ماهية وشروط الفسخ القضائي والاتفاقي لعقد البيع في القانون المصري 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

ماهية وشروط الفسخ القضائي والاتفاقي لعقد البيع في القانون المصري 2022

ماهية ومحددات وقواعد الفسخ القضائي والاتفاقي لعقد البيع في التشريع المصري .

الواقع يؤكد أنه يكون للبائع، إذا أخل المشتري بالتزام الإخلاص بالقيم، أن يطلب إلى القضاء في دعوى يرفعها إليه، الحكم بفسخ تم عقده البيع، ويطلق عليه الفسخ في تلك الظرف بفسخ تم عقده البيع القضائي، ويجوز للبائع أن يشترط مقدماً على المشتري اعتبار تم عقده البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون طلب إلى حكم قضائي إذا أخل المشتري بالتزام الإخلاص بالسعر، ويدعى الفسخ في تلك الظرف بفسخ إتفاق مكتوب البيع الاتفاقي.

هل الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين بالفعل؟

ومن المدرج بالجدول بنص المادة 147 من الدستور المواطن في فقرتها الأولى أن “الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين”، فلا يجوز نقضة أو تطويره سوى بالاتفاق من الطرفين أو للأسباب التي يصدق عليها التشريع، ونفاذ ذاك أن الاتفاق المكتوب شريعة المتعاقدين وتلها شريعة اتفاقية شهود يجب عاقديه بما يرد بالاتفاق فوق منه والمصدر أنه لا يمكن لأحد طرف التعاقد أن يقل بنقضه أو تطويره ولا يمكن للقاضي.

في التقرير الآتي، نلقى الضوء على متشكلة تشريعية تهم ملايين أصحاب التجارة والمشترين إذ تكتظ المحاكم بملايين الدعوى جراء عملية فسخ إتفاق مكتوب البيع والأثار الناتجة عنه في التشريع المواطن، ولذا على الرغم بأن الدستور يوافق على أن الاتفاق المكتوب هو شريعة المتعاقدين، ولا يمكن لأحد طرفي التعاقد نقضه، فلا يجوز إذن نقض الاتفاق المكتوب أو تطويره سوى بتراضي عاقديه ويكون ذلك التراضي بكون تعاقد حديث المبرر من العوامل المقررة في الدستور مثلما هو الأمر في العودة في الاتفاق المكتوب – على حسب المتمرس وصاحب الخبرة الشرعي والمحامي شريف عبد الأمان الجعار.

في الطليعة – ينبغي أن نعلم أن عملية فسخ إتفاق مكتوب البيع، إما تكون قضائياً أو اتفاقياً، ولهما آثاراً معينة، فالأول فسخ إتفاق مكتوب البيع القضائي إذ تمضي النُّظُم العامة أنه في العقود الملزمة للجانبين، إن لم يوفِ واحد من المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر عقب إعذاره المدين أن يطالب بأداء الاتفاق المكتوب أو بفسخه، مع وبدل الإتلاف في الحالتين إذا كان له مقتضى، ويحتسبّ إتفاق مكتوب البيع من العقود الملزمة لجانبين ـ مثلما رأينا ـ ويجوز بالتالي للبائع إذا أخل المشتري بالتزامه بالوفاء بالقيم، أن يطلب إلى القضاء، في دعوى يرفعها إليه، الحكم بفسخ تم عقده البيع، ويسمّى الفسـخ في تلك الوضعية بفسخ تم عقده البيع القضائي – استنادا لـ”الجعار”.

ويمكنه التاجر دعوة فسخ تم عقده البيع قضائياً، ولو أنه قد إلتماس من المشتري تأدية التزامه بالوفاء بالقيم ورفع به دعوى، لكونه له طوال تلك الدعوى أن يعتبرّل طلبه بتطبيق التزامه بالوفاء بالقيم إلى إلتماس فسخ تم عقده البيع، ويسـتطيع صاحب المتجر الذي كان قد إلتماس من المشتري تطبيق التزامه بالوفاء بالقيم ورفع به دعوى، أن يطلب فسخ إتفاق مكتوب البيع، ولو في مواجهة محكمة الاستئناف، ويشـترط حتى يمكن له التاجر مناشدة فسخ إتفاق مكتوب البيع لإخلال المشتري بالتزامه بالوفاء بالقيم:

1-إعذار المشتري.

2-وعدم تطبيق المشتري لالتزامه بالوفاء بالتكلفة.

3-ورجوع عدم الإتخاذ إلى المشتري وحده.

1ـ إعذار المشتري:

وفيما يتعلق لإعذار المشترى لا يمكنه التاجر دعوة فسخ إتفاق مكتوب البيع لعدم تأدية المشتري التزامه بالوفاء بالسعر، سوى إذا أعذر المشتري وطالبه بتأدية ذلك الالتزام، وتبدو الضرورة العملية لإعذار صاحب التجارة للمشتري بأداء التزامه بالوفاء بالسعر قبل دعوة فسخ إتفاق مكتوب البيع، في أن الإعذار يجعل القاضي أكثر سرعة رد فعل لطلب فسخ إتفاق مكتوب البيع، وأقرب إلى الحكم على المشتري بتعويض بالفضلا على ذلك الحكم بفسخ تم عقده البيع، ويكون إعذار المشتري بإنذاره، ومن الممكن أن يكون الإعذار بما يقوم مقام التحذير، ويقوم مقام التحذير أية ورقة حكومية تبدو منها بجلاء رغبة التاجر في أن ينفذ المشتري التزامه بالوفاء بالقيم، كمحضر الحجز الذي هو من إجراءات الإنتهاج، والتنبيه الأساسي والموثق والرسمي الذي يتقدم على الإتخاذ وإخضاع الدعوى قضائية .

تعليمات عملية في الإعذار تنزع فتيل الحالة الحرجة بين صاحب التجارة والمشترى

غير أن يكون من هيئة صاحب التجارة أن يعذر المشتري بتصرف منفصل عن جريدة الدعوى، و إن كانت تلك الجريدة تقوم مقام التنويه، لأنه إذا تم الإعذار في مجلة الدعوى و بادر المشتري إلى تطبيق التزامه بالوفاء فور تبليغه جرنال الدعوى، تكون مصاريف الدعوى على التاجر، لأن المشتري يكون قد نفذ التزامه بالوفاء بالتكلفة فور إعذاره، ولا تكفي الورقة غير الأصلية للإعذار في المسائل المدنية .

وتكفي الورقة غير الرسـمية للإعذار في المسائل التجارية استناداً للعرف التجاري، إلا أن ويكفي محض الإشعار الشفهي لو كان العرف التجاري يجيز بذاك، كل ما يهم هو أن يثبت صاحب التجارة أن الإعذار قد تم على ذلك الوجه، ويمكن له صاحب التجارة إلتماس فسخ إتفاق مكتوب البيع لعدم تطبيق المشتري لالتزامه بالوفاء بالسعر، دون إعذار المشتري ومطالبته بالإتخاذ في عدد محدود من الحالات، وتعود تلك الحالات إلى الاتفاق أو إلى حكم التشريع.

ولقد يتفق صاحب التجارة والمشتري بحيث يكون المدين – المشتري – معذراً فور إجابات الأجل دون احتياج إلى أي تصرف أجدد، وقد يكون ذاك الاتفاق صريحاً وقد يكون ضمنياً، ويحتسبّ اتفاقاً ضمنياً أن يشترط التاجر على المشتري أن يدفع السعر في حانوت مورد رزقه، ولا يحضر المشتري للدفع يوم إجابات الأجل، وقد يحكم الدستور بعدم الاحتياج إلى الإعذار، خسر موضوع التشريع على عدم الاحتياج إلى الإعذار في حالتين كالتالى:

أـ إذا استحال على المشتري تطبيق التزامه بالوفاء بالسعر، حيث لا يكون هنالك معنى لإعذاره في تلك الموقف.

ب ـ وإذا صرّح المشـتري كتابةً أنه لا يود تطبيق التزامه بالوفاء بالتكلفة.

2ـ عدم تأدية المشتري لالتزامه بالوفاء بالقيم :

يشترط لطلب التاجر فسخ إتفاق مكتوب البيع، ألا ينفذ المشتري التزامه بالوفاء بسعر المبيع، ولا يصعب توثيق فسخ تم عقده البيع وقتما يكون عدم تطبيق المشتري لالتزامه بالوفاء بالسعر على الإطلاقً، وتوضح الصعوبة في موقف ما لو أنه تطبيق المـشتري لالتزامه بالوفاء بالتكلفة متأخراً، أو جزئياً، ويكمن هنا دور القاضي في الحكم بفسخ تم عقده البيع، لأن له السلطة التقديرية في الحكم بالفسخ، وتحتسبّ سلطة القاضي التقديرية ذات ضرورة قصوى، لأن الحكم بفسخ إتفاق مكتوب البيع ليس كاشفاً للفسخ لكن مصدر له، ويستهدي القاضي حيث يمارس سلطته التقديرية آنفة الذكر بدرجة ضرورة عدم تطبيق المشتري لالتزامه بالوفاء بالتكلفة.

