ما هي حالات وأساس مسؤولية الناقل الجوي في ظل أحكام اتفاقية وارسو ؟ 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

ما هي حالات وأساس مسؤولية الناقل الجوي في ظل أحكام اتفاقية وارسو ؟ 2022

ما هي حالات وأساس مسؤولية الناقل الجوي في وجود أحكام اتفاقية وارسو ؟

حالات مسؤولية الناقل الجوي 😕

1.الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي الشحنة

2.الإخلال بالالتزام بإجلال مواقيت النقل ( اى مسؤولية الناقل الجوي عن التاخير ) .

1.الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي الإرسالية :

استنادا لاتفاقية وارسو يكون الناقل الجوي مسؤلا عن ضمان المحافظة علي المنقولات وصحتها إذ يكون مسؤلا اذا هلكت الحمولة او تلفت أن كان ذاك الوفاة او التلف جزئيا او على الإطلاق ويعفي من هذه المسؤولية اذا اثبت انة:

1. قد وقف على قدميه بجميع ما من شانه من حظر حدوث الضرر للبضاعة أو

2. استحال علية هذا أو

3. اثبت أن الضرر يرجع إلى النقص والخلل الذاتي للبضاعة او خطا المرسل ( الشاحن ) اذن فلغرض تحقق مسؤولية الناقل الجوي عن سلامه المنقولات فلا بد من تمنح المحددات والقواعد الآتية :

1.سقوط الحادث المسبب الضرر ( اى حدوث مناسبة ) .

2.ان يحدث الحادث أثناء مرحلة النقل الجوي .

1.سقوط الحادث المسبب لضرر :

يعني بالحادث جميع الاسباب التي ينبع عنها الضرر سواء كانت مرتبطة بالنقل الجوي ام غير متصلة به. وعله ذاك كون أن الناقل له كل السيطرة والهيمنة علي السلع القابلة للحمل. فيعتبر حادثا تنشغل علي اثرة ذمة الناقل بالمسؤولية عن ذبول الزهور القابلة للحمل لسبب انبعاث روائح كريهة من منتجات اخري حاضرة إلى جانبها, او تلف اقمشة نتيجة لـ انسكاب زيوت او سوائل حمضية فوق منها, او عن ضياع إرسالية نتيجة لـ الإستيلاء عليها من مستودعات الناقل بمهبط الطائرات ( اى في نطاق مهبط طائرات القيام او الوصول ) .

2.ان يحدث الحادث طوال مرحلة النقل الجوي :

استنادا للمادة ( 18 بند 1 و2 ) من اتفاقية وراسو يكون الناقل الجوي مسؤلا عن الضرر الذي يلحق بالبضاعة اذا نجم ذلك الضرر من موقف حدثت أثناء النقل الجوي.

ويهدف بعبارة طوال النقل الجوي استنادا لذلك الاتفاقية هو :

ان النقل الجوي يشتمل على الفترة التي تكون فيها السلع في تأمين الناقل ما إذا كان هذا في مهبط طائرات او علي متن طائرة او في اى مقر احدث لدى الانخافض خارج مهبط الطائرات(اى ظرف الانخافض الاضطرارى). أذن ففترة النقل الجوي طبقا لتلك الاتفاقية هي المدة تكون طوالها المنتجات في تأمين الناقل والتي تبدا من وقت تسلُّم الناقل للبضاعة من المرسل حتي تسليمها إلى المرسل إليه او وكيلة في مهبط طائرات الوصول. فيلمح هنا بان الاتفاقية قد اخذت بفكرة تأمين الناقل الجوي للبضاعة وحدها دون وجهة نظر مجازفات الطيران. إذ اذا تم انزال المنقولات من الطائرة وتم وضعها في مستودعات تابعة للناقل او لآشخاص اخرين, فان ذاك لا يحتسب تسليما لها, ويبقى الناقل معدا حارسا لها وبالتالى مسؤلا عن الاضرار التي تلحق بها. غير أن هنا يقتضي الملاحظة بان المادة 18 بند 3 من تلك الاتفاقية قد ابعدت كل نقل برى او بحري او نهري من مدى مدة النقل الجوي الذي يشطب خارج مهبط الطائرات بالرغم من أن الشحنة أثناء مدة ذاك النقل البحري او البري او النهري لا تزال أسفل حماية الناقل, وعدم مسؤليتة عن الاضرار استنادا لاحكامها, غير أن تخضع مسؤليتة عن الاضرار طبقا للاحكام الورادة فى التشريع الوطني اللازم التطبيق. إذ نصت البند 3 من المادة 18 من اتفاقية وارسو “اذا وقع مثل ذلك النقل لدى تأدية إتفاق مكتوب النقل الجوي بغرض التحميل او التسليم او الانتقال من طائرة إلى اخرى, يفترض في الضرر, على أن يثبت الضد, أنه قد نجم عن مصيبة وقعت طوال النقل الجوي”. وذلك يقصد انه اذا إكتملت إجراءات نقل الشحنة بنقل غير النقل الجوي نتيجة لـ ( أي لاجل) تطبيق تم عقده نقل جوي وتعرضت الحمولة طوال هذه المدة ( اى النقل الغير الجوي ) لضرر محدد فان ذلك الضرر يعتبر قد حدث اثناء مدة النقل الجوي ويكون الناقل مسؤلا عن الضرر استنادا لاحكام المسؤولية في اتفاقية وارسو. وبالرغم من أن الناقل الجوي يكون مسؤلا عن تضرر السلع طوال مدة النقل الجوي او غيرة, غير أنه قد يستفيد في ظرف اثباتة بان الضرر قد حدث في غير مدة النقل الجوي وتلك الإستفادة تكون في حين إذا قد اشترط فى إتفاق مكتوب النقل بإعفائه من المسئولية أو بتحديد مسئوليته بأصغر الأمر الذي هو مخطط فى الإتفاقية وهذا بتنفيذ الدستور الوطنى .

