أولاً:- ندفع ببطلان التجهيز لاجرائه من غير أخصائي شرعي اعمالاً لنص المادة ۱۵ من التشريع ۲۸۱ لعام ۹٤ والتي حددت مأموري الإعداد المتخصصين وان لجميع من بينهم اختصاص معين .
إذ ان القائمين تحديدا من رجال التموين وليسوا من مفتشي الصحة لعدم تشابه ميدان اختصاص كل من ضمنهم. مثلما سنورده شرحاً وتعليقاً
ثانياً:- ندفع ببطلان الإعداد لمخالفته لنصي المادتين ۷/۲و۱٤/۲ (سبعة بند ثانية واربعة 10 عبارة ثانية )
ثالثاًً:- ندفع ببطلان مرسوم الإدعاء العام باعدام المضبوطات لعدم اتباع الاجراءات الشرعية الضروري تتبعها . لعدم إبراز المضبوطات علي المعامل الخاصة في وزارة الصحة لتتخذ قرار ما ان كانت المضبوطات صالحة من عدمه في أعقاب التحليل والتحليل المعملي اعمالاً لنص المادة ۸ والمادة ۹ والمادة ۱۰ من السجل التنفيذية للقانون ۲۸۱لسنة ۹٤
رابعاً:ـ ندفع بعدم توافر اركان الجرم بشقيها الجوهري والمعنوي. علي النحو الذي سوف يرد شرحه.
خامساً:ـ ندفع كيدية وتلفيق الأتهام وخلو اوراق الدعوي من هنالك دليل جدي علي صحة الأتهام . علي النحو الذي سيرد ۰۰۰۰شرحه تفصيلاً
. وأحتياطياً:يلتمس نقاش تم تحريره المحضر بخصوص موضع سيطرة على المضبوطات وما ان كانت معروضة ۰۰۰للبيع وقت التهيئة من عدمه.
أولاً:- بشأن بالدفع ببطلان الإعداد لاجرائه من غير أخصائي به نوعاً.
لما كانت المادة ۱۵ من الدستور ۲۸۱ لعام ۹٤ قد نصت علي :ــ
.م۱۵:ـ علي وزارة الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تأدية ذلك الدستور كل بينما يخصه . الخ
ويتضح من هذا الموضوع ان المشرع وان كان حدد مأموري ضبط الخيارات المتخصصين بتهيئة خيارات جرائم ذاك الدستور الا ان ذات المقال قد اوضح ان كل من بينهم يعمل في ميدان اختصاصه .
والأختصاص هنا اختصاص محدود بعكس اختصاص مأموري ضبط الخيارات في التشريع العام . إذ انه اختصاص استثنائي يقتصر علي ميدان التفويض فيه والحق المنشئ له . ولا يمكن إجتيازه بأي حال من الأوضاع فرجال التموين والتجارة الداخلية ينعقد لهم الأختصاص برقابة الأثمان وأصل السلعة وما ان كانت لها كشوف حساب او مجهولة المنشأ . وليس لهم صلة بالصلاحية من قريب او بعيد.
اما رجال الصحة فيختصون بالأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية والاحتيال والخصائص ك في ميدان اختصاصه .ومن ثم يتبين للهيئة الموقرة ان الحاضر بالتحديد وهو من رجال التموين وليس له صلة بالخصائص او الصلاحية. وهكذا فان هذا التجهيز سيطرة على باطل ولا يعتد به قانوناً
ثانياً:ـ بما يختص بالدفع ببطلان التهيئة لمخالفته لنص المادتين ۷/۲ و۱٤/۲ من القائمة التنفيذية للقانون ۲۸۱ لعام ۹٤
لما كانت القائمة التنفيذية للقانون هي بكون تشريع اجراءات خاص لقانون خاص هو تشريع إخماد وكبت التحايل والتدليس رقم ۲۸۱ لعام ۹٤ . وقد كان المشرع في المادة ۷/۲ والمادة ۱٤/۲ من الفهرس قد اكدت علي وجوب ان يكون بيد مأمور التجهيز امر اداري يبيح له دخول المنشأة وإخضاع البضائع بها إذ تنص المادة ۷/۲ علي ما يلي:ـ
( علي مأمور الإعداد القضائي الخاص إعتاق محضر بأثبات وضعية السلعة وانتهاج العينات منها بحضور ذو المنشأة أو مديرها صاحب المسئولية . ويجب ان يدون بالمحضر …الخ
۲ـ أسم وصفة تم تحريره المحضر وبيانات المسألة الاداري الصادر بتوليته مسئولية إتخاذ عينات من المنشأة .
وهو ذات المقال الوارد في المادة ۱٤/۲ من ذات الفهرس .
فاذا ما خلت الأوراق من هنالك دليل علي وجود ذاك الشأن الاداري فان اجراءات ضبط الخيارات تكون قد أتت علي نقيض الدستور فهي باطلة ويبطل ما ترتب فوق منها من اجراءات.
ثالثاً:بخصوص بالدفع ببطلان أمر تنظيمي النيابة بأعدام المضبوطات .
لما كانت المواد ۸ و۹ و ۱۰ من الفهرس التنفيذية قد حددت الطريق الضروري تتبعه فيما يتعلق للعينات المضبوطة . واستلزم وجوب عرضها علي معامل الفحص المخصصة لتتخذ قرار مدي صلاحيتها او صلاحيتها للأستخدام في ميدان أجدد . الا ان الإدعاء العام لم تأمر بإبانة المضبوطات علي معامل الصحة الخاصة إلا أن ان الإدعاء العام لم تخرج علي المضبوطات واصدرت أمر تنظيمي الأعدام دون التحقق من مدي صلاحية السلعة من عدمه . وبذلك فان مرسوم الأعدام يكون قد صدر علي نقيض التشريع الأمر الذي ادي لردع حقيقة المناسبة واهدر ادلة الثبوت في الدعوي مثلما اهدر ادلة البراءة .
رابعاً:ـ الدفع بعدم توافر اركان الجناية بشقيه الجوهري والمعنوي.
اولاً :ـ بما يختص بعدم توافر الركن الجوهري للجريمة . وهو ركن العرض من أجل البيع والتداول . لما كانت اوراق الدعوي فد خلت من هنالك دليل محايد علي ان المدعى عليه كان يعرض السلعة للتناقل . سوي حكاية مأمور الإعداد المشكوك في سلامتها لعدم وجود من يؤيد حكايته في الأوراق على الرغم من انه ادعي انه كان في إطار مبادرة مكونة منه ومن اخرين . الا ان اي من بينهم لم يوقع علي ذاك المحضر الموضوع الذي يجعل هذه الحكاية متجر شك لأنفراد تم تحريره المحضر بها دون سواه ولحجبه بقية شهود الحادثة من أجل منع الحقيقة عن اوراق الدعوي .
ثانياً :ـ بما يختص بالقصد الجنائي :ـ لما كانت الأوراق قد خلت من ثبوت هنالك مسعى للعرض او الطرح للتعامل مثلما خلت من هنالك دليل جدي علي حدوث مسعى شراء سواء من مأمور التجهيز او احد مساعديه لذا فان القول بتوافر الغاية الجنائي يكون بحت افتراء علي الواقع والاوراق بخاصة ان للمتهم ولغيره من أصحاب التجارة ان يحتفظ بالسلع التي لها مبدأ إعادة النظر ليسلمها للشركة المنتجة ويتسلم بديل عنها . وذلك لا صلة له لا بالطرح للتصرف ولا بنية الحيازة بقصد البيع والتداول الموضوع الذي ينتفي برفقته الركن المعنوي للجريمة.
خامساً:ـ بصدد بالدفع بكيدية وتلفيق الاتهام وخلو الاوراق من هنالك دليل جدي علي سلامته .
فانه يكفي الحراسة ان الاوراق قد خلت من دليل منفصل علي صحة الاتهام علي النحو المقبل : ـ
۱ـ عد م إظهار المضبوطات علي الإدعاء العام للتحقق من صحة ما ورد بالمحضر .
۲ـ خلو الاوراق من فحص معملي يؤكد التلف او الفساد او ختام الصلاحية.
۳ـ انفراد مأمور التهيئة بالشهادة ومنعه للقوة المصاحبة وهو الذي يقطع بعدم صحة قصته وانه عمد لهذا الأنفراد بالشهادة ليحجب حقيقة الموقف وصورتها الحقيقة
واحتياطياً :ـ نلتمس حوار تم تحريره المحضر بشأن موضع التهيئة الفعلي وما ان كانت السلعة مطروحة للتعامل من عدمه وأيضاً العلة في عدم إمضاء بقية افراد المبادرة علي محضر الحادثة