاشارة اليها بقرار مجلس سياقة الثورة المنحل رقم (609) في 12/ 8 / 1987 ‏المنشور في صحيفة الأحداث العراقية بالعدد (3164) في 24 / 8 / 1987، الذي مقال على انه ‏‏( تحل كلمة (مذنب ) حانوت كلمة ( المدان ) وتحل بند ( مرسوم الحظر ) متجر فقرة ( مرسوم الادانة ) ‏لدى الحكم على المدعى عليه بإحدى الجرائم الماسة بالشرف ( كالسرقة والاختلاس وخيانة الامانة والتزوير ‏والإرتشاء والجرائم المرتبطة بالتخريب الاستثماري))، ويستدل من النصين انفي الذكر، ان الجرائم ‏المخلة بالشرف ذكرها المشرع مثال على ذلك وليس الحصر، ويتأيد هذا من فقرة (كالسرقة…)، ‏ذاك ان الكاف هنا أتت للتشبيه والقياس وليس للحصر والتعداد، والتشبيه يشير إلى امكانية القياس ‏على المنصوص أعلاه في الحالات غير المنصوص فوق منها اذا اتحدت المبرر، و ان القول بعكس ‏ذاك، يستدعي عدم اعتبار غيرها بتلك الملمح، سواء اكان هذا في تشريع الغرامات انف الذكر او في ‏القوانين المختصة الأخرى. ‏

‏ غير أن الواقع التشريعي يؤكد وجود جرائم مخلة بالشرف غير المنصوص فوقها في تشريع الجزاءات ‏المشار إليه انفا، بواسطة ما تم الاشارة اليه بقرار مجلس زعامة الثورة المنحل رقم (68) في ‏‏23/ 6/ 1997، اذ عدت جرم الاقراض بأية أسلوب وكيفية بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر ‏قانونا جناية مخلة بالشرف، وايضا جرم تسريب او افشاء او اذاعة او تبادل اسئلة الاختبارات ‏المدرسية او اسئلة الاختبارات العامة بصورة غير قانونية وفقا الى مرسوم مجلس سياقة الثورة المنحل ‏رقم (132) في عشرين/ 11/ 1996، مثلما عدت بمقتضى أمر تنظيمي مجلس سياقة الثورة المنحل رقم (39) في ‏‏2 / 4/ 1994، جرم اخراج الادوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد والأدوات الاحتياطية ‏بصورة ضد القانون من الشركات الصحية الحكومية والجمعيات ذات الاستفادة العام و جرائم التخريب ‏للاقتصاد الوطني جرائم مخلة بالشرف،مثلما عدت الجرائم الارهابية المشار اليها في تشريع مقاتلة ‏الارهاب رقم (13 ) لعام 2005 جرائم مخلة بالشرف.‏

‏ وعلى اساس ما توفر فأن ذكر الجرائم المخلة بالشرف مثال على ذلك وليس الحصر بالفقرة ‏‏(6) من المادة (21) من دستور الغرامات انف الذكر وبدلالة الأمر التنظيمي رقم (609) في 12/ 8 / ‏‏1987، يشير إلى ان للمحكمة سلطة تقديرية مطلقة في نعت وصور الافعال المجرمة، (من غير المنصوص ‏فوقها بالفقرة (6 ) من المادة (21) من تشريع الغرامات، ومن غير الموصوفة بأنها مخلة بالشرف ‏في القوانين المختصة الاخرى )، ولها ( اي المحكمة ) إضفاء طابَع المخلة بالشرف فوقها، تبعا ‏لجسامتها وخطورتها ومدى مساسها بالمصلحة التي يشاهد المشرع انها جديرة بالحماية الجزائية، متى ‏ما مثل الاعتداء على هذه الهيئة خرقا وانتهاكا للقيم الاجتماعية والأخلاقية والطقوس والتقاليد والمثل ‏العليا السائدة في مقر وزمان معينين، وان هذا الخرق والانتهاك يستنكره المجتمع، ويصف فاعله ‏وصفا من حاله ان يضع من كرامته وسمعته وشرفه، بعكس مرتكب الجرم العادية،الذي لا يصف ‏بهذه الصفات، وذلك فأن نعت وصور الجناية بأنها مخلة بالشرف من عدمه يكون وفقا للوصف الذي ‏تحدده المحكمة للفعل المجرم ومدى مساسه بالتكلفة الأخلاقية والاجتماعية السائدة، وان ذاك الوصف ‏يتحدد بالأخذ في الإعتبار قراري المنع والحكم، والصفة التي تلحق بالمحكوم المتجسدة بصفة المجرم وليس ‏المدان بمقتضى مرسوم الحكم بالعقوبة. ‏

‏ الأمر الذي تتيح نستنتج ان اضفاء سمة المخلة بالشرف، على الإجراءات المجرمة يشطب وفقا الى اضفاء ‏ملمح أمر تنظيمي الحظر على مرسوم الإدانة وإضفاء طابَع المجرم على المدان، وفقا لما للمحكمة من سلطة ‏تقديرية مطلقة في تحديد الجرائم المخلة بالشرف تبعا لمساسها بالأخلاق والآداب او القيم الاجتماعية ‏السائدة،والنظرة التي ينظرها المجتمع للجاني، ما دام أن الجرائم المخلة بالشرف لم يشطب تحديدها على ‏طريق الحصر في تشريع الإجراءات العقابية المنوه عنه انفا، وحسنا تصرف المشرع العراقي، لرغبته في عطاء محكمة ‏الشأن سلطة تقديرية مطلقة، لتمكينها من الاضطلاع بدورها في المحافظة على الاخلاق والآداب ‏العامة والمثل والقيم العليا بين المجتمع وحمايتها تبعا لما يتفرج عليه المجتمع من تزايد في الميادين ‏الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بفوات الوقت في نفس المقر وفي الاماكن المتغايرة في الوقت ‏الفرد.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان