ما هو أثر تقديم العين المؤجرة كحصة نقدية في المنشأة التجارية طبقاً لأحكام التشريع المصري؟
تقديم العين المؤجرة كحصة مادية في مؤسسة يعتبر تنالاً عن هذه العين للشركة بما يبيح للمؤجر إلتماس فسخ تم عقده الإيجار للتنازل :
إذ أنه من المُعزم في قضاء النقض أن:
“المنشأة التجارية – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – تم عقده يتعهد بمُقتضاه شخصان أو أكثر بأن يُإشترك كل من ضمنهم في مشروع مالي بطرح حصة من ملكية أو عمل لاقتسام ما قد ينتج ذلك عن ذاك المشروع من انتصر أو خُسارة الأمر الذي مؤداه أن حانوت ذاك الاتفاق المكتوب هو تكوين رأس ثروة يشترك فيه مجموع حصص الشركاء ولذا بغرض استغلاله للاستحواذ على كسب يوزع بينهم ولا صلة بين قيام المؤسسة وبين ما من الممكن أن يكون من مُباشرة الشركاء حتى الآن قيام المنشأة التجارية لنشاطهم المُشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين نشأة المؤسسة وبين وجود مثل هذه العين أو تحقق ذاك النشاط فيها ما لم يكن حق الإجارة من بين مقومات المؤسسة إذا ما قدمه الشريك المُستأجر كحصة له فيها وأنه ولو كان المنبع أن قيام مُستأجر العين بإشراك أجدد بصحبته في النشاط المالي الذي يُباشره فيها من خلال تكوين مؤسسة بينهما لا يعدو أن يكون مُتابعة من منحى المُستأجر للانتفاع بالعين ولا ينطوي بذاته على معنى تخليه عنها إلى شريكه بالمشروع سوى أنه إذا ما تنازل عن مسحقاته المتولدة عن تم عقده الإيجار إلى الغير فإن ذاك الأخير يُعد مُستأجراً من الباطن أو مُتنازلاً له عن الإيجار ويتواصل إتفاق مكتوب اٌلإيجار الأصلي على شأنه قائماً لمصلحة المُستأجر الأصلي وحده ولا تقوم هنالك صلة شرعية مُباشرة بين المُستأجر من الباطن والمُؤجر الأصلي”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1486 لعام 52 قضائية، جلسة 22/2/1989 . مُشار إليه في مرجع: “مجموعة النُّظُم التي قررتها محكمة النقض في تنفيذ قوانين الإيجار طوال خمسة وستين عاماً” – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – – الجزء الأكبر – طبعة 1997 العاصمة المصرية القاهرة – القاعدة رقم 1099 – ص 1218 ، 1219).
مثلما أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض ايضاً أن :
” المؤسسة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إتفاق مكتوب يتعهد بمُقتضاه شخصان أو أكثر بأن يُأسهَم كل من بينهم في مشروع مالي أو عمل لاقتسام ما قد يأتي ذلك عن ذلك المشروع من كسب أو خُسارة، الأمر الذي مؤداه أن دكان ذلك الاتفاق المكتوب هو تكوين رأس ملكية يشترك فيه مجموع حصص الشركاء ولذا بغاية استغلاله للاستحواذ على كسب يوزع بينهم، وإنه ولئن كان لا علاقة بين قيام المنشأة التجارية وبين ما من الممكن أن يكون من مُباشرة الشركاء حتى الآن قيام المنشأة التجارية لنشاطهم المُشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين نشأة المؤسسة وبين وجود مثل هذه العين أو تحقق هذا النشاط فيها بل حق الإجارة يدخل في إطار مقومات المؤسسة إذا ما قدمه الشريك المُستأجر كحصة له فيها، وتخلى عن مسحقاته المتولدة عن إتفاق مكتوب الإيجار فتُصبح المنشأة التجارية مُتنازلاً لها عن الإيجار من ناحية المُستأجر..
المُأصدر قرارا أن للشركة وجود مُسوف تقل عن الشركاء فتخرج حصة الشريك في المؤسسة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة، ولا يكون له حتى الآن هذا سوى مُجرد حصة في نسبة مُعينة من العوائد أو نصيب في رأس ثروة المؤسسة لدى التصفية، بما أن هذا وقد كان الثابت من تم عقده المؤسسة المُرِجل في إطار مُستندات الطاعن أنه مقال في تمهيد الاتفاق المكتوب الذي يُعتبر طبقاً للبند الأضخم جزءاً منه، إلى أن مورث المطعون تجاههم من الثانية حتى الأخيرة يحوز مكتباً للتجارة بالشقة بقالة الصراع وعقد الإيجار الصادر من المؤسسة المطعون حيالها الأولى ونص في الفقرة الـ2 منه حتّى رأس ثروة المنشأة التجارية مُناصفة بين الشريكين ويدخل في إطار رأس ثروة المُورث ثمن المكتب أسبق الذكر، وحيث كان مفاد تلك المواضيع أن مورث المطعون إزاءهم من الثانية حتى الأخيرة قد تخلى عن إجارة المنزل متجر التشاجر إلى المنشأة التجارية وأنه قدمها في إطار حصته فيها وصارت في إطار مقوماتها وأن ذاك يسري في حق ورثته”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1194 لعام 53 قضائية، جلسة 3/3/1993 . مُشار إليه في المرجع السالف – نفس المقر – القاعدة رقم 1118 – ص 1231).
ومن المُعزم ايضاً أن:
“مؤدى مقال المادة 52 من الدستور المواطن إلى أن تمثل “المؤسسة” شخصاً اعتبارياً، أنها تنال تلك الشخصية فور تكوينها مستقلة عن أفراد الشركاء فيها، الأمر الذي مقتضاه أن تكون لها ذمة نقدية مستقلة عن ذممهم، وتعد أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم، مثلما تغادر حصة الشريك في المؤسسة عن ملكه لتكون مملوكة للشركة ولا يكون للشريك في أعقاب ذاك سوى محض حق في نسبة محددة من المكاسب أو نصيب في رأس الثروة لدى تصفية المنشأة التجارية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1706 لعام 52 قضائية – جلسة 15/5/1986).
ذلك، والله أعلى وأدري،،،