10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

لائحة قانون الافلاس السعودى 2022

لمادة الأولى
۱ – يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في تلك السجل المعاني الموضحة في مواجهة كل منها في المادة (الأولى) من نمط الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۵۰) وتاريخ ۲۸/۵/۱٤۳۹هـ.
۲ – يعني بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت في تلك السجل- المعاني الموضحة في مواجهة كل منها, ما لم يقتض التوجه غير ذاك:
تصرف الإفلاس: أي من ممارسات الإفلاس المنصوص أعلاها في المادة (الثانية) من النسق.
البيانات والمستندات: بيانات ومستندات تحددها لجنة الإفلاس بالترتيب مع وزارة الإنصاف.
نُظم مصلحة الندوات: نُظم يصدرها الوزير لإدارة الندوات المرتبطة بتدابير الإفلاس.

المادة الثانية
۱ – يعتبر ما يجيء كياناً منظَّماً:
‌أ – المؤسسات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والسلع الصحية وتنطبق فوق منها مقاييس الكيان الممنهج التي تضعها الجانب الخاصة.
‌ب – المؤسسات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمواد التعليمية وتنطبق فوق منها مقاييس الكيان الممنهج التي تضعها المنحى المخصصة.
۲ – تحدد المنحى الخاصة الكيانات المنظمة في محيط اختصاصها على حسب مقاييس تضعها لهذا، بالترتيب مع لجنة الإفلاس.

المادة الثالثة
يتعهد أعضاء مجلس منفعة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديريه أو من في حكمهم
-قبل إدراج فقرة التصفية الاختيارية للمدين؛ للإدلاء بأصواتهم أعلاه في ممنهجة المشاركين أو هيئة الشركاء- بأن يقدموا إلى الوزارة أو منظمة مكان البيع والشراء المادية -وفق الأوضاع- ما يجيء:
‌أ – توثيق يعده من مراجع الحسابات إصطحاب له موازنة مالية مجددة، يحتوي التأكيد على كفاية مناشئ المدين لسداد جميع ديونه بنهاية فترة التصفية الاختيارية المقترحة، إلى أن يمنح التقرير أثناء فترة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعداده.
‌ب – تصديق مكتوب من ضمنهم بأن المدين متواصل في دفع ديونه.

 

الفصل الـ2
المادة الرابعة
۱ – يُرِجل إلتماس تدشين فعل الإفلاس إلى المحكمة مرافقاً له البيانات والملفات المحددة لهذا.
۲ – يوفر الأمين أمر تنظيمي المدين الضئيل أو المنحى المخصصة -بهدف الإيداع القضائي- مرافقاً له البيانات والملفات المحددة لهذا.
۳ – إذا توفر غير المدين بطلب إطلاق فعل الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بطرح البيانات والملفات المذكورة في البند (۱) من تلك المادة.

المادة الخامسة
للمحكمة -من تلقاء ذاتها أو تشييد على دعوة ذي هيئة- أن تأمر, عقب قيد إلتماس تدشين أي من أفعال التصفية, بأي الأمر الذي يجيء:
‌أ – تكليف أمين مدرج في لائحة الأمناء يحل متجر المدين في منفعة نشاطه والإخلاص بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في إلتماس تدشين الفعل.
‌ب – حجز مناشئ المدين التي في حيازته أو عند الغير.

المادة السادسة
۱ – يكون البلاغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بمقتضى أحكام النسق والفهرس على حسب القدوة المحدد لهذا.
۲ – يكون الإشعار العلني من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بمقتضى أحكام الإطار والقائمة على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
۳ – إذا تعذر الإخطار المنصوص أعلاه في النسق والقائمة، فيُعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري آثار البلاغ من تاريخ النشر والترويج.
٤ – للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالبلاغ أو الإشعار العلني عن أي حكم أو مرسوم أو تصرف.

المادة السابعة
على المدين والأمين تقرير جميع الإجراءات في تصرف الإفلاس كتابةً.

المادة الثامنة
۱ – يجوز إرسال أي إخطار أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها الأمر الذي موضوع فوقه في الإطار أو الفهرس، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائط الإلكترونية ومنها المراسلات الكتابية المرسلة عبر جهاز المحمول المحمول المعتمد، والبريد الإلكتروني، والحسابات المدونة في أي من الأنظمة الآلية الرسمية.
۲ – يعتبر إخطار من تختاره المحكمة رئيساً من الأمناء -في حال تعددهم- أو تسليمه بيانات أو ملفات، إخطاراً أو تسليماً لباقي الأمناء.
۳ – ينبغي تضمين طلب الحضور إلى تم عقده أي مواجهة تاريخ قام بعقده، وموعده، ومكانه.

المادة التاسعة
يقتضي أن تكون الرسائل والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بمقتضى أحكام النسق أو القائمة مكتوبة.

المادة العاشرة
۱ – للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما عند الأمين أو لجنة الإفلاس من بيانات ومستندات مرتبطة بفعل الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يتخذ قرار الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجانب المخصصة أنها سرية؛ لأسباب تختص بالمحافظة على تكلفة مصادر التفليسة أو طول الوقت التصرف أو النشاط الذي تشرف فوق منه المنحى المخصصة.
۲ – للجنة الدائنين والدائن والمدين الاعتراض في مواجهة المحكمة على مرسوم سرية البيانات أو الملفات، وللمحكمة لدى محو المرسوم أن تحدد شروطاً للاطلاع على هذه البيانات والملفات.

المادة الحادية 10
يضطلع بـ الأمين بيع مناشئ التفليسة حتى الآن اكتساب حكم أو مرسوم إطلاق تصرف التصفية أو فعل التصفية لصغار المدينين الطابَع الختامية.

المادة الثانية 10
يكون الإتخاذ على المنابع الضامنة لدين المدين أثناء مرحلة تعليق النداءات، استناداً لأحكام الأنظمة ذات الصلة.

المادة الثالثة 10
يوفر الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس طوال الفترة المحددة لتقديم الصلوات بحسب العبرة المحدد لهذا.

المادة الرابعة 10
۱ – يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -على حسب الفعل- دعوات الدائنين، مع اتخاذ ما ينبغي للتأكد من سلامتها وثمن كل منها والمعلومات الجانب الأمامي لإثباتها.
۲ – يحتسب الأمين أو لجنة الإفلاس لائحة بمطالبات الدائنين تشييد على البيانات الجانب الأمامي إليهم، إلى أن توفر الفهرس إلى المحكمة أثناء (أربعة عشر) يوماً من تاريخ اختتام الفترة المحددة لتقديم الدعوات لاعتمادها، ويجب أن تحتوي اللائحة ما يجيء:
أ- اسم كل دائن, وعنوانه, وكمية مطالبته.
ب- تحديد الدائنين المضمونين, وتفاصيل الضمانات الجانب الأمامي لهم, وتقييم ثمن المصادر دكان تلك الضمانات.
ج- الديون القابلة للمقاصة.
د- التوصية بالقبول أو الرفض أو العرض على ماهر ومتمرس في شأن كل مطالبة واجهة.
هـ – البيانات والمستندات المحددة لذا.

المادة الخامسة 10
تطبق نُظم مصلحة الندوات على أي محفل -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُإتفاق مكتوب بمقتضى أحكام النسق أو الفهرس، ما لم يتفق على غير هذا.

المادة السادسة 10
يقتضي أن يشتمل الإفتراض -وفق الأوضاع- ما يجيء:
‌أ – بيانات عن المدين ونشاطه.
‌ب – كلام الحال المالي للمدين وتأثيرات الحال الاستثماري فوق منه.
‌ج – تحديد مصادر المدين وتقييم المجموع الكلي لها.
‌د – أي ضمانات يقدمها طرف أجدد للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي صلة.
‌ه – أي ضمانات للمقترح -حسية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي فرد أجدد.
‌و – تحديد مصادر المدين التي تكون بقالة ضمان لدين.
‌ز – تحديد منابع المدين المستبعدة من الإفتراض وقيمتها.
‌ح – معلومات تفصيلية عن المنابع غير المملوكة للمدين المرغوب إدراجها في إطار الإقتراح، وبيان منابع تلك المصادر، وأي إشتراط متعلق بإدراجها.
‌ط – خطبة النداءات والإدعاءات التي أقامها المدين في تاريخ تقديم الإقتراح إلى المحكمة أو أي إدعاءات يترجح إقامتها، والسعر التقديرية لها.
‌ي – لائحة الديون التي في ذمة المدين، إلى أن تحتوي المقبل:
۱ – سعر الديون, وأصلها, وموعد الإخلاص بها.
۲ – خطبة طريقة التداول مع صلوات الدائنين بما في ذاك نداءات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مؤكد.
۳ – خطبة الكيفية المقترحة للتناقل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي رابطة.
٤ – إفصاح عن أي أوضاع قد تتسببفي نداءات محتملة بمقتضى أحكام الفصل (الـ3 عشر) من الإطار في حال تدشين أي من أفعال التصفية، وأي رأي لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود تلك الأحوال.
‌ك – خطاب الدعوات والإدعاءات المقامة في مواجهة المدين في تاريخ تقديم الإفتراض إلى المحكمة أو أي إدعاءات يتكهن إقامتها حياله، والثمن التقديرية لها.
‌ل – تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في هذا إرجاع بناء وتركيب إجراءات المدين أو أنشطته أو رأس ممتلكاته أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو إرجاء الإخلاص بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس ثروة في المدين, أو غير ذاك.
‌م – تواريخ الأفرع على الدائنين المتأثرين، ومبالغها.
‌ن – كيفية ممارسة المدين لنشاطه طوال فترة انسياب التصرف.
‌س – معلومات تفصيلية عن أي دفع نفقات حديث يود المدين الحصول فوقه، وأسلوب وكيفية الإخلاص به.
‌ع – معلومات تفصيلية عن أي أفعال إفلاس عابرة للحدود، لائحة أو محتملة.
‌ف – فرز الدائنين مع اهتمام أي مقياس يترك تأثيرا في تصنيفهم، ومن ذاك ما يجيء:
۱- أن تحوي معها كل نمط أصحاب الحقوق المتشابهة.
۲- نطاق نفوذ الرأي في تلك الحقوق وفي فهرسة الدائنين إلى ما يزيد عن نوع.
‌ص – ممارسات الإدلاء بصوتهم.
‌ق – كلام الظروف التي من الممكن أن يقترح فيها المدين تحديث المخطط.
‌ر – عبارة لمعالجة الصلوات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في الرأي.
‌ش – جدول المواعيد الزمني لتطبيق التدبير.

المادة السابعة 10
۱ – تسري نُظم منفعة المؤتمرات على منفعة عملية الإدلاء بصوتهم على الإفتراض.
۲ – يحتسب المدين أو الأمين -على حسب الفعل- محضراً لاجتماع الدائنين للإدلاء بصوته على الإفتراض، يقيد فيه: تاريخ إتفاق مكتوب اللقاء, وموعده, ومكانه, وأسماء الدائنين الحاضرين, وفئاتهم, وسعر كل دين, ونتيجة الإدلاء بصوته على الإفتراض.
۳ – يودع المدين أو الأمين -على حسب التصرف- نتيجة الإدلاء بصوتهم على الرأي عند المحكمة, مرافقاً لها البيانات والمستندات المحددة لهذا.

المادة الثامنة 10
۱ – على المدين بمجرد إطلاق أي من ممارسات التسوية الوقائية أو إسترداد التنظيم المالي تضمين أي مستند ينتج ذلك باسمه صنف الفعل المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إسترداد التنظيم المالي التيقن من التزام المدين بذاك.
۲ – على الأمين أو لجنة الإفلاس -وفق التصرف- بمجرد تدشين أي من أفعال التصفية؛ تضمين أي مستند يأتي ذلك باسم المدين، صنف الفعل المفتتح للمدين.

المادة التاسعة 10
تدفع نفقات تصرف الإفلاس من مصادر التفليسة, ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.

المادة العشرون
۱ – يتيح إلتماس تشطيب فعل الإفلاس إصطحاب له البيانات والمستندات المحددة لهذا.
۲ – على المدين أو الأمين -وفق الفعل- إخطار الدائنين قبل تقديم إلتماس تشطيب تصرف الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي منفعة الاعتراض على المطلب في مواجهة المحكمة أثناء (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
۳ – على الدائن إخطار المدين أو الأمين -وفق الفعل- قبل تقديم مناشدة إكمال فعل الإفلاس إلى المحكمة، ولكل ذي منفعة الاعتراض على المطلب في مواجهة المحكمة طوال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
٤ – على كل ذي هيئة بلاغ المدين أو الأمين -على حسب التصرف- قبل تقديم إلتماس تشطيب فعل الإفلاس إلى المحكمة، ولأي منهما الاعتراض على المطلب في مواجهة المحكمة طوال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه.
۵ – ينبغي أن يتضمن البلاغ المنصوص فوقه في الفقرات (۲) و(۳) و(٤) من تلك المادة على المقبل:
‌أ- الزمان الماضي المزمع فيه تقديم إلتماس إتمام التصرف إلى المحكمة.
‌ب- مسوغات تقديم المطلب.
٦ – على المدين أو الأمين -وفق التصرف- لدى اكتمال تطبيق المخطط تقديم دعوة إلى المحكمة للحكم بوقف فعل الإفلاس، إصطحاب له البيانات والملفات المحددة لهذا.

