ما هي الفروق التشريعية بين حكم التحكيم وحكم القضاء ؟
ما قمته التماثل والاختلاف بين حكم القضاء وحكم المحكين ؟
جـ : التحكيم والقضاء صنوان لا يفترقان على الرغم من أن صميم التحكيم يقبع في أنه قضاء خاص يستعين به أطراف المنازعات لفض خلافاتهم وهنالك قمته متنوعة تتشابه جميع من أحكام القضاء والمحكمين في حين بينهما مثلما أن ثمة قمته اختلاف على الوجه اللاحق :
أولاُ : ذروته التماثل ..
جمعية التحكيم تفسر قراراتها وتصححها استناداً لممارسات تحدث بحضور الأطراف المعينة أو ممثليهم تشييد على استدعاء صريح لذا القصد وهذا مثلما يفعل القضاء ..
الأحكام الصادرة ينبغي أن تكون مسببة وان تصدر باسم السلطة العامة .. ولقد جرى المجهود في جميع من دولة الجمهورية الفرنسية ومصر والكويت على صدور مراسيم المحكمين باسم السلطة العليا في البلد التي يأتي ذلك فيها .. وهذا على الرغم من عدم توفر مواضيع تقتضي ذلك ولذا على مرجعية أنها أحكام قضائية يلزم أن تستوفي مظهر القرارات ومنها صدورها باسم السلطة العليا للبلاد..
الأحكام التي تصدرها هيئات التحكيم يقتصر أثرها على الطرفين لاغير حالها في ذاك وشأن القرارات القضائية ..
مأمورية القاضي هي نفسها وظيفة المحكم فكلاهما يناط به حسم الصراع وايجاد الحل العادل بين طرفيه ..
ثانياً : ذروته الاختلاف ..
حكم التحكيم يقتضي قبل تأديته ( في وضعية رفض المحكوم تجاهه الأخذ ) أن ينشأ قضى من القضاء بتنفيذه على عكس القرارات القضائية.
لا يمكن استئناف حكم المحكم سوى إذا اتفق الأعداء قبل صدوره على نقيض هذا وذلك على عكس القرارات القضائية .. فالأصل فيها أنها قابلة للاستئناف ما لم ينص التشريع على عكس هذا ..
حجية الحكم القضائي مرتبطة بالنظام العام فيما يمكن لأطراف اتفاق التحكيم الاتفاق على إرجاع التحكيم في مواجهة ممنهجة التحكيم في أعقاب الفصل فيه ، فيما تغير حجية الحكم القضائي دون هذا..
الأفعال التي تعقب في القضية المطروحة على التحكيم السهل تتصف بأنها أفعال متواضعة وسهلة وحثيثة وقليلة الأثمان على عكس الأعمال التي تتخذ في مواجهة المحاكم .. إذ تتصف بالتعقيد والبطء وكثرة الأسعار .. فكمثال على هذا ان جلسات المحاكم تتصف كقاعدة بالعلانية بخلاف جلسات التحكيم فهي كقاعدة سرية ما لم يتفق الأعداء على غير هذا ..