ما هي أعمال تأييد الحضانة لمن يستحقها ضِمن محاكم الظروف الشخصية العراقية؟
لم يدري دستور الأوضاع الشخصية العراقي رقم (188) لعام 1958 المُجدي (الحضانة) وإنما ورده اصطلاحه في صدارة التحديث الـ2 لذا التشريع بأنه ((تربية الولد وخطة شؤونه من قبل مَنْ له حق في هذا قانوناً، والمحافظة على من لا يمكن له مخطط أموره بشخصه، وتربيته بما يصلحه يقيه الأمر الذي يضره)).
ويرى الفقهاء المسلمون أن في الحضانة حقوقا ثلاثة هـي، حق الضئيل، حق الأم، حق الوالد، وان الفوز بين تلك الحقوق لازم إذا أمكن، أما إذا تعذر ذاك، فيذهب القلائل من ضمنهم، إلى القول بأن الحضانة حق للصغير على والدته وليس بالفعلً للأم فيه، ويترتب على ذاك أن الأم تجبر على حضانته ولأخيار لها في التخلي أو الامتناع عن هذا، في حين ذهب فرقة رياضية أجدد، على أن الحضانة حق للأم ويترتب على ذلك، إنها لا تجبر على حضانة الضئيل ولها أن تمتنع عن ذاك بالتنازل عن حقها، ويرى نادي ثالث من بينهم، إلى أنها حق للأم والصغير، فأن وجد من يؤديه لا تجبر الأم، وان تساعد عليهـا فليس لها الامتناع، لان حق الضئيل فيها أشد، بينما ذهب المشرع العراقي في تشريع الظروف الشخصية انف الذكر بالفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسين منه علــــــى إن (الام أحق بحضانة الغلام وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذاك ).
على يد رصد المجهود في محاكم الأوضاع الشخصية وبالتحديد نص تأييد الحضانة خسر ثبت لنا إن قسما من محاكم الظروف الشخصية في الدولة تعتمد كأساس لإثبات تأييد الحضانة أن تتم إقامة بخصوصها دعوى ما إذا كان هنالك كفاح جاري بين الشخصين أم لا ويصدر بخصوصها حكم فاصل في دعوى وعلى على حسب القرارات الشرعية التي تنظم إنتاج الحكم في دستور المرافعات المدنية العراقي في الفصل الأكبر من الباب الأكبر من الكتاب الـ2 المواد (154 – 160) مرافعات، فيما أن القسم الآخر من هذه المحاكم ذهبت حتّى إلتماس تأييد الحضانة بالإمكان استصداره بزعم شرعيه، بدلا عن معيشة دعوى وما يتمخض عنها من أفعال ومن وقت وجهد كبيرين، وفي خضم ذلك الشأن يجب أن يكون لمحكمة المفاضلة الاتحادية المقترح الفصل بتلك التوجهات فهل يشترط إلتماس تأييد الحضانة أن تتم إقامة به دعوى ويشترط إن يكون ثمة صراع حالي أم انه بالإمكان أن يطلع عن دومين الدعوى ويكون من التعليمات على العرائض أو يكون من الحجج القانونية التي أجيز لمحكمة الأوضاع الشخصية إصدارها إذ وجدنا تطبيقات قضائية متناقضة بشان الشأن منها مثال على ذلك، ما أتى في أمر تنظيمي لمحكمة المفاضلة الاتحادية العدد 240/جمعية الظروف الشخصية والمواد المدنية/2012 في 13/2/2012 الذي نقضت بموجبه مرسوم محكمة الظروف الشخصية في الديوانية العدد 4378/ش/2011 في 22/11/2011 والذي كان قد أمر بتأييد حضانة المدعية لأطفالها الذين هم أصلاً في حضانتها وأتى في قرائن مرسوم النقض كان على المحكمة التيقن من غرض المطلب في تأييد الحضانة لأنها استنكرت على المحكمة إنتاج حكم في دعوى دون أن تكون ثمة خصومة وكفاح حاضر، وذلك الوجهة سائد في قليل من محاكم الظروف الشخصية أو المواد الشخصية التي تعنى بغير المسلمين بمعنى ينبغي ان تكون ثمة خصومة وصراع لاستصدار أمر تنظيمي بتأييد الحضانة ومن تطبيقات ذاك كذلك أمر تنظيمي لمحكمة المواد الشخصية في الكرادة العدد 26/مواد/2014 في 9/6/2014 أمر فيه برد مناشدة الدعوى بتأييد الحضانة لعدم وجود تشاجر حالي بين الشخصين، فيما نجد مجموعة من المحاكم عرضت أحكاماً بدعاوى إلتماس تأييد الحضانة وقد صدقت من محكمة المفاضلة الاتحادية دون إن تكون ثمة خصومة حقيقية في ذلك الشأن، سوى إن المقترح الراجح والمستقر فوقه هذه اللحظة هو :-
1 – إذا حصل كفاح أو خصومة بين من كانت الحضانة لدية لإثبات أو تأييد حضانته لأبناءه الذين هم في حضانته أصلاً (( الأم )) يتحتم أن أقامة دعوى في مواجهة المحكمة المخصصة (محكمة ظروف شخصية أو محكمة مواد شخصية) لاستحصال حكم بتأييد الحضانة.
2 – أما أذا لم يكن مناشدة تأييد الحضانة محلاً للنزاع بين الشخصين وإنما تنشد المدعية ( الأم ) إلى إنتاج حكم بتأييد حضانتها لأطفالها مع إن ذاك المسألة راسخ بحكم التشريع على بحسب حكم البند (1) من المادة (57) أوضاع شخصية ووافى الطرفان في مواجهة القاضي فلا عائق من إنتاج تبرير مشروعية بتأييد الحضانة دون اللجؤ إلى مورد رزق دعوى بهذا، من المحكمة المخصصة( محكمة أوضاع شخصية أو محكمة مواد شخصيه ) لان إلتماس تأييد الحضانة هو تثبيت واقع حال حاضر وفي هذا تخفيض للنفقات واختصار للوقت والجهد وتخفيف عن مكابدة المتخاصمين، ولان إلتماس تأييد الحضانة يكون على ارتباط بالحضانة التي هي لأجل صالح المحضون وليس الحاضنة على على حسب حكم البند (2) المادة (57) أوضاع شخصية.