المادة الحادية والعشرون
– على المدين ذي الخاصية الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- بلاغ دائنيه لدى بداية ممارسته نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو يصبو إلى تقصي الكسب طوال (أربعة وعشرين) شهراً من تشطيب أي من أعمال التصفية.
۲- إذا آل ملكية إلى المدين ذي الخاصية الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- أثناء مرحلة (أربعة وعشرين) شهراً من إكمال أي من ممارسات التصفية، فعليه الريادة إلى المحكمة بطلب تقسيم ذاك الملكية -حتّى يرفق بطلبه تقريراً من ماهر ومتمرس- يحتوي ما يجيء:
‌أ. حجم ما يحتفظ به من ذاك الملكية بما يمنح له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.
ب. معدل ما يحتفظ به من هذا الثروة لاستمرار إعتياد أداء نشاطه (إن وجد).
ج. كمية ما يدفع للدائنين من هذا الملكية، كلٌ على حسب حصته وأولويته.
۳- إن لم يتقدم المدين إلى المحكمة على حسب أحكام تلك المادة، فللدائن القيادة إلى المحكمة للمطالبة بحقه في الملكية الذي آل إلى المدين، ولها أن تمُر بأحقية الدائنين في المطالبة بديونهم عند المحكمة المخصصة.

المادة الثانية والعشرون
۱ – يشرع في الأمين مهامه من تاريخ إطلاق فعل الإفلاس، ما لم يشتمل حكم المحكمة بافتتاحه تاريخاً أحدث.
۲ – يقتضي أن يحتوي حكم المحكمة بتعيين أكثر من أمين إخطاراً بمهماتهم وصلاحياتهم.
۳ – إذا حكمت المحكمة بخضوع فرد أجدد للإجراء المفتتح للمدين، فلها أن تساند لذا الفرد أميناً مدرجاً في لائحة الأمناء.
٤ – يمنح الأمين للمدين بمجرد إنقضاء تصرف الإفلاس جميع ما بحوزته من منابع المدين وجميع الدفاتر والمراسلات والصوات وأي بيانات أو ملفات أخرى ذات رابطة بالإجراء إكتسبها أو أنشأها طوال عمله أميناً.

المادة الثالثة والعشرون
۱ – تصل لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو المتمرس وصاحب الخبرة أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وهذا للنظر في عزله أو استمراره في فعل الإفلاس المعين فيه.
۲ – للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله تشييد على مبرر مشروع تقبله المحكمة بما في ذاك القادم:
‌أ – أوضاع صحية تغير دون تأدية مهامه وواجباته.
‌ب – نشوء تضاد في المصالح يترك تأثيرا في حياده وتحرره خلال تأدية مهامه وواجباته.
۳ – إذا أصدرت قرار المحكمة رضى إلتماس الأمين اعتزال عمله، فعليه بلاغ الدائنين بقرارها أو النشر والترويج عنه طوال (سبعة) أيام من تاريخه.
٤ – على الأمين المنفصل أو المعتزل أن يودع عند لائحة الإفلاس مرسوم المحكمة بعزله أو بقبول مناشدة تقاعده.
۵ – يلزم أن يحتوي أمر تنظيمي المحكمة بعزل الأمين أو موافقة تقاعده تكليف أمين عصري مدرج في لائحة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع عند فهرس الإفلاس مرسوم المحكمة بتعيينه.
٦ – إذا عزل الأمين أو اعتزل المجهود طوال تدفق فعل الإفلاس، فعليه طوال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ أمر تنظيمي المحكمة بعزله أو رضى تقاعده أن يوفر إلى الأمين الجديد -بمقتضى محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من مناشئ المدين وجميع الدفاتر والمراسلات والصوات وأي بيانات ومستندات أخرى ذات رابطة بالإجراء إكتسبها أو أنشأها طوال عمله أميناً.

المادة الرابعة والعشرون
۱ – يكون إنشاء لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على أقل ما فيها من الدائنين بتوجيه من المحكمة من تلقاء ذاتها أو إنشاءً على إلتماس الأمين أو مناشدة دائنين تجسد مطالباتهم (۵۰%) من مجمل تكلفة الديون، ولذا في الظروف التي تشاهد المحكمة موقف تأسيس اللجنة فيها.
۲ – إذا رأت المحكمة تأسيس لجنة للدائنين فتصل الأمين بذاك، وعلى الأمين أثناء (خمسة) أيام من تاريخ تبليغه أن يصل الدائنين للترشح. وعلى الدائن الذي يود في الترشح تقديم طلبه إلى الأمين أثناء (أربعة عشر) يوماً من تاريخ البلاغ.
۳ – يشترط لترشح الدائن لعضوية لجنة الدائنين المقبل:
‌أ – أن تكون له مطالبة مقبولة في لائحة الدعوات.
‌ب – أن لا يكون دينه دكان المطالبة مضموناً بكامله.
٤ – يودع الأمين لائحة المؤهلين عند المحكمة مرافقاً لها الاستحداث الإقتراح ومسوغاته، حتّى يراعي في اقتراحه التمثيل العادل للدائنين. وتصدر المحكمة قرارها باستحداث لجنة الدائنين وتسمية واحد من أعضائها رئيساً، ويودع الأمين صورة منسوخة من أمر تنظيمي المحكمة في قائمة الإفلاس، ويسري الأمر التنظيمي من تاريخ إيداعه في الدفتر.

المادة الخامسة والعشرون
۱ – تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات التالية:
‌أ – إذا قضت المحكمة بتدشين تصرف إفلاس للعضو.
‌ب – إذا غاب عن (ثلاثة) مؤتمرات متواصلة دون عذر يقبله رئيس اللجنة.
‌ج – إن لم يحتسب دائناً.
‌د – إذا مناشدة إتمام عضويته بمقتضى خطبة يقدمه إلى الأمين.
۲ – على الأمين إخطار المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعاون خلفاً له من تلقاء ذاتها أو إنشاء على دعوة الأمين.

المادة السادسة والعشرون
۱ – تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهام المنصوص فوق منها في الإطار والسجل، وتشتمل على مهامها القادم:
‌أ – الاستحسان على بيع أي منشأ تتخطى تكلفته 1/4 تكلفة مصادر التفليسة.
‌ب – إبانة المقترح للأمين -تشييد على طلبه- لدى اتخاذ الأحكام المرتبطة ببيع منابع التفليسة.
‌ج – إبراز المقترح لدى تجهيز الرأي ومقترح تطوير المخطط.
‌د – توضيح الإفتراض في حصول المدين على دفع نفقات أكيد.
‌ه – الإخطار عن أي مخالفة للنظام أو الفهرس.
‌و – إبانة المقترح في تشطيب عقود المدين.
‌ز – أي وظيفة أخرى تكلفها بها المحكمة أو تنص فوق منها المخطط.
۲ – تعقد لجنة الدائنين اجتماعاتها في الدهر والموضع اللذين يحددههما رئيس اللجنة.