2. الإخلال بالإلتزام بإجلال مواقيت النقل ( مسئوليته عن التأجيل ) :

نصت المادة 19 من اتفاقية وارسو حتّى” يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يصدر عن الإرجاء فى نقل المتنقلين أو الأمتعة أو السلع بطريق الأحوال الجوية ” ولكى تتعقد مسئولية الناقل الجوى عن الإرجاء استناداً لتلك الإتفاقية يقتضى توافر المحددات والقواعد الآتية :

1.أن يكون ثمة تأجيل ( أى سقوط الإرجاء فى النقل )

2. أن يصدر التأجيل خلال مرحلة النقل الجوى .

3.حدوث ضرر من التاخير ( ترتب ضرر )

1.ان يكون ثمة تأجيل :

تستلزم حادثة التاخير وجود توقيت محدد وأن ذاك التوقيت قد تم تفويتة او تجاوزة ولذا التوقيت قد يحدد بعقدالنقل او يكون معينا من قبل مؤسسة الطيران في جدول مواعيد مواقيت طائراتها.

إلا أن جرت العادة عند الناقلين الجويين بان لا يلتزموا بمواعيد نقل محدده باهتمام . وعلة هذا أن عملية النقل الجوي متعلقة بظروف عديدة ومختلفة وقد لا يقدر على الناقل او تابعوة من الهيمنة أعلاها . فهي تعتمد خصوصا علي الأحوال الجوية وعلي الامكانيات المالية للطائرة لجهة سعتها وحجم حمولتها .

وتشييد على هذا فإن محددات وقواعد الأياتا ( IATA – التحالف العالمي للنقل الجوي) شددت في مادتها السادسة حتّى مواقيت الرحيل والوصول المحددة من قبل الناقل الجوي في الاتفاق المكتوب أو بأي وثيقة أخرى لا تعد جزءا من تم عقده النقل الجوي, وإنما محض مؤشر تقريبي لمتوسط الزمن الذي من الممكن أن تستغرقه عملية النقل. غير أن ذلك لا يشير إلى بأن الناقل الجوي حر في تطبيق التزامه باتمام النقل حينما شاء, وإنما تفيد التزامه باتمام النقل في التوقيت المعقول. أي أن مسؤولية الناقل الجوي عن الإرجاء لا تنعقد سوى إذا حصلت تجاوزات غير عادية للميعاد المتفق أعلاه .

2- أن ينتج ذلك التأجيل خلال مدة النقل الجوي

أن الناقل الجوي يكون مسؤولا عن التأجيل في اتمام النقل دون العودة إلى الفترة التي سببت ذاك التأجيل. إلا أن مسؤوليته لا تخضع لاتفاقية وارسو سوى إذا حدث التأجيل خلال مدة النقل الجوي وكما ذكرنا مسبقا لو أنه دافع التأجيل ناتجا عن نقل الإرسالية على يد البر أو البحر أو النهر فإن مسؤوليته عن التأجيل تخضع للقانون الوطني اللازم التطبيق .

3- حدوث ضرر من الإرجاء (ترتب الضرر)

بعكس ما تضمنته القوانين والاتفاقية العالمية (هامبرج) المرتبطة بالنقل البحري والتي الزمت الناقل البحري بدفع عوض عن التأجيل حتى ولو لم يتسبب في ضرر بالبضاعة إذ أن الناقل الجوي لا يكون مسؤولا سوى إذا نشأ عن الإرجاء ضرر يصيب الشاحن (المرسل) غير أن الاتفاقية لم تبدو ما هو المقصود بالضرر وما هي مكوناته. والرأي على ضرورة العودة في ذاك إلى التشريع الوطني الذي توميء إليه قاعدة الإحالة في تشريع القاضي. ويعتبر من قبيل الإضرار الناجمة عن التأجيل والموجبة لمسؤولية الناقل تأخر المنقولات في الموعد الأمر الذي أسفر عن تلفها وهبوط أثمانها أو تأخرها في الوصول حجة فوات الاحتمالية على المرسل في الالتحاق في معرض عالمي أقيم لتوضيح ذلك النمط من السلع .

أساس مسؤولية الناقل الجوي : طبقا لاتفاقية وارسو 1929م :

تقوم مسؤولية الناقل الجوي في ما يتعلق بـ الخطأ التلقائي بمعني أن الشاحن لا يتعهد بإقامة الدليل علي وجود الخطأ في منحى الناقل لكن يتعهد ليس إلا بإثبات تخلفة عن التزام فرضة الاتفاق المكتوب علية, وان الناقل لا يمكن له التنازل من المسؤولية سوى اذا اثبت انه او تابعية قد اتخذوا سائر الاحتياطيات اللازمة لتجنب الضرر, او كان من المستحيل عليهم اتخاذها جراء الشدة العاصمة المصرية القاهرة أو لسبب غير عربي لا يد لهم فية, او أن المضرور ( الشاحن ) قد كان سببا او أسهَم بخطئه فى احداث الضرر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان