ما هي مواصفات تشريع الجهد استناداً للقانون العراقي؟
توضيح مفهوم دستور الشغل
دستور المجهود هو مجموعة النُّظُم الشرعية التي تحكم الروابط الناشئة عن قيام واحد بالعمل لحساب واحد أجدد أسفل سلطته وإشرافه بنظير أجر.
ــ تشريع الجهد يقضي إذن المجهود الموالي المأجور ــ وفيه يقوم واحد بالعمل أسفل حفظ وإشراف فرد أجدد بنظير أجر ــ تشريع المجهود لايحكم المجهود المستقل، الذي يقوم فيه الفرد بالعمل بشخصه، ولحساب ذاته، كصاحب الورشة الذي يقوم بشخصه بتصليح العربات، ومهندس الديكور الذي يقوم بشخصه بأعمال التخطيط والإنتهاج بشخصه ولحسابه المختص
ــ لا يسري دستور الجهد على كل أواصر المجهود الموالي فإن كان ذو الشغل هو الجمهورية أو غيرها من أفراد الدستور العام، فإن التشريع الإداري هو ما يقضي الرابطة بين المستوظف والدولة. وتسمي الصلة بين المستوظف العام والدولة صلة تنظيمية أو لائحية وليست تعاقدية.
ــ إذن يضبط ويرتب دستور المجهود أواصر الجهد الفردية لو أنه الجهد تابعا ًــ مأجوراً ــ وقد كان ذو الجهد شخصاً من شخصيات التشريع المخصص.
ــ ولا يتحدد ويتوقف دستور الجهد على تجهيز صلات المجهود الفردية لكن يضبط ويرتب أيضا روابط الجهد الجماعي، كالنقابات وتنظيمها، منازعات الجهد الجماعية، وإضراب العمال. فقانون الشغل أوسع نطاقاً من إتفاق مكتوب الشغل.
ثانياً: مواصفات تشريع المجهود
1 ـ دستور المجهود فرع من توزيعات التشريع المختص
ويعتبر تشريع المجهود فرع من أفرع الدستور المختص إذ أنه يقضي الروابط التشريعية بين أفراد الدستور المخصص ولا تعد البلد بصفتها صاحبة فخامة طرف في الصلة الشرعية، مثلما أن منشأ غالبية روابط المجهود هو إتفاق مكتوب الشغل ــ وذلك الاتفاق المكتوب رضائي. غير أن الممنهج تأمين لروابط المجهود قد ضمنها نُظم آمرة تقترن بجزاء جنائي لمن يخالفها، بالإضافة لتقرير عقوبة مدني وهو البطلان.
2 ـ الطابع الواقعي لقانون المجهود
نُظم تشريع الجهد لا توضع ولا تطبق بصورة واحدة إلا أن تجابه تلك النُّظُم ظروف عمل متباينة بما يناسبها ويلائمها فقواعد دستور المجهود تراعي أفراد صلة الشغل وأوضاع المجهود.
ــ نهج المجهود يراعي أفراد صلة الشغل من إذ الجنس والجنس والحالة الاجتماعية فهو يحط نُظم خاصة بتشغيل الحريم وقواعد أخرى خاصة بالأحداث، وايضاً يراعي تمكُّن ذو الجهد النقدية، وهكذا يفرض عدد محدود من الإلتزامات على كبار أصحاب الإجراءات لا تفرض علي صغارهم.
ــ تتفاوت أحكام الجهد أيضا وفق أوضاع الشغل، وهكذا لا تتشبه القاعد التي تحكم الشغل في الزراعة عن المجهود في التصنيع أو في التجارة وبكثرةً ما توضع لبعض الأفعال المتعبة التي تحدث في أحوال قاسية، كالعمل في المناجم والمحاجر. وحتى يمكنه الممنهج أن يحقق تلك المطواعية في المعالجة الواقعية لعلاقات المجهود يقتضي فوقه وحط المبادئ والمصادر العامة وترك التفاصيل لقوائم والقرارات الوزارية.