المادة السابعة والعشرون
۱ – يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله لدى غيابه أن يفوض -كتابة- واحد من أعضائها بذاك.
۲ – لا يكون مقابلة لجنة الدائنين صحيحاً سوى إذا حضره أغلبية المستخدمين كحد أدنى، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات المستعملين الحاضرين.
۳ – يجوز أن يكون إتفاق مكتوب مؤتمرات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة طرق التكنولوجيا العصرية.
٤ – يحرر محضر باجتماع لجنة الدائنين وتثبت فيه قراراتها، وتزود اللجنة الأمين بنسخة من المحضر.
المادة الثامنة والعشرون:
تدفع من مصادر التفليسة أي مصاريف معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين من أجل حضور مؤتمرات اللجنة.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين منع تصرف العضو مع المدين, متى كان ذاك التداول بحسن نية وبقيمة عادلة.

المادة الثامنة والعشرون
تدفع من مصادر التفليسة أي مصاريف معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين من أجل حضور ندوات اللجنة

المادة التاسعة والعشرون
لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين تجريم تناقل العضو مع المدين, متى كان ذاك التداول بحسن نية وبقيمة عادلة.

المادة الثلاثون
تنظر المحكمة -أثناء مرحلة تعليق الدعوات- في إلتماس الدائن الذي وجد عين ثروته لدى المدين، وتمُر برد عين ثروته في الحالات اللاحقة:
‌أ – إن لم يتبدل ممتلكاته برفع أو نقصان أو تحديث أو مزج مع ثروة أحدث بما يحول من طبيعته.
‌ب – إن لم يقبض الدائن أي قسم من قيمة ذاك الثروة.
‌ج – إذا تمنح الدائن بطلبه أثناء (خمسة) أيام من تاريخ تعليق الصلوات.

المادة الحادية و الثلاثون
۱ – توافق المحكمة -إنشاءً على مناشدة المدين أو الأمين وفق الفعل- على تقديم إفتراض لتغيير المخطط للدائنين والملاك وتحدد موعداً للإدلاء بأصواتهم فوقه، ولذا في أي من الحالات التالية:
‌أ – إذا تحقق أي من حالات التحديث الواردة في التدبير.
‌ب – إذا نشأت وضعية مُجدية في تطبيق التدبير لم ترد في المخطط، حتّى يوفر المطلب أثناء (أربعة عشر) يوماً من نشوء الوضعية، ويحتسب أيٌّ الأمر الذي يجيء موقف ناجعة:
۱ – حالات الشدة العاصمة المصرية القاهرة.
۲ – حالات الأوضاع الطارئة النافذة, كالاضطرابات الاستثمارية أو المادية الاستثنائية أو موت ضامن التدبير.
۳ – تدشين تصرف إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مُجدية في استمرار نشاط المدين.
‌ج – إذا اقترح التطويرَ دائنٌ أو أكثرُ تجسد مطالباتهم (۵۰%) أو زيادة عن مجمل تكلفة ديون الدائنين في التدبير أو وافقوا على مناشدة التطوير الذي قدمه المدين.
۲ – يلزم أن يرافق مناشدة تطوير المخطط المنصوص أعلاه في العبارة (۱) من تلك المادة البيانات والملفات المحددة لذا.
۳ – للمحكمة أن تمُر -إنشاءً على إلتماس المدين أو الأمين- بتعليق الدعوات لو كان مبرر تطوير المخطط نشوء ظرف فعالة.
٤ – تسري أحكام إدلاء بصوت الدائنين والملاك على الرأي وأحكام التوقيع فوقه والتبليغات والدعاية ذات الصلة؛ على الإدلاء بصوتهم على رأي تطوير المخطط والإمضاء فوقه.

 

الفصل الـ3
المادة الثانية و الثلاثون
ينبغي أن يكون الإفتراض البنية التحتية لطلب إطلاق تصرف التسوية الوقائية مؤشراً فوقه من أمين مدرج في لائحة الأمناء باستيفائه البيانات والملفات المطلوبة.

المادة الثالثة و الثلاثون
۱ – على المدين إخطار الدائنين المحددين في الرأي بحكم المحكمة بتدشين تصرف التسوية الوقائية طوال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى الإدلاء بصوتهم على الإفتراض، حتّى ترفق بالإخطار صورة منسوخة من الإقتراح أو ما يفيد بتوفير وإتاحة الاطلاع فوقه بأي من الطرق الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
۲ – على الدائن -الذي لم تدرج مطالبته في الإقتراح- القيادة إلى المحكمة بطلب إدراجها أثناء (أربعة عشر) يوماً من تاريخ نشر وترويج المدين إطلاق التصرف المنصوص فوق منه في العبارة (۲) من المادة (السادسة 10) من الإطار.

المادة الرابعة و الثلاثون
على المدين أن يودع عند فهرس الإفلاس مرسوم المحكمة بالقبول والموافقة على مناشدة تعليق الدعوات أو تمديده بمجرد صدوره.

المادة الخامسة و الثلاثون
يقدَّم المطلب بمقتضى البند (۱) والبند (۳) من المادة (الحادية والعشرين) من الإطار, إصطحاب له البيانات والملفات المحددة لهذا.

المادة السادسة و الثلاثون
يشتمل على فعل المراعاة الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنبع في أعقاب إطلاق فعل التسوية الوقائية -استناداً لحكم العبارة (۳) من المادة (الرابعة والعشرين) من الإطار- ما يجيء:
‌أ – تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام توفير النفقات المضمون المنصوص فوقها في الإطار.
‌ب – تقديم ضمان من الغير.

المادة السابعة و الثلاثون
۱ – على المدين -الذي يود في إكمال أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- تقديم دعوة التشطيب إلى المحكمة مع إلتماس تدشين فعل التسوية الوقائية، إلى أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في لائحة الأمناء يبين أن الإكمال لازم للدفاع عن نشاط المدين، ويحقق إدارة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد.
۲ – على المدين أن يصل المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطب الإكمال قبل (خمسة) أيام كحد أدنى من ميعادها، وبقرار المحكمة بالإنهاء أثناء (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إن لم يحضر المتعاقد الجلسة.

