كيف تحدث إضفاء الخاصية المخلة بالشرف ؟ وما هي أساليب التطبيق العلمي؟
اختلف الفقه الجنائي بصدد الجرائم المخلة بالشرف المذكورة في تشريع الجزاءات رقم 111 لعام 1969 المعدل، في حين اذا تم ذكرها كمثال على هذا ام على طريق الحصر؟
ونرى ان الجرائم المخلة بالشرف تم الاشارة اليها في العبارة ( 6) من المادة (21) من تشريع الجزاءات رقم 111 لعام 1969 المعدل، وهي: (كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والغش والإرتشاء وهتك العرض)، مثلما تم الاشارة اليها بقرار مجلس سياقة الثورة المنحل رقم (609) في 12/ 8 / 1987 المنشور في صحيفة الأحداث العراقية بالعدد (3164) في 24 / 8 / 1987، الذي مقال على انه ( تحل كلمة (مذنب ) حانوت كلمة ( المدان ) وتحل بند ( مرسوم الحظر ) متجر فقرة ( مرسوم الادانة ) لدى الحكم على المدعى عليه بإحدى الجرائم الماسة بالشرف ( كالسرقة والاختلاس وخيانة الامانة والتزوير والإرتشاء والجرائم المرتبطة بالتخريب الاستثماري))، ويستدل من النصين انفي الذكر، ان الجرائم المخلة بالشرف ذكرها المشرع مثال على ذلك وليس الحصر، ويتأيد هذا من فقرة (كالسرقة…)، ذاك ان الكاف هنا أتت للتشبيه والقياس وليس للحصر والتعداد، والتشبيه يشير إلى امكانية القياس على المنصوص أعلاه في الحالات غير المنصوص فوق منها اذا اتحدت المبرر، و ان القول بعكس ذاك، يستدعي عدم اعتبار غيرها بتلك الملمح، سواء اكان هذا في تشريع الغرامات انف الذكر او في القوانين المختصة الأخرى.
غير أن الواقع التشريعي يؤكد وجود جرائم مخلة بالشرف غير المنصوص فوقها في تشريع الجزاءات المشار إليه انفا، بواسطة ما تم الاشارة اليه بقرار مجلس زعامة الثورة المنحل رقم (68) في 23/ 6/ 1997، اذ عدت جرم الاقراض بأية أسلوب وكيفية بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر قانونا جناية مخلة بالشرف، وايضا جرم تسريب او افشاء او اذاعة او تبادل اسئلة الاختبارات المدرسية او اسئلة الاختبارات العامة بصورة غير قانونية وفقا الى مرسوم مجلس سياقة الثورة المنحل رقم (132) في عشرين/ 11/ 1996، مثلما عدت بمقتضى أمر تنظيمي مجلس سياقة الثورة المنحل رقم (39) في 2 / 4/ 1994، جرم اخراج الادوية والمستلزمات الطبية وغيرها من المواد والأدوات الاحتياطية بصورة ضد القانون من الشركات الصحية الحكومية والجمعيات ذات الاستفادة العام و جرائم التخريب للاقتصاد الوطني جرائم مخلة بالشرف،مثلما عدت الجرائم الارهابية المشار اليها في تشريع مقاتلة الارهاب رقم (13 ) لعام 2005 جرائم مخلة بالشرف.
وعلى اساس ما توفر فأن ذكر الجرائم المخلة بالشرف مثال على ذلك وليس الحصر بالفقرة (6) من المادة (21) من دستور الغرامات انف الذكر وبدلالة الأمر التنظيمي رقم (609) في 12/ 8 / 1987، يشير إلى ان للمحكمة سلطة تقديرية مطلقة في نعت وصور الافعال المجرمة، (من غير المنصوص فوقها بالفقرة (6 ) من المادة (21) من تشريع الغرامات، ومن غير الموصوفة بأنها مخلة بالشرف في القوانين المختصة الاخرى )، ولها ( اي المحكمة ) إضفاء طابَع المخلة بالشرف فوقها، تبعا لجسامتها وخطورتها ومدى مساسها بالمصلحة التي يشاهد المشرع انها جديرة بالحماية الجزائية، متى ما مثل الاعتداء على هذه الهيئة خرقا وانتهاكا للقيم الاجتماعية والأخلاقية والطقوس والتقاليد والمثل العليا السائدة في مقر وزمان معينين، وان هذا الخرق والانتهاك يستنكره المجتمع، ويصف فاعله وصفا من حاله ان يضع من كرامته وسمعته وشرفه، بعكس مرتكب الجرم العادية،الذي لا يصف بهذه الصفات، وذلك فأن نعت وصور الجناية بأنها مخلة بالشرف من عدمه يكون وفقا للوصف الذي تحدده المحكمة للفعل المجرم ومدى مساسه بالتكلفة الأخلاقية والاجتماعية السائدة، وان ذاك الوصف يتحدد بالأخذ في الإعتبار قراري المنع والحكم، والصفة التي تلحق بالمحكوم المتجسدة بصفة المجرم وليس المدان بمقتضى مرسوم الحكم بالعقوبة.
الأمر الذي تتيح نستنتج ان اضفاء سمة المخلة بالشرف، على الإجراءات المجرمة يشطب وفقا الى اضفاء ملمح أمر تنظيمي الحظر على مرسوم الإدانة وإضفاء طابَع المجرم على المدان، وفقا لما للمحكمة من سلطة تقديرية مطلقة في تحديد الجرائم المخلة بالشرف تبعا لمساسها بالأخلاق والآداب او القيم الاجتماعية السائدة،والنظرة التي ينظرها المجتمع للجاني، ما دام أن الجرائم المخلة بالشرف لم يشطب تحديدها على طريق الحصر في تشريع الإجراءات العقابية المنوه عنه انفا، وحسنا تصرف المشرع العراقي، لرغبته في عطاء محكمة الشأن سلطة تقديرية مطلقة، لتمكينها من الاضطلاع بدورها في المحافظة على الاخلاق والآداب العامة والمثل والقيم العليا بين المجتمع وحمايتها تبعا لما يتفرج عليه المجتمع من تزايد في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بفوات الوقت في نفس المقر وفي الاماكن المتغايرة في الوقت الفرد.