ما هي حالات ومحددات وقواعد الاعفاء من العقوبة في جرائم الانترنت؟
يحط تشريع الغرامات القرارات والعقوبات المرتبطة بارتكاب الجرائم المتغايرة، متضمنا مجموعة من الحالات التي يستثنى فيها مرتكب الجرم من العقوبة، استنادا لقواعد وحالات خاصة حددها، ويفترض المحادثة عن موانع العقوبة بأن ثمة جناية وقعت وأن المشرع مع ذاك إعزاز العقوبة عن فاعلها أو الشريك لعله خاصة يشاهد بصحبتها أن إعزاز العقوبة أولى من إنزاله.
قضية الإعفاء من العقوبة من المسائل المأمورية التي وضعها المٌإبتدأ الاعتبار في جرائم تكنولوجية البيانات رقم 175 لعام 2018 حيث إعزاز المشرع العقوبة عن الجاني إذا أبلغ السلطات المخصصة بأمر الجرم سواء قبل كشفها أو بعده، وقد دعاه إلى هذا مبرر غير خافية وهي صعوبة أعلن جرائم تكنولوجيا البيانات وجمع أدلتها فيكافئ الجاني بالإعفاء من العقوبة إذا أعلن عن شركائه في الجرم كي تستطيع السلطات من صرح الجناية وإخضاع أدلتها.
الإعفاء ونص المادة 41
في التقرير الآتي، نلقى الضوء على مشكلة الإعفاء من العقوبة في جرائم تكنولوجية البيانات، في مسعى لتقليص هذه الجناية وصدها حيث جرى موضوع المادة 41 من ذاك التشريع إلى أن: “يكون غير مدرج من الإجراءات التأديبية، المقررة للجرائم المنصوص فوقها فى ذلك التشريع جميع من بادر من المجرمين أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البداية في تطبيق الجناية وقبل كشفها” – وفق أستاذ الدستور الجنائي والمحامي بالنقض أحمد الجنزورى.
فى الافتتاح – يقتضي أن نعلم أنه يجوز للمحكمة الاعفاء من الإجراء التأديبي أو التخفيف منها إذا حصل الإخطار حتى الآن أعلن الجرم وقبل الإجراء فى التقصي فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك – فى خلال التقصي – السلطات الخاصة من إعتقال مرتكبي الجناية الأخرين، أو على سيطرة على الثروات نص الجرم، أو أعان خلال البحث والتحقيق على صرح الحقيقة فيها، أو على إعتقال مرتكبي جرم أخرى مماثله لذا النمط والخطورة، ولا يخل حكم تلك المادة، بضرورة الحكم برد الملكية المتحصل من الجرائم المنصوص أعلاها بالقانون.
التفاوت بين “الإخبار” و “الاعتراف”
وأول ما يلمح في ذاك الأمر، أنه أن حصل التبليغ قبل صرح السلطات للجريمة فإنه يسمي اصطلاحا “إخبار”، وإن حصل في أعقاب دراية السلطات سمي “اعتراف”، إذ أن مقال المادة 41 المنوه عنه أتى “فيه نظر”، حيث عزم الاعفاء من العقوبة إن حصل الابلاغ قبل الافتتاح في تطبيق الجناية أي متى ما تكون الجناية في فترة التجهيز والتجهيز لتنفيذها حال أن ذلك التأهب والاعداد غير مجازى فوق منه أصلا في تشريع جرائم تكنولوجيا البيانات بما يعني أن المشرع أصدر قرارا الإعفاء من العقوبة عن افعال غير مجرمة، ولذا قضى يقتضي تداركه حيث الإعفاء يفترض جناية وقعت وعقاب استحق – استنادا لـ”الجنزورى”.
ومن استقراء تدبير المشرع في دستور تكنولوجية البيانات نلحظ أنه في المادة أربعين جناية ليس إلا فترة الشروع في الجنح وتفترض الطليعة في تطبيق الجناية، ولا يعتبر شارعا في الجناية طبقا للمادة 45 إجراءات تأديبية بحت العزم على ارتكاب الجرم أو الممارسات التحضيرية لهذا أو التجربة، ويلمح ثانيا: أن الاعفاء يقتصر أثره على الإجراء التأديبي وحدها أما رد الملكية المتحصل من الجناية فيقض به على الرغم من الإخطار.
ويلمح ثالثا: أن إشتراط الاعفاء تعلق التبليغ بأحد الجرائم المنصوص أعلاها في مواد الدستور رقم 175 لعام 2018 بخصوص جرائم تكنولوجية البيانات، فإن حصل الإخطار عن جناية أخرى فلا إعفاء من عقوبتها، وأن ارتبطت جرم أخرى بجريمة تكنولوجية بيانات ارتباط لا يقبل التقسيم وحصل التبليغ فإنه طبقا لقضاء النقض لا ينصرف أثر التبليغ في الاعفاء عن الجناية الأخرى لكن ينتج الاعفاء أثره ليس إلا عن جرم تكنولوجية البيانات.
وحط الإعفاء فيما يتصل تعدد المذنبين
ويلمح رابعا: أنه أن إذا تعدد المذنبين فلا يستفيد من الإعفاء سوى من أبلغ دون سواه وأن أبلغ الجميع فلا يستفيد من الإعفاء سوى من بادر من المذنبين قبل غيره بالإخطار، والقول بغير هذا يكون سببا في نتيجة “فيها نظر” وهي امتناع عقوبة جميع من ابلغ بالجريمة حيث يسعه التبليغ فيفلت من عقوبتها بعدما صرح غيره الجرم أو أرشد عن باقي المتهمين فيها أو إخضاع ادلتها فيكون بلاغه عديم التكلفة، ويلمح خامسا: إن الإعفاء يكون وجوبيا إن حصل التبليغ قبل أعلن السلطات للجريمة ويضحى جوازيا للمحكمة إن حصل التبليغ عقب أعلن السلطات للجريمة مادام يسير سيطرة على باقي المجرمين أو جمع دلائل الجناية أو الإتيان إلى الملكية مقال الجرم – هكذا يقول “الجنزورى”.
محددات وقواعد الإعفاء
ويشترط في التبليغ الغير مطلوب أن يكمل في مدة التحري الابتدائي وقبل فعل ناحية التقصي في الدعوي بإحالتها للمحكمة فإن حصلت الاحالة وابلغ المشتبه به المحكمة ببقية المجرمين فلا يستفيد من الإعفاء، إلا أن مادام حصل الابلاغ قبل الإجراء في التحري انتج اثرة في الاعفاء وقد كان للمتهم المبلغ التمسك بالإعفاء في أي فترة كانت أعلاها الدعوى ولو لأول مره في مواجهة محكمة النقض.
ويشترط ايضا أن يكمل الإخطار لجهات التقصي أو السلطة العامة، إلا أن يستفيد من الإعفاء مطلق المشتبه به الذى أبلغ بغض البصر عما لو أنه فاعلا أصليا أو بحت شريك، ويشترط لتلبية وإنجاز أثر الإخطار في موقف حصوله حتى الآن صرح السلطات للجريمة أن يؤدي الإخطار إلى واحد من الامور الاتية:
أ-توطيد الجاني السلطات الخاصة من إعتقال مرتكبي الجرم الآخرين.
ب- ترسيخ السلطات من سيطرة على الممتلكات نص الجرم.
ج-معاونة السلطات طوال البحث والتحقيق على صرح الحقيقة فيها.
د-توطيد السلطات من إعتقال مرتكبي جناية أخرى مناظرة لذلك الفئة والخطورة.
ويكفي تحقق أي وجّه من تلك الأشياء دون أهمية اجتماعهم، فقد مقال المشرع بالقرب من الإعفاء الجوازي للمحكمة أن تم الإبلاغ حتى الآن صرح السلطات للجريمة أنه يجوز للمحكمة بديلا عن إعفاء الجاني تخفيف الإجراء التأديبي غير أنه لم يبين حواجز ذلك التخفيف أو طبيعته وهل هو عذر شرعي أم حالة قضائي مخفف وذلك ايضاًً سوء صوغ من المشرع.