المادة الثامنة و الثلاثون
۱ – للمدين -إنشاء على علة مقبول- الريادة إلى المحكمة بطلب الاستحسان على تحديث الرأي.
۲ – تراعي المحكمة في حال الرضى على تحديث الإقتراح تاريخ الإدلاء بصوته أعلاه، ولها أن تعدل تاريخ الإدلاء بصوته بما يمكِّن الدائنين من دراسة التحديث.
۳ – على المدين أن يصل الدائنين بتغيير الإقتراح وموعد الإدلاء بصوتهم فوق منه طوال (خمسة) أيام من تاريخ قبول المحكمة، وأن يرفق بالإخطار صورة منسوخة من الرأي أو ما يفيد بتوفير وإتاحة الاطلاع فوقه بأي من الوسائط الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس، وأن يودع نسخة منه عند المحكمة.

المادة التاسعة و الثلاثون
لا يصوت على الرأي سوى الدائن أو المالك الذي يرتب الإقتراح أثراً في مسحقاته النظامية أو التعاقدية بما في هذا الحط من مسحقاته أو تأخير الإخلاص بها أو تقسيطها.

المادة الأربعون
إن لم يودع المدين نتيجة الإدلاء بصوته على الإفتراض عند المحكمة إنشاء على البند (٤) من المادة (الحادية والثلاثين) من الإطار؛ فللمحكمة اتخاذ ما تبصره مناسباً.

المادة الحادية و الأربعون
يتيح المدين إلى المحكمة دعوة التوقيع على الإقتراح, مرافقاً له البيانات والمستندات المحددة لهذا.

 

الفصل الـ4
المادة الثانية و الأربعون
يكون غير مدرج المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الهيئة أو مراجع الحسابات, من تنفيذ أحكام نهج المؤسسات بينما يتعلق إتيان تلفيات المدين النسبة المحددة في منظومة المؤسسات، وهذا إذا قيد مناشدة تدشين تصرف إسترداد التنظيم المالي قبل انصرام المرحلة المحددة في ذاك النسق، ما لم تقضِ المحكمة برفض تدشين الفعل أو إنهائه.

المادة الثالثة و الأربعون
يمنح من لديه أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة يملك, طلباً إلى المحكمة لاستردادها, إصطحاب له البيانات والمستندات المحددة لذا.

المادة الرابعة و الأربعون
على الأمين ترسيخ الدائن من الاطلاع على لائحة الدعوات التي تعتمدها المحكمة.

المادة الخامسة و الأربعون
۱ – على الأمين أن يرفق -لدى إيداع الإفتراض عند المحكمة- نيته المتضمن رأيه في إمكان رضى الدائنين على الرأي, وجاهزيته للتنفيذ.
۲ – على المدين -عقب إستحسان الأمين- بلاغ الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح؛ بموعد الإدلاء بصوتهم فوقه بحسب العبرة المحدد لذا، حتّى ترفق بالإخطار صورة منسوخة من الرأي أو ما يفيد بتوفير وإتاحة الاطلاع فوقه بأي من الطرق الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.

المادة السادسة و الأربعون
۱ – لا ينعقد محفل الملاك سوى بحضور ملاك يمثلون 1/4 رأس ملكية المنشأة التجارية كحد أدنى، ويصدر أمر تنظيمي الملاك بالقبول والموافقة على الإقتراح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة، ما لم ينص تم عقده إنشاء المؤسسة أو نظامها الأساس على غير ذاك.
۲ – يصوت الدائنون على الإقتراح في الميعاد المحدد، وإن صوَّت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم فوقه.
۳ – يودع الأمين نتيجة الإدلاء بصوته على الرأي عند المحكمة, ويطلب الإمضاء فوقه أو تشطيب فعل إرجاع التنظيم المالي.
٤ – في حال تعذر إدلاء بصوت الدائنين على الإفتراض؛ على الأمين القيادة إلى المحكمة بطلب البصر في تحديد توقيت أجدد للإدلاء بصوته أو تشطيب الفعل, وأن يرفق بطلبه البيانات والملفات المحددة لذا.

المادة السابعة و الأربعون
على المدين تجهيز توثيق كل (ثلاثة) أشهر عن سير تأدية التدبير ومصلحة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، إلى أن يشتمل القادم:
‌أ – خطاب المنجز في تأدية بنود التدبير أثناء مرحلة التقرير.
‌ب – خطاب الصعوبات التي يواجهها المدين في تطبيق المخطط، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها بالأخذ في الإعتبار المخطط لتخطي هذه الصعوبات.
‌ج – الكشوف المادية لو كان المدين شخصاً ذا خاصية اعتبارية، وما يبين مقره المالي لو كان شخصاً ذا ملمح طبيعية.
‌د – أي بيانات أو معلومات أخرى تحددها لجنة الإفلاس.

 

الفصل الـ5
المادة الثامنة و الأربعون
يقتضي أن يكون إلتماس دفع الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بمقتضى العبارة (۲/ج) من المادة (الثالثة والتسعين) من الإطار مؤرخاً ومحدداً فيه حجم الدين وعلة نشوئه.

المادة التاسعة و الأربعون
على المدين -إذا تمنح بطلب تدشين فعل التصفية- إخطار دائنيه بالطلب, وموعد جلسة البصر فيه طوال (سبعة) أيام من تاريخ قيده. وللدائن تقديم اعتراض إلى المحكمة على المطلب قبل ميعاد جلسة البصر فيه بمدة ليست أقل من (خمسة) أيام.

المادة الخمسون
۱ – يمنح الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد منابع التفليسة التي يقتضي النشر والترويج عنها قبل بيعها, مرافقاً له البيانات والملفات المحددة لذا.
۲ – يراعى لدى تحديد أي من مصادر التفليسة, التي يقتضي النشر والترويج عنها قبل بيعها, ما يجيء:
‌أ – أن يكون من مصادر التفليسة النافذة.
‌ب – الأثر الذي يحدثه النشر والترويج في سعر ذاك المنشأ.
‌ج – سعر الإشعار العلني.
۳ – تحدد المحكمة أداة النشر والترويج التي تراها موقف.

المادة الحادية و الخمسون
لو كان أي من منابع التفليسة دكان كفاح، فلا يجوز للأمين بيعه سوى حتى الآن قبول المحكمة.

المادة الثانية و الخمسون
لا يترك تأثيرا إطلاق تصرف التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل البداية، ولو اتفق على غير هذا.

المادة الثالثة و الخمسون
۱ – يلزم أن يحتوي إلتماس الأمين إتمام عقود عمل العاملين عند المدين -المقدم إلى المحكمة- عوامل طلبه وبياناً تفصيليًّا بتلك العقود.
۲ – تدفع أعباء العاملين المستمرين في تأدية مهماتهم حتى الآن إطلاق فعل التصفية بمجرد استحقاقها, ولذا حتى انصرام عقودهم أو انصرام التصرف.

المادة الرابعة و الخمسون
۱ – ينبغي أن يحتوي مرسوم التقسيم على الدائنين القادم:
‌أ – خطاب مناشئ التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها.
‌ب – كلام أسلوب وكيفية تقسيم مخزون بيع مصادر التفليسة وتاريخ التجزئة.
‌ج – أسماء الدائنين والمبالغ الخاصة لجميع من ضمنهم إنشاء على أولوياتهم، مع اهتمام ما سيحسم من عوائد المستحقات المستقبلية في حال السداد القادم قبل أوانه لدى التجزئة على الدائنين.
۲ – على الأمين إذا وضح له ما يحتم تحديث مرسوم التجزئة أن يطلب من المحكمة القبول على تحديثه, حتّى يوفر ما يؤيد طلبه.

المادة الخامسة و الخمسون
يرد الأمين إلى المدين ذي السمة الطبيعية أو ملاك المدين ذي السمة الاعتبارية ما توجد من مخزون بيع منابع التفليسة عقب استيفاء الدائنين مستحقاتهم.

المادة السادسة و الخمسون
للأمين -إنشاءً على مناشدة المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إرجاء تشطيب تصرف التصفية لسبب مقبول بما في ذاك معيشة دعوى مقابل الغير للاستحواذ على عوض أو استرداد مصدر، حتّى يرفق بطلبه البيانات والمستندات المحددة لهذا.

 

الفصل الـ6
المادة السابعة و الخمسون
۱ – على المدين الضئيل الذي يريد في إتمام أي من العقود التي يكون طرفاً فيها تقديم دعوة الإتمام إلى المحكمة في أعقاب إيداع مرسوم تدشين فعل التسوية الوقائية لصغار المدينين عند فهرس الإفلاس وقبل إدلاء بأصوات الدائنين على الإفتراض، إلى أن يرفق به تقريراً من أمين مدرج في لائحة الأمناء يبين أن التشطيب أساسي لتأمين نشاط المدين، ويحقق إدارة أغلبية الدائنين، ولا يرتب ضرراً بالغاً على المتعاقد.
۲ – على المدين الضئيل أن يصل المتعاقد بموعد جلسة البصر في المحكمة قبل (خمسة) أيام كحد أدنى من توقيتها، وبقرار المحكمة بالإنهاء أثناء (خمسة) أيام من تاريخ صدوره إن لم يحضر المتعاقد الجلسة.

المادة الثامنة و الخمسون
يصل المدين الضئيل الدائنين المحددين في الإفتراض بموعد الإدلاء بصوته فوق منه، ويرفق بالإخطار صورة منسوخة من الإقتراح أو ما يفيد بتوفير وإتاحة الاطلاع فوقه بأي من الطرق الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.

المادة التاسعة و الخمسون
على المدين الضئيل أن يرفق بطلب تعليق الصلوات البيانات والملفات المحددة لهذا.

المادة الستون
۱ – على المدين الضئيل بمجرد إنتاج المحكمة قراراً بالقبول والموافقة على دعوة تعليق الصلوات أو تمديده, إيداع المرسوم عند لائحة الإفلاس.
۲ – ينشر المدين الضئيل أمر تنظيمي المحكمة بالقبول والموافقة على إلتماس تعليق النداءات أو تمديده أثناء (خمسة) أيام من تاريخ صدوره.

المادة الحادية و الستون
على المدين الضئيل أثناء (خمسة) أيام من ختام إدلاء بأصوات الدائنين على الإفتراض أن يودع عند لائحة الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة الإدلاء بصوته عند المحكمة، وفوق منه أن ينشر عن نفاذ التدبير أثناء (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.

 

الفصل الـ7
المادة الثانية و الستون
۱ – ينتج ذلك المدين الضئيل أو الجانب الخاصة أمر تنظيمي تدشين فعل إسترداد التنظيم المالي لصغار المدينين استناداً للنموذج المحدد لذا.
۲ – على الأمين التأكد -إنشاء على البيانات التي يقوم بتقديمها إليه المدين الضئيل أو الجانب المخصصة- من توافر محددات وقواعد تدشين التصرف الواردة في المادة (الثامنة والأربعين حتى الآن المائة) من النسق، وهذا قبل الإيداع القضائي.
۳ – يقيد إلتماس الإيداع القضائي عند المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن رضى الإيداع طوال (ثلاثة) أيام من تاريخ القيد.
٤ – لو أنه مناشدة تدشين الفعل مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه, بحيث يكون أثناء (40) يوماً من تاريخ قيده، وتصل الدائن والمدين الضئيل بموعد الجلسة أثناء (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتمضي في المطلب استناداً لحكم المادة (الثامنة والأربعين عقب المائة) من الإطار.

المادة الثالثة و الستون
يودع الأمين عند قائمة الإفلاس حكم المحكمة بإطلاق تصرف إرجاع التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وهذا أثناء (خمسة) أيام من تاريخ تدشين الفعل.

المادة الرابعة و الستون
يعتبر المدين الضئيل -بإعانة الأمين- الإقتراح طوال (30) يوماً من انقضاء مرحلة تقديم الدعوات، وللمحكمة -تشييدً على إلتماس الأمين- تمديد تلك المرحلة بما لا يزيد على (30) يوماً.

المادة الخامسة و الستون
على الأمين أن يرفق لدى إيداع الإقتراح عند المحكمة نيته المتضمن رأيه في إمكان إستحسان الدائنين على الرأي, وجاهزيته للتنفيذ.

المادة السادسة و الستون
على الأمين أثناء (خمسة) أيام من إنقضاء إدلاء بأصوات الدائنين على الرأي, أن يودع عند فهرس الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة الإدلاء بصوتهم عند المحكمة، وفوقه أيضا أن ينشر عن نفاذ التدبير أثناء (خمسة) أيام من تاريخ نفاذها.

 

الفصل الـ8
المادة السابعة و الستون
۱ – يأتي ذلك المدين الضئيل أو الجانب الخاصة أمر تنظيمي تدشين فعل التصفية لصغار المدينين, استناداً للنموذج المحدد لذا.
۲ – على الأمين التيقن -إنشاءً على البيانات التي يقوم بتقديمها إليه المدين الضئيل أو الجانب المخصصة- من توافر محددات وقواعد تدشين التصرف الواردة في المادة (الثالثة والستين في أعقاب المائة) من النسق، وهذا قبل الإيداع القضائي.
۳ – يقيد دعوة الإيداع القضائي عند المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن رضى الإيداع أثناء (ثلاثة) أيام من القيد.
٤ – لو أنه مناشدة تدشين الفعل مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه, بحيث يكون طوال (40) يوماً من تاريخ قيده، وتصل الدائن والمدين الضئيل بموعد الجلسة أثناء (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتمضي في المطلب استناداً لحكم المادة (الثالثة والستين عقب المائة) من النسق.

