تعرف السمسرة بأنها إتفاق مكتوب من عقود الوساطة يلتزم بمقتضاه السمسار أو الدلال بالبحث عن متعاقد يرتضي التعاقد بالشروط التي يحددها من يكلفه بتلك الوساطة، أو بالتفاوض مع واحد لإقناعه بالتعاقد، والسمسار واسطة ينحصر دوره في التقريب والتوسط والنجاح بين طرفي الاتفاق المكتوب فقط، إذ ترنو إجراءات السمسرة إلى التقريب بين وجهتي نظر طرفي الاتفاق المكتوب “صاحب المتجر والمشتري أو المورد والمستورد أو المؤجر والمستأجر”، وهذا بمقابل عمولة من المعتاد أن تكون نسبة محددة من سعر الاتفاقية التجارية التي تم إبرامها يقوم بأدائها إليه كلا الطرفين أو أحدهما وفق العرف أو الاتفاق.
وفوقه، فإن السمسار أو الدلال لا يكون طرفا في الاتفاق المكتوب الذي يبرم بوساطته وبذلك فإنه يتواصل بمنأى عن الالتزامات والحقوق الشخصية التي تتولد عن هذا التعاقد، مثلما لا يكون السمسار أو الوسيط مسؤولا عن تأديته لا بوصفه الشخصية ولا بوصفه ضامنا. كل ما هنالك أن السمسار يعتبر مساعدا من مساعدي التجارة، يقوم بالتقريب بين طرفين أو أكثر ويسهل اتفاقهم على توقيع تم عقده ما، والسمسار في هذا يعمل باسمه الشخصي ولا يدخل طرفا في الاتفاق المكتوب فيقتصر عمله فحسب على تيسير تلاقي إرادة الطرفين أو الأطراف وفق الأوضاع وهو يعمل لأجل صالح الأطراف عموم، ولا يعمل لأجل صالح طرف دون الناحية الأخرى. ويجب أن يكون الوسيط مستقلا في عمله غير متعلق بعلاقة عمل أو وكالة مع أي من طرفي التناقل.
في النهاية وليس آخرا؛ ما تجدر الدلالة إليه هو أن إجراءات السمسرة وحسب موضوع المادة الثانية من نهج المحكمة التجارية تعد من بين الممارسات التجارية بطبيعتها، ولذا دون التقيد بقيد يعاود طبيعة العملية المرغوب إبرامها، ذلك وتحتسب السمسرة عملا تجاريا على الرغم من طبيعة الجهد المتعلق به، ما إذا كان عملا مدنيا أم عملا تجاريا. معنى هذا أن السمسرة تعد عملا تجاريا، على الرغم من طبيعة العملية المتعلقة بها مدنية كانت أم تجارية.