3 ـ الطبيعة الآمرة الحمائية لقواعد تشريع الشغل
* توضيح مفهوم الطبيعة الآمرة الحمائية لقواعد دستور المجهود:
ــ يمتاز دستور المجهود بأن قواعده آمرة ولذا بعكس أكثرية توزيعات التشريع المختص، مثل الدستور المواطن الذي يحكمه في الأساسً مبدأ سلطان الِإرادة.
ــ وحافز الطبيعة الآمرة لقواعد تشريع المجهود تستأنف أن ذاك الدستور وحط للدفاع عن الطرف الواهن في الاتفاق المكتوب (العامل) وإقرار السكون الاجتماعي، وإذا تصورنا أن نُظم تشريع المجهود نُظم مكملة لأمكن لصاحب المجهود أن يخالفها وتنهار الطبيعة الحمائية لأحكامه.
النتائج التي تترتب على الطبيعة الآمرة الحمائية لقانون الجهد
* تدفق نُظم دستور الشغل الجديد بأثر لحظي أو مباشر ــ نُظم دستور الشغل نُظم آمرة تختص بالنظام العام الاجتماعي في البلد فإن ما ينتج ذلك منها من نُظم قريبة العهد يطبق بمجرد نفاذها على جميع الصلات العمالية الفهرس ولذا بالرغم من أن تلك الأواصر نشأت قبل نفاذ تلك النُّظُم الحديثة، إلا أن آثارها ما تزال متواصلة ولم تنتهي عقب في ظر صدور أحكام ذلك التشريع الجديد.
* والحكم من توثيق مبدأ الأثر المباشر هي تقصي وحدة الدستور الضروري التطبيق على عقود الجهد الحالي أداؤها في البلد وتفادي ازدواج أو تعدد القوانين التي تطبق على عقود الشغل.
حتّى الطابع الحمائي يحظر مساس ذاك الأثر المباشر بالحقوق التي اكتسبها العامل قبل نفاذه بموجب تشريع أجدد أو إتفاق مكتوب أو حكم قضائي.
* إقليمية دستور الجهد
ــ تنطبق تلك النُّظُم من تاريخ عرَضها على جميع مناطق المملكة وعلى جميع أصحاب الأفعال والعمال المقيمين في المملكة وهذا عملاً بمبدأ الجلالة الإقليمية للجمهورية.
* بطلان المحددات والقواعد التي تشتمل تنازلاً عن حق من حقوق العامل
ــ أي إشتراط يحتوي المساس بحقوق العامل التي قررها التشريع يحدث باطلاً، ويقع الشرط باطلاً هو الشرط ليس إلا وليس الاتفاق المكتوب. ويترتب على ذلك البطلان تطوير ذلك الاتفاق المكتوب بما يتفق وأحكام التشريع الذي ما وحط سوى للدفاع عن العامل.
* اجازة الاتفاق على مخالفة أحكام تشريع المجهود إذا كانت أصلح للعامل.
ــ تشريع الشغل يعني أصلاً تقصي هيئة العمال الأمر الذي يقوم بتبرير الاتفاقات التي تضيف إلى تلك الحراسة وتخالف دستور الشغل مثال على ذلك المادة(153) من دستور الشغل منصوص بها على أن: (يكون له الحق في كل عامل أمضى في منفعة ذو العلم عاماً كاملاً عطلة سنوية مدتها 21 يوماً بأجر كامل يدفع مقدماً وتزداد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل عشر سنين متصلة في مساندة ذو الجهد).
تلك القاعدة حمائية للعامل تحط الحد الأقل المقبول لوقت العُطلة السنوية، فإذا اتفق على تقليل تلك المرحلة حدث ذاك الاتفاق باطلاً بطلاناً بشكل حاسمً،أما إذا اتفق على ارتفاع الفترة كان ذلك الاتفاق صحيحاً.