 

الفصل الـ9
المادة الثامنة و الستون
للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تشهده في تأدية أفعال تصرف التصفية الإدارية.

المادة التاسعة و الستون
تعد لجنة الإفلاس لائحة جرد بأصول التفليسة, إلى أن تحتوي التكلفة التقديرية لهذه المصادر.

المادة السبعون
تكون مخزون بيع منابع التفليسة غير مجدية في الحالات التالية:
‌أ – إذا كانت السعر المقدرة لبيع المنشأ تساوي أو تزيد على الثمن المقدرة لبيعه.
‌ب – إذا تعذر بيع المنشأ أثناء فترة معقولة.

المادة الحادية و السبعون
إذا نتجت عن بيع مصادر التفليسة رصيد تكفي للوفاء بمصروفات تصرف التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها استناداً للترتيب القادم:
‌أ – أعباء ونفقات لجنة الإفلاس.
‌ب – التجزئة على الدائنين استناداً لأحكام التجزئة المنصوص أعلاها في النسق والقائمة.

المادة الثانية و السبعون
۱ – تودع لجنة الإفلاس عند المحكمة مرسوم إتمام تصرف التصفية الإدارية مرافقاً له البيانات والملفات المحددة لهذا، وتودع عند قائمة الإفلاس والقائمة التجاري ما يفيد بتعطيل التصرف طوال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه.
۲ – يقصر حكم إلغاء اسم المدين من لائحة الإفلاس المنصوص فوقه في البند (۵) من المادة (التاسعة والسبعين حتى الآن المائة) من النسق على المدين ذي الطابَع الطبيعية.

 

الفصل الـ10
المادة الثالثة و السبعون
لا يمكن تصرف المقاصة التلقائية تشييد على حوالة دين نشأت حتى الآن تقديم مناشدة إطلاق أي من أعمال التصفية.

المادة الرابعة و السبعون
تصدر الجانب الخاصة النُّظُم المنظمة لتصرُّف نشاطات المقاصة المتنوعة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً ماليًّا.

المادة الخامسة و السبعون
تجرى المقاصة التلقائية استناداً لأسعار الاستبدال عند شركة الإنتقاد العربي السعودي في تاريخ إطلاق الفعل.

 

الفصل الحادي عشر
المادة السادسة و السبعون
يكون مركز أولوية الديون في مختلف من الأولويات الواردة في المادة (السادسة والتسعين في أعقاب المائة) من النسق على حسب ترتيبها في الأنظمة ذات الرابطة.

المادة السابعة و السبعون
تعد ديون المدين الضرورية لاستمرار نشاطه -التي تنبثق حتى الآن إطلاق فعل الإفلاس- في إطار النفقات خلال التصرف، وتكون أولوية سدادها استناداً لحكم البند (هــ) من المادة (السادسة والتسعين في أعقاب المائة) من النسق.

المادة الثامنة و السبعون
تدفع المستحقات قبل تشطيب فعل التسوية الوقائية أو فعل التسوية الوقائية لصغار المدينين أو تصرف إرجاع التنظيم المالي أو فعل إسترداد التنظيم المالي لصغار المدينين؛ على حسب المركز المقبل:
‌أ – أي جهود أو نفقات للأمين أو المتمرس وصاحب الخبرة يحل أمهل سدادها خلال سير الفعل.
‌ب – أي توفير نفقات ناله المدين على حسب أحكام الفصل (الـ10) من النسق.
‌ج – المصاريف الضرورية لاستمرار نشاط المدين خلال التصرف بما في هذا إدخار المنتجات والخدمات وعقود الشغل.

 

الفصل الـ2 عشر
المادة التاسعة و السبعون
تحدد شركة الإنتقاد العربي السعودي ومنفعة مكان البيع والشراء المادية بالاتفاق مع الوزارة -بمقتضى حكم المادة (الرابعة 10 في أعقاب المائتين) من الإطار- العقود والعمليات التجارية دكان مقر الضمانات والمقاصة المتعلقة بالتعاملات النقدية وأحكام الإطار التي تستثنى منها.

 

الفصل الـ3 عشر
المادة الثمانونون
يجوز لجميع ذي منفعة الاعتراض في مواجهة محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها لو كان موضوعه أيًّا الأمر الذي يجيء:-
‌أ – مسؤولية الملاك المتضامنين بمقتضى البند (۲) من المادة (العشرين في أعقاب المائة) من الإطار.
‌ب – المعاملات القابلة للإلغاء بمقتضى الفصل (الـ3 عشر) من النسق.

 

الفصل الـ4 عشر
المادة الحادية الثمانون
إذا مات المدين خلال جريان فعل التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين؛ فللمحكمة -تشييد على إلتماس أي من ورثته أو دائنيه- أن تساند على نحو مؤقت أميناً مدرجاً في لائحة الأمناء لإدارة إجراءات المدين المتوفى حتى تشكيل مؤسسة أو إكمال التصرف على حسب أحكام الفصل (الـ6 عشر) من الإطار، ولأي من الدائنين والورثة فكرة مطروحة اسم الأمين للمحكمة.

المادة الثانية و الثمانون
۱ – تحدد المحكمة -بمقتضى حكم المادة (التاسعة 10 في أعقاب المائتين) أو حكم المادة
(العشرين في أعقاب المائتين) أو حكم المادة (الحادية والعشرين في أعقاب المائتين) من الإطار- موعداً لعقد مؤتمر ورثة المدين المتوفى ودائنيه، إنشاء على إلتماس أي من بينهم، بحيث يكون التوقيت طوال فترة لا تمر (30) يوماً من تاريخ المطلب سوى إذا رأت في الأوضاع التي تقدرها تحديد الميعاد في أعقاب ذاك بما لا يتعدى (30) يوماً أخرى.
۲ – ينشر من تتيح بطلب تم عقده المواجهة عن الميعاد المحدد، طوال (خمسة) أيام من تاريخ أمر تنظيمي المحكمة بتحديده.
۳ – تكون هيئة مواجهة ورثة المدين المتوفى ودائنيه على حسب نُظم هيئة المؤتمرات.

المادة الثالثة و الثمانون
إذا لقي حتفه مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم مناشدة إطلاق فعل الإفلاس، فلورثته -حتى الآن الاتفاق مع الدائنين على إستحداث مؤسسة ونقل منابع التركة إليها- الريادة إلى المحكمة بطلب إطلاق تصرف الإفلاس الملائم لهذه المؤسسة.

المادة الرابعة و الثمانون
۱ – إذا آل ثروة إلى تركة المدين المتوفى حتى الآن إستحداث مؤسسة تشييد على أحكام الفصل
(الـ6 عشر) من النسق، فيدفع الملكية لهذه المنشأة التجارية, ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير هذا.
۲ – إذا آل ثروة إلى تركة المدين المتوفى حتى الآن تصفية التركة -تشييدً على أي من أعمال التصفية- أو حتى الآن تصفية المنشأة التجارية التي تأسست إنشاء على أحكام الفصل (الـ6 عشر) من النسق، فيدفع ذاك الثروة إلى الدائنين، كلٌّ وفق حصته وأولويته. وللدائن المطالبة بحقه في ذاك الثروة في مواجهة المحكمة الخاصة.

 

الفصل الـ5 عشر
المادة الخامسة و الثمانون
مع انتباه أحكام المادة (التاسعة) من الإطار، تضطلع بـ لجنة الإفلاس الاختصاصات التالية:
‌أ – إنتاج نُظم رعاية ومصلحة فهرس الإفلاس والقائمة المنصوص فوق منه في العبارة (۲) من المادة (الرابعة عقب المائتين) من النسق.
‌ب – إنتاج نُظم الترخيص للأمناء والمتخصصون.
‌ج – إنتاج النُّظُم المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والمختصون بالتعاون مع وزارة الإنصاف.
‌د – إنتاج نُظم التصرف المهني للأمناء والمتخصصون.
‌ه – إنتاج نُظم التفتيش والتحقق.
‌و – إنتاج نُظم ترشيح الأمناء والمختصون بالترتيب مع وزارة الإنصاف.

المادة السادسة و الثمانون
۱ – يضطلع بـ موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين ينتج ذلك بتسميتهم مرسوم من اللجنة- أفعال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في تأدية تلك الأفعال بمن تتفرج عليه مؤهلاً لذا.
۲ – يحق لمن يضطلع بـ أفعال التفتيش والتحقق والضبط -في طريق تأدية عمله- الاطلاع والحصول على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو مرسوم يكون لازماً للعمل، أو طلبها من أي فرد تتوافر عنده.
۳ – للجنة الإفلاس تقديم مناشدة إيقاع الجزاء المنصوص فوقها في المادة (السابعة عقب المائتين) من النسق، حتّى يرافق المطلب البيانات والملفات المحددة لهذا.
المادة السابعة والثمانون:
يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي الشغل والتأمينات الاجتماعية.

المادة السابعة و الثمانون
يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي المجهود والتأمينات الإجتماعية.

المادة الثامنة و الثمانون
تحدد لجنة الإفلاس -بالترتيب مع وزارة الإنصاف- البيانات والملفات المنصوص فوق منها في الإطار والقائمة، وتنشر في الصحيفة الأصلية ويعمل بها من تاريخ عرَضها.

 

الفصل الـ6 عشر
المادة التاسعة و الثمانون
۱ – يكون إيداع المستندات والمعلومات في فهرس الإفلاس إلكترونيًّا بحسب العبرة المحدد لهذا، ويوجد للعموم الاطلاع فوقه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
۲ – على جميع من أودع وثيقة أو معلومة في قائمة الإفلاس تعديلها متى طرأ تحويل فوق منها.

المادة التسعون
يتوفر الاطلاع على الدفتر -المنصوص فوق منه في العبارة (۲) من المادة (الرابعة حتى الآن المائتين) من الإطار- على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، ولذا عقب اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الخاصية الختامية، حتّى يقتصر الاطلاع على اسم من صدرت في حقه المعاقبة الواردة في العبارة (۲) من المادة (الثالثة عقب المائتين) من الإطار، ونمط المعاقبة، ومدتها.

 

الفصل الـ7 عشر
المادة الحادية و التسعون
۱ – تحدد نُظم الترخيص محددات وقواعد منحه وإجراءاته, وواجبات الموثق له.
۲ – يقيد اسم الموثق له في لائحة الأمناء أو المتخصصون، وما يزال سوى في الحالات اللاحقة:
‌أ – اختتام مرحلة الترخيص.
‌ب – صدور مرسوم لجنة الإفلاس بوقف الترخيص مؤقتًا أو شطبه.
۳ – إذا أخل الموثوق له بواجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من الإجراءات العقابية اللاحقة:
‌أ – التنويه.
‌ب – العتاب.
‌ج – تعطيل الترخيص مؤقتًا.
‌د – أنهى الترخيص.
٤ – تعد مراسيم لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب مُجدية من تاريخ تبليغها.

المادة الثانية و التسعون
على الأمناء والمتخصصون التقيد بأحكام النسق والقائمة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة والسجلات والقواعد السارية ذات العلاقة.

المادة الثالثة و التسعون
۱ – للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو المتخصصون على حسب القادم:
‌أ – أن تلتزم المنحى المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس.
‌ب – أن تكون المنحى المهنية متخصصة بتحضير إعتياد أداء أفعال الشغل، وتمتلك رقابة على أعمالها.
‌ج – أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجانب المهنية على حاصلي عضويتها.
۲ – للجنة الإفلاس إزاحة اعتماد الجانب المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.

المادة الرابعة و التسعون
يستأهل الأمين والخبير أتعاباً بدل تأدية المهام المكلفين بها في فعل الإفلاس بحسب نُظم مشقات الأمناء والمختصون.

 

الفصل الـ8 عشر
المادة الخامسة و التسعون
يجوز أن تجرى التداولات المنصوص فوق منها في النسق أو الفهرس إلكترونيًّا.

المادة السادسة و التسعون
يجوز الاستعانة بالقطاع المختص في تأدية الخدمات الخدمة لتأدية أحكام النسق والفهرس.

المادة السابعة و التسعون
۱ – ينتج ذلك الوزير -بالترتيب مع وزير الإنصاف- النُّظُم المنظمة لتدابير الإفلاس العابرة للحدود.
۲ – يأتي ذلك الوزير نُظم مصلحة الندوات.
۳ – ينشأ وزير الإنصاف بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء النُّظُم المنظمة لممارسات قضايا الإفلاس، حتّى تشتمل ممارسات البصر في الطلبات وإصدار القرارات والقرارات والاعتراض فوق منها ونفاذها.
٤ – ينتج ذلك وزير الإنصاف -بالترتيب مع لجنة الإفلاس- نُظم أعباء الأمناء والمختصون.

المادة الثامنة و التسعون
تعلن الفهرس والقواعد التي تصدر بموجبها في الصحيفة الأصلية، ويعمل بها من تاريخ أصدر كل منها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان