ماذا تعني الدعوى المصيبة بما يتوافق مع القانُون العراقي؟
الدعوى النكبة / هي الدعوى التي تتم خلال نظر الدعوى الحكومية بسبب وجود ترابط بينهما , والترابط ينعقد بأحد امور ثلاثة هي اما وحدة الأمر او وحدة العلة او وحدة الأعداء , اما وحدة الأمر فهي معتبرة في الدعوى النكبة المنضمة والدعوى النكبة من الفرد الـ3 الغير استيضاحي واما وحدة المبرر ووحدة الأعداء فهي معتبرة في الدعوى الكارثة المتقابلة , ويشترط في الدعوى الكارثة الا يكون الغرض منها تأجيل حسم الدعوى الرسمية , وان الحكمة من تشريعها هو فض التشاجر بين الأعداء بجميع تفرعاته بدعوى واحدة , وهي أما أن يحدثها الأعداء او غيرهم:
أولا / الدعوى الكارثة من طرفي الدعوى(الأعداء) /
لقد نصت المادة 66 مرافعات على ( يجوز احداث دعوى قريبة العهد لدى نظر الدعوى , فان كانت من قبل المدعي كانت دعوى منضمة , وان كانت من قبل المشتبه به كانت دعوى متقابلة ) ومن ذاك الموضوع يتجلى ان الدعوى النكبة من الأعداء هي اما ممنهجة او متقابلة :
1. الدعوى الكارثة من المدعي (المنظمة) وهي على نوعيين اما مرتبطة بالمدعى به او مرتبطة بالمدعى أعلاه :
أ. الدعوى المنظمة المرتبطة بالحق المدعى به / وفيها يتوسع مدى الدعوى من إذ الشأن وهي على ثلاثة أنواع م67 هي :
1) تكون مكملة للدعوى الحكومية , مثاله المطالبة باجر المثل عشرة أعوام وإقامة الدعوى ابتداءا بألفين دينار وقبل إفهام انصرام المرافعة يقوم المدعي بإحراز دعوى منضمة للمطالبة باجر المثل المقدر من المختصون.
2)تكون مترتبة فوق منها , مثاله كالمطالبة بالفوائد في دعوى الدين
3)تكون متصلة بها بصلة لا رضي التقسيم , مثاله المطالبة بالتعويض في دعوى الفسخ.
ب. الدعوى المنظمة المرتبطة بالمدعى أعلاه م69-2 / وفيها يتوسع دومين الدعوى من إذ أشخاصها , وقد اعتبرها المشرع دعوى كارثة بمقتضى م70/1 مثاله إدخال كفيل المدين الى منحى المتهم , ويكون الغاية من الإدخال هو لتصليح حقوق المدعي والمحافظة أعلاها في تحصيل حقه والأخذ على الاكثر وفرة من إذ الثروة ما إذا كان المدين ام الكفيل الضامن.
إنتباه : يقتضي المفاضلة بين نوعيين من الخصومة وهي :
أ. المعدومة وهي الخصومة التي بموجبها ترد الدعوى حتما ,وما إذا كان انعدامها من ناحية المدعي مثلما لو إستقر دعوى تحريم قوى المعارضة ابن المالك مع حياة أبيه المالك او من ناحية المتهم مثلما لو تمت إقامة دعوى الدين على الشاهد الموقع على سند الدين .