ما هي جزاء الإستيلاء في الأساليب العامة أو طرق المواصلات بما يتوافق مع القانُون المصري ؟
حدد تشريع الجزاءات رقم 58 لعام 1937 إجراءات تأديبية لجرائم الإستيلاء بالأساليب العامة، وأيضًا هذه التى تقع بطرق النقل، فنصت المادة 315 على “يعاقب بالحبس مدى الحياة أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الأساليب العامة سواء كانت ضِمن المدن أو القرى أو خارجها أو فى واحدة من طرق النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأوضاع التالية:
1- إذا وقعت الإستيلاء من شخصين فأكثر وقد كان أحدهم كحد أدنى حاملاً سلاحاً ظاهراً أو محجوب.
2- إذا وقعت الإستيلاء من شخصين فأكثر بطريق الإجبار.
3- إذا وقعت الإستيلاء ولو من فرد فرد يحمل سلاحاً وقد كان ذاك في الليلً أو بطريق الإجبار أو الوعيد باستخدام السلاح.
مثلما نصت المادة 316 على “يعاقب بالحبس المشدد على السرقات التى تحصل في الليلً من شخصين فأكثر يكون أحدهم كحد أدنى حاملاً سلاحاً ظاهراً أو سري”.
والمادة 316 متكرر ثالثاً نصت حتّى يعاقب بالسجن فترة ليست أقل من 6 شهور ولا تعدى سبع أعوام:
1- على السرقات التى ترتكب فى واحدة من وسائط النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مقر مسكون أو معد للسكن أو واحد من ملحقاته إذا تم دخول المقر من خلال التسور أو الكسر أو استخدام مفاتيح مصطنعة أو انتحال خاصية كاذبة أو ادعاء القيام أو الإنفاذ بخدمة عامة أو غير هذا من الوسائط غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من فرد شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخفي.
ونصت المادة 316 متكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالحبس على السرقات التى تقع على المهام أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى بنية تحتية توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الاستبدال الصحى التى تنشئها السُّلطة أو الهيئات أو الشركات العامة أو وحدات المؤسسات الحكومية، أو الموثوق فى إنشائها لمنفعة عامة، وهذا إن لم يتوافر فى الجرم حالة من الأحوال المشددة المنصوص فوقها فى المواد من 313 إلى 316.
مثلما نصت المادة 316 متكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالحبس المشدد وبغرامة ليست أقل من 100 1000 جنيه ولا تخطى 1,000,000 جنيه جميع من سرق شيئاً من المهام أو المركبات أو الوصلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المعتمد بها أو فى بنيتها الضرورية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالحبس وبغرامة ليست أقل من 50 1000 جنيه ولا تعدى 500 1000 جنيه جميع من أخفى أو تداول فى الموضوعات المتحصلة من الإستيلاء المنصوص فوقها في البند الأولى من تلك المادة.