ما هو الإختلاف بين الشرط الجزائي والعربون في القانون العراقي؟
عرف الشرط الجزائي بأنه اتفاق يحدد فيه المتعاقدان مقدما كمية وبدل الإتلاف الذي يستحقه الدائن إن لم ينفذ المدين التزامه او اخل به او تأخر في تطبيقه وهو إشتراط لأنه يدرج في المنشأ في إطار محددات وقواعد الاتفاق المكتوب الأصلي ليقوم استحقاق وبدل الإتلاف على أساسه غير أن لا يبقى عائق من ذكره باتفاق لاحق للعقد الأصلي وهو جزائي لان الغاية منه مزدوج فهو بدل إتلاف للدائن سيطرّا يصيبه من ضرر وهو عقوبة يفرض على المدين لعدم تطبيق التزامه او الإخلال بأداء التزام ترتب في ذمته أو لتأخره في تأديته ويجب الاتفاق فوقه قبل الإخلال بالعقد والا اعتبر صلحا اذا تم الاتفاق فوقه حتى الآن الإخلال بالعقد، وقد اشارت المادة 170 من التشريع المواطن الى الشرط الجزائي.
أما العربون فهو تقدمة يقدمها احد المتعاقدين (المشتري) وقت البيع إشارة على تمام الاتفاق المكتوب او ثمنا لخيار التحور ويكون الغاية منه اما تخزين الحق لجميع من المتعاقدين في التحور عن الاتفاق المكتوب بأن يدفع من يرغب التحول كمية ذلك العربون للطرف الآخر وأما تأكيد الاتفاق المكتوب في الافتتاح بتنفيذه بدفع العربون وقد نوهت اليه المادة 92 من التشريع اعلاه.
ويتقابل الشرط الجزائي بالعربون في أن منبع كل منهما شخص وهو اتفاق المتعاقدين مثلما ان المقصود منهما شخص وهو ضمان تأدية الالتزام وعدم الإخلال به إلا أن هنالك فروقات بين الاثنين فالشرط الجزائي هو عوض اتفاقي عن الضرر الذي يصيب الدائن بسبب إخلال المدين بالتزامه، اما العربون هو حجم من الملكية يدفعه احد المتعاقدين للطرف الآخر لدى التعاقد ولذا لاعطاء حق التحول لجميع منهما فاذا عدل من دفعه فقده واذا عدل من قبضه رد العربون ورد مثله والعربون يكون له الحق في لدى الإتخاذ حتى ولو لم يترتب فوقه اي ضرر اما الحجم المتفق أعلاه في الشرط الجزائي فان الدائن لا يستحقه الا اذا لحقه ضرر من بسبب عدم الإنتهاج او التأخر فيه ويجوز تقليل المبلغ المتفق فوقه في الشرط الجزائي حتى يناسب الضرر الذي لحق الدائن اما العربون فلا يجوز تخفيضه لكن ينبغي دفعه كاملا حتى ولو لم يلحق الناحية الأخرى اي ضرر من التحور عن الاتفاق المكتوب والشرط الجزائي تجري فوق منه أحكام الأعذار قبل الاستحقاق اما العربون لا تجري أعلاه احكام الاعذار.
وبما ان الشرط الجزائي يحتسب للتعويض فليس للمدين الخيار بين أن ينفذ التزامه وبين ان يتنصل منه اما العربون فلكونه يعد مقابلا او ثمنا لحق المتعاقد في التحول عن الاتفاق المكتوب الذي ابرمه فانه يعطي المتعاقد الحق في التحول عن الاتفاق المكتوب وعدم التقيد بالالتزامات التي من وضْعه ان يرتبها بمقابل صرف العربون للطرف الاخر وحق التحول رخصة منحها المشرع للمتعاقدين للتحلل من الالتزام فلا تجوز اساءة استخدامه وبعكسه يفقد العربون ويلزم بالتعويض الذي يقدره القاضي وفق وقائع وأحوال كل مسألة.