التأجيل في الالتزام بالوفاء بالتكلفة

فلو كان المشتري قد تأخر في تأدية التزامه بالوفاء بالتكلفة، فيتوقف الحكم بفسخ إتفاق مكتوب البيع على الأوضاع، خسر يكون تأخر المشتري في تأدية التزامه بالوفاء بالتكلفة مساوياً لعدم الإتخاذ حين يمض التأخر على التاجر إحتمالية ما، وأما إذ لا يؤدي تأخر المشتري في تطبيق التزامه بالوفاء بالسعر سوى إلى رض التاجر بضرر طفيف، فيقتصر القاضي على الحكم بالتعويض، و أيضاً الشأن فيما يتعلق لعدم تأدية المشتري جزئياً لالتزامه بالوفاء بالسعر، ولقد يسوغ الفسخ في فريضة، ولا يسوغه في إلزام أجدد، ويتوقف ذلك على شأن عدم الإتخاذ الجزئي فيما يتعلق للبائع ، فلو كان الجزء غير المنفذ طفيف الضرورة ، اكتفى القاضي بالحم بالتعويض، و أما لو كان جوهرياً، فعندئذٍ يحكم بفسخ إتفاق مكتوب البيع .

ويستهدي القاضي لدى مزاولة سلطته التقديرية آنفة الذكر ايضاًًً، بسوء نية المشتري و حسنها، فإن كان المشتري قد ترنو إحراز ضرر للبائع من بسبب عدم تأدية التزامه بالوفاء بالتكلفة، يكون سهلاً على القاضي أن يستجيب لطلب صاحب المتجر بفسخ إتفاق مكتوب البيع، وظاهر أن تلك السلطة الممنوحة للقاضي تعقب على التاجر السيئ النية إذا نشد التحلل من إتفاق مكتوب البيع الحالي، بزعم وجود خلل ونقائص بسيطة في تطبيق المشتري لالتزامه بدفع التكلفة .

3ـ عدم تأدية المشتري لالتزامه بالوفاء بالقيم معزو إلى المشتري:

لا يسـتطيع صاحب التجارة مناشدة فسخ تم عقده البيع، لعدم تأدية المشتري لالتزامه بالوفاء بالسعر، سوى لو أنه عدم الأخذ معزواً إلى المشتري وحده، ولا يمكن بالتالي للبائع دعوة فسخ تم عقده البيع حالَما يتسبب هو نفسه في عدم تطبيق المشتري لالتزامه بالوفاء بالقيم، كأن يرفض رضى القيمة المعروض فوق منه، أو كأن يخل بالتزامه بتسـليم المبيع فينشأ للمشتري حق الامتناع عن تنفذ التزامه بالوفاء بالقيم.

ثانياً – فسخ تم عقده البيع الاتفاقي

يمكنه صاحب المتجر أن يشترط مقدماً على المشتري استبعاد اللجوء إلى القضاء لتقرير فسخ تم عقده البيع في ظرف عدم تأدية التزامه بالوفاء بالتكلفة، ويحدث ذاك بإدراج إشتراط فاسخ بمقتضاه يحتسب تم عقده البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون طلب إلى حكم قضائي، ويستلزم لاستبعاد اللجوء إلى القضاء لتقرير فسخ تم عقده البيع في ظرف عدم تطبيق المشتري لالتزامه بالوفاء بالسعر لدى إدراج الشرط الفاسخ أن يحتوي ذلك الشرط استبعاد تدخل القضاء صراحة.. لماذا؟

لأنه إذا اقتصرت بلوَرة الشـرط بحيث يكون تم عقده البيع مفسوخاً دون استبعاد تدخل القضاء صراحة، فلا يغني ذاك عن الالتجاء إلى القضاء للحكم بفسـخ إتفاق مكتوب البيع، بما يتضمنه هذا من سلطة تقديرية للقاضي قد يقضي بصحبتها بفسخ الاتفاق المكتوب وقد لا يقضي، ويتعين على صاحب التجارة إذا أراد أن يستبعد ليس حصرا سلطة القاضي التقديرية، لكن وتدخله كذلكً أن يشترط صراحة سقوط فسخ تم عقده البيع دون احتياج لتدخل القضاء إن لم ينفذ المشـتري التزامه بالوفاء بالقيم، ويتعهد القاضي في تلك الظرف بإعمال الفسخ، وليس له عطاء المشتري أية وقت إضافي للوفاء بالقيم .

ولا تغني صوغ الشرط الفاسخ بحيث يكون إتفاق مكتوب البيع مفسوخاً دون تدخل القضاء إن لم ينفذ المشتري التزامه بالوفاء بالسعر، عن وجوب إعذار صاحب التجارة للمشتري بضرورة تأدية التزامه بالوفاء بالقيم، ويتعين على صاحب التجارة، إذا أراد أن يستبعد الإعذار أن يشترط صراحة فسخ تم عقده البيع دون عوز لتدخل القضاء، ودون الاحتياج إلى إعذار، ويتعهد القاضي في تلك الوضعية بإعمال الفسخ، ولا يفتقر التاجر إلى توجيه الإعذار.

غير أن يكون غير مطلوب صاحب المتجر من الإعذار دون اشتراط على اسـتبعاده صراحة في موقف واحدة خاصة ببيع الحمولة، وردت في المادة 429 من التشريع المواطن التي منصوص بها على أنه: ” في بيع العروض وغيرها من البضاعة إذا اتفق على توقيت لدفع القيمة وتسـلم المبيع، يكون البيع مفسوخاً دون احتياج إلى إعذار إذا لم يدفع التكلفة لدى إجابات التوقيت إذا اختار صاحب التجارة ذاك، ولذا ما لم يبقى اتفاق على غيره “.

هل لعملية فسخ إتفاق مكتوب البيع أثر يُذكر؟

يترتب فسـخ إتفاق مكتوب البيع لعدم تأدية المشتري التزامه بالوفاء بالتكلفة، سواء أكان قضائياً أو اتفاقياً، آثار متمثلة في زوال إتفاق مكتوب البيع بأثر رجعي، فينحل إتفاق مكتوب البيع إذا فسخ لا من وقت النطق بالحكم، إلا أن من وقت نشوء الاتفاق المكتوب، ويحتسب الاتفاق المكتوب المفسوخ في خبر كان، ويسقط أثره حتى في الفائت، ويكون للفسخ ذاك الأثر الرجعي بينما بين المتبايعين وفيما يتعلق للغير.

أ-الأثر الرجعي لفسخ إتفاق مكتوب البيع بين صاحب المتجر والمشتري:

يتلاشى إتفاق مكتوب البيع، إذا فسخ لعدم تأدية المشتري التزامه بالوفاء بالتكلفة، بأثر رجعي في حين بين المتبايعين، ويترتب على زوال تم عقده البيع بأثر رجعي بينما بين المتبايعين، أنه يقتضي إسترداد الوضع بينهما إلى ما كانت أعلاه قبل الاتفاق المكتوب، فيرد المشتري المبيع إلى التاجر لو كان قد تسلمه، ويرد صاحب المتجر ما قبضه من تكلفة إلى المشتري.

ويرد المشتري المبيع إذا كان قد قبضه بثمراته، ويرد صاحب التجارة ما قبضه من تكلفة بفوائده التشريعية، ويكون الرد من وقت المطالبة القضائية طبقاً للقواعد العامة، ويكون استرداد كل متبايع لما أعطاه على مرجعية استرداد صرف غير المستحق، ويحكم بالتعويض إذا استحال إسترداد الوضع إلى ما كانت فوقه قبل الاتفاق المكتوب، ويؤسس الحكم بالتعويض هنا على المسؤولية التقصيرية لا العقدية، لأن إتفاق مكتوب البيع يعتبر في أعقاب الفسخ كأنه لم يكن.

ويلمح الأمر الذي تتيح أن دعوى فسخ تم عقده البيع من وضْعها أن تجعل صاحب التجارة في مقام الدائن الرائع من الناحية العملية، لأنه يسترد المبيع دون أن يشترك بصحبته فيه باقي دائني المشتري، فهو فاخر من تلك الناحية، ويكمن بالتالي تقريب دعوى فسخ تم عقده البيع من الناحية العملية من المقاصة وحق الحبس وحق الامتياز.

ب- الأثر الرجعي لفسخ تم عقده البيع فيما يتعلق إلى الغير:

يتلاشى إتفاق مكتوب البيع إذا فسخ لعدم تطبيق المشتري لالتزامه بالوفاء بالتكلفة، بأثر رجعي فيما يتعلق إلى الغير، ويترتب على زوال تم عقده البيع بأثر رجعي فيما يتعلق إلى الغير أنه ينبغي إسترداد الوضع فيما يتعلق لذا الغير إلى ما كانت أعلاه قبل الاتفاق المكتوب، فإذا باع المشتري المبيع إلى مشترٍ ثانٍ أو رتب فوق منه بالفعلً عينياً كحق ارتفاق أو حق انتفاع، ثم طالب التاجر بفسخ تم عقده البيع وأجيب إلى طلبه، آب إليه المبيع خالياً من تلك الحقوق، حيث من المخطط أنه متى سقط حق المتصرف سقط حق المتصرف إليه، ويعتبر ذلك مقتضى القاعدة الرومانية القائلة : “إذا زال حق المتصرف ( المشتري ) زال حق المتصرف إليه ( الغير )”.

غير أن يلقي المشرع على تلك القاعدة تحقيقاً لاستقرار التداولات وتوفير حماية للثقة والائتمان، قيوداً تقلل من إطلاقها، ويعتبر من تلك القيود فيما يتعلق للعقارات أنه إذا اكتسب الغير من المشتري بحسن نية بالفعلً عينياً على مبنى، فإن المشرع يصون ذاك الغير حسن النية، ويعود هذا حتّى المشرع يفرق في الحكم بين السلوكيات التي يأتيها المشتري قبل إلحاق دعوى فسخ إتفاق مكتوب البيع، وبين هذه التي يأتيها عقب ذاك الالتحاق:

1-فأما بما يختص السلوكيات الأولى، فإن أثر الحكم الذي يأتي ذلك بفسخ تم عقده البيع لا يطول إلى الغير حسن النية، تأمين لذلك الغير الذي تستند ملكيته إلى قيود الدفتر العقاري، وعملاً بالمادة 13 من المرسوم 188 التي تمضي بإجلال الحقوق المكتسبة من حسن نية وفقاً إلى قيود الدفتر العقاري.

2-وأما فيما يتعلق السلوكيات الآتية التي يجريها المشتري، في أعقاب إلحاق دعوى فسخ تم عقده البيع، فإن أثر الفسخ يسري على الغير ايضاً، ولو أنه ذاك الغير حسن النية – أي يجهل أن سند المشتري مطعون فيه – لأن الدستور افترض خبث النية فور حصول الاشتراك، فلا يمكنه الغير أن يحتج بعدم علمه بدعوى فسخ تم عقده البيع.

3-وأما القيود بالنسـبة للمنقولات فهي أنه إذا اكتسب الغير من المشتري منقولاً مادياً، ثم فسخ إتفاق مكتوب البيع الذي اشترى بموجبه المشتري، فيمكن لذا الغير مع هذا أن يحوز المنقول متى كان حسن النية، أي جاهلاً علة فسخ إتفاق مكتوب البيع، عملاً بالقاعدة القائلة: “الحيازة في المنقول سند الحائز “، وتطبق تلك القاعدة ليس حصرا في حال لديها المنقول، لكن في ظرف اكتساب أي حق عيني أعلاه.

الالتزام بتحمل مصاريف البيع

يحمل على عاتقه المشـتري مصاريف البيع، ما لم يبقى اتفاق أو عرف يحمل صاحب المتجر تلك المصاريف، وتؤكد ذلك الحكم المادة 430 من التشريع المواطن التي منصوص بها على أن: ” مصاريف البيع والطوابع ورسوم الاشتراك وغير هذا من مصاريف تكون على المشتري، ما لم يبقى اتفاق أو عرف يحكم بغير هذا “.

ويعتبر من مصاريف البيع فيتحمله المشتري، نفقات كتابة تم عقده البيع، وأتعاب المحامي الذي أعد إتفاق مكتوب البيع وسجله، ومصاريف الاطلاع على المبنى المبيع في الدفتر العقاري، ورسوم إلحاق تم عقده البيع الوارد على مبنى في الدفتر العقاري، ورسوم الإمضاء على الإمضاءات لدى تقديم تم عقده البيع للتوثيق العقاري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان