ما هي اجراءات ومحددات وقواعد اعارة المستوظف الحكومي للعمل بالداخل أو الخارج بما يتوافق مع القانُون المصري ؟
نظم دستور المنفعة المدنية رقم 81 لعام 2016، ضوابط أفعال إقراض المستوظفين بالجهاز الإدارى للبلد، للعمل فى الداخل والخارج.
وفى ذاك النسق، مقال تشريع الوظيفة الخدمية المدنية، فى المادة (35) على الآتى:
1 ـ يجوز بأمر من السلطة الخاصة إقراض المستوظف للعمل بالداخل أو الخارج في أعقاب إستحسان نصية منه، ويُحدد الأمر التنظيمي الصادر بالإعارة مدتها.
2 ـ يترتب على إقراض شاغل شغل من الوظائف القيادية والهيئة الإشرافية اختتام مرحلة شغله لها.
3 ـ يكون أجر المستوظف المعار بكامله على المنحى المُستعيرة، وتدخل مرحلة الإقراض في إطار فترة خدمته.
4 ـ لا يمكن إعزاز المُعار سوى عقب رجوعه من الإقراض ومتابعة المرحلة البينية الضرورية لشغل الحرفة الأعلى على الفورً ولا تدخل فترة الإقراض في إطار الفترة البينية الضرورية للترقية.
5 ـ تدخل فترة الإقراض في إطار مرحلة اشتراك المستوظف في نسق توفير الحماية الاجتماعي واستحقاق العلاوة، ولذا مع انتباه أحكام تشريع الحماية الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975.