قبل أن نتعرض لتدابير الطعون فى القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية يلزم أن نشير طليعة إلى القرارات التى يجوز الطعن فيها ، ومن له حق الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا ثم نتعرض لميعاد الطعن وأسلوب وكيفية إجرائه ، وفي النهاية نتبين مجال جواز الطعن فى القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية العليا .
القرارات التى يجوز الطعن فيها في مواجهة المحكمة الإدارية العليا: –
فى الافتتاح نوضح أنه إذا كانت القرارات التى يجوز الطعن فيها في مواجهة المحكمة الإدارية العليا هى القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، سوى أنه ينبغى التحذير حتّى ثمة طائفة من القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لا يمكن الطعن فيها في مواجهة المحكمة الإدارية العليا وهى هذه القرارات الصادرة فى الطعون المرتبطة بالطعن على الأمر التنظيمي الصادر برفض الإرجاع إلى المنفعة إذ يعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى ذاك المسألة حكما بشكل حاسم غير إلتقى للطعن فيه وهذا إنفاذا لنص المادة التاسعة من الدستور رقم ۲۸ لعام ۱۹۷٤ فيما يتعلق إرجاع العاملين المواطنين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم ، ومنها ايضاًً القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعن في الأحكام الصادرة من اللجان المتشكلة استنادا للمادة ۱٦ من تشريع فورا الحقوق السياسية ، ويطلق أعلاها لجان الفصل في الاعتراضات – والتى تتعلق بالفصل في نظر طلبات رفض القيد في الجداول الانتخابية أو الحذف منها – إذ قد عزمت المادة ۱۹ من دستور تحضير على الفور الحقوق السياسية رقم ۷۳ لعام ۱۹۵٦ المعدلة بالقانون رقم ۲۲۰ لعام ۱۹۹٤ ، أن القرارات التى تصدر من محكمة القضاء الإداري في ذاك الأمر غير قابلة للطعن بأي سبيل من أساليب الطعن .
مثلما أن القرارات التى يجوز الطعن فيها ، هى القرارات المنهية للخصومة ، استنادا لما تنص أعلاه المادة ۲۱۲ من تشريع المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم ۲۳ لعام ۱۹۹۲ ، أما القرارات التى تصدر قبل الفصل فى نص الدعوى ولا تنهى الخصومة – كالأحكام التى تصدر خلال نظر الدعوى ، فيمكن الطعن فيها بواسطة الطعن فى الحكم الصادر فى المسألة .
ويكون غير مدرج من تلك القاعدة ، استنادا لنص المادة المشار إليها ايضاًً ، القرارات الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة ، والأحكام الوقتية والمستعجلة الصادرة بإيقاف الدعوى ، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .
وقد نصت المادة ۲۲ من تشريع مجلس البلد على أساس أنه << أحكام المحاكم التأديبية نهائية ، ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى القانون >> .
وتتعلق المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من المحكمة التأديبية ما إذا كان الحكم التأديبى صادرا فى دعوى تأديبية مقامة من النيابة الإدارية أو طعنا بالإلغاء فى إجراء عقابي تأديبى موقع على المستوظف أو غيرها من القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية .
مثلما يشتمل على كذلك الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا ، الطعن فى مراسيم مجالس التأديب
مثلما تشتمل على تلك القرارات ، القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئنافية ، إذ تجسد المحكمة الإدارية العليا في تلك الوضعية كمحكمة ثالث وآخر درجة ، ولو كان تشريع مجلس الجمهورية قد قيد الطعن في تلك الوضعية بعدم إستحسانه سوى من مدير هيئة مفوضى الجمهورية ، وفى حالتين محددتين على صوب ما سنتعرض له بعد وقت قصير .
من له حق الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا .
استنادا لنص التشريع فإن حق الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا يكون لذوى الموضوع ولرئيس ممنهجة مفوضى الجمهورية فى القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدارى .
والمنبع هو عدم جواز الطعن فى القرارات سوى من المحكوم فوق منه بكونه ذو الهيئة فى الطعن و يتوافر إشتراط الإدارة لمن اختصم في مواجهة محكمة القضاء الإدارى ولو لم يبد دفاعاً فى نص الدعوى ، ولذا على مرجعية أن مدار الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا هو قضى شرعية الأمر التنظيمي المطعون فيه الذى يجوز عرضه فوق منها من أى من ذوى المسألة .
ذاك فيما يتعلق للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ، وهو الذي ينطبق ايضا على القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية ، ومع ذاك ، وفيما يتعلق للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ايضاًً ولقد نصت المادة ۲۲ من تشريع مجلس البلد على أساس أنه << ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية >> .
وتشييد على ما في مرة سابقة ولقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بأنه فيما يتصل الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في مواجهة المحكمة الإدارية العليا من ناحية النيابة الإدارية لا يمكن للجهة الإدارية التدخل في مواجهة المحكمة الإدارية العليا فى ذاك الطعن سواء أقامته النيابة الإدارية ، أم أقيم تجاهها .
وهو الذي يعنى أن الطعن على القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية في مواجهة المحكمة الإدارية العليا أمسى مقصورا على النيابة الإدارية وحدها بما لها من ولاية شاملة فى معيشة الدعوى التأديبية ومباشرتها في مواجهة المحاكم التأديبية وأيضا مورد رزق الطعن فى القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية فى هذه الإدعاءات ، ولذا على عكس ذو المنفعة الأصلى فى الدعوى التأديبية .
أما بخصوص بالطعن فى القرارات الصادرة من مجالس التأديب أو الصادرة من المحكمة التأديبية فى دعوى الإلغاء الموجهة مقابل أمر تنظيمي رئيس الجامعة بإمضاء عقوبة فلا شك أن مقال المادة ۲۲ من دستور مجلس البلد يعنى اقتصار حق الطعن على الوزير المخصص دون غيره ، ويعد الوزير المخصص فى ذاك الموضوع هو رئيس الجامعة بوصفه.
وأما فيما يتعلق للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فيلمح أن الطعن فى القرارات الصادرة من تلك المحكمة كدرجة استئنافية لأحكام المحاكم الإدارية في مواجهة المحكمة الإدارية العليا لا يمكن سوى من مدير هيئة مفوضى الجمهورية وهذا فى حالتين ، الأولى هى صدور الحكم على نقيض ما جرى فوقه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، وأما الثانية فهى لو أنه الفصل فى الطعن يقتضى توثيق مبدأ قانونى لم يتقدم على لتلك المحكمة عزمه .
وتستقل جمعية مفوضى البلد عن أصحاب الهيئة فى الدعوى فى التقرير بالطعن من عدمه ، ويترتب على هذا أنه إذا ما تقاعست المصلحة عن تقديم الطعن فى الموعد القانونى فليس لها أن تتمسك بعدم دراية المحكوم إزاءه بالحكم فى تاريخ لاحق لميعاد الطعن لأن انسياب توقيت الطعن يكون من تاريخ صدور الحكم لا من تاريخ معرفة ذو المسألة به .
ذاك وقد حكمت الحكمة الإدارية العليا بجواز التدخل الانضمامي للمرة الأولى في مواجهة الإدارية العليا إذا تخطى أثر الحكم المطعون فيه للمتدخل .
مثلما حكمت بعدم جواز طعن الخارج عن الخصومة في مواجهة المحكمة الإدارية العليا إذ أقامت القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية العليا على أساس أنه لا يمكن للخارج عن الخصومة أن يطعن فى الحكم الذى تجاوز أثره إليه في مواجهة المحكمة الإدارية العليا وعلى الطاعن أن يسلك سبيل التماس المراجعة طبقا لنص المادة ۵۱ من تشريع مجلس الجمهورية .
وهذا إذ قام بإلغاء المشرع فى دستور المرافعات ذاك الطريق من الطعن وأضافه إلى حالات التماس المراجعة وبشروط محددة ( البندان ۷ ، ۸ من المادة ۲٤۱ من دستور المرافعات ) وهكذا لا يمكن الطعن فى أحكام محكمة القضاء الإدارى في مواجهة المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم أو أدخلوا أو تدخلوا فيها ممن يتجاوز أثر الحكم إليهم .
وعلى الرغم استقرار المحكمة الإدارية العليا على عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة سوى أنها قد خالفت ذلك القضاء المستقر فى حكم مشهور لها، إذ حكمت بجواز الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا متى اتصل بالحقوق الدستورية العامة اللصيقة بالمواطن وفي مقدمتها حق الانتخاب وحق الترشيح وأن لم يجر اختصامه في مواجهة محكمة القضاء الإداري وبعدم تقيد المحكمة الإدارية العليا في الطعن الماثل بقضاء دائرة توحيد المبادئ في الحكم الصادر بجلسة ۱٤-٤-۱۹۸۷ في الطعنين رقمي ۳۳۸۲ و ۳۳۸۷ لعام ۲۹ ق ع ، على مرجعية هذا أن تلك المحكمة هي قاضي المشروعية الأضخم .
– توقيت الطعن وطريقة إجرائه : –
نصت المادة ٤٤ من تشريع مجلس الجمهورية إلى أن توقيت إعزاز الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .
وأن ذلك التوقيت لا يسرى سوى فى حق المتنافس الذى دراية بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذى أمسى محققا قدرته من العلم بتاريخ الجلسة والتى سوف ينشأ فيها الحكم ليقدر على مواصلة صدوره ليقدر على من في الحال حقة فى الطعن فيه عقب علمه به علماً يقيناً .
و التوكيل فى مورد رزق الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا يفيد العلم اليقينى بصدور الحكم المرغوب الطعن فيه وما صدر به ذلك الحكم من قضاء بحيث يمكن اعتبار تاريخ صدور ذلك التوكيل مستهل تاريخ دراية الطاعن بالحكم المطعون فيه ) .
وينقطع ذلك الموعد بترقية الطعن إلى محكمة غير متخصصة ( مثلما لو ترقية الطعن فى مراسيم مجلس التأديب إلى المحاكم التأديبية لا إلى المحكمة الإدارية العليا أو إعزاز طعن فى حكم صادر من المحكمة الإدارية في مواجهة المحكمة الإدارية العليا فورا من قبل ذوى الموضوع وهو غير محتمل ) ، ويستمر ذلك التوقيت مقطوعا حتى يفصل فى الطعن ولو من المحكمة الأعلى درجة ويترتب على ذاك أنه يتعين على ذو المسألة أن يلتجئ إلى المحكمة المخصصة بعدما تبينها سواء خلال فترة قطع الموعد أو طوال انسيابه ثانية ما دام لم ينصرم عقب .
و فيما يتعلق لميعاد الطعن فى القرارات التأديبية فيلمح ما حكمت به المحكمة الإدارية العليا من أنه يجوز لمن فاته موعد الطعن فى الحكم التأديبى أن يطعن منضما إلى واحد من زملائه متى كان الحكم التأديبى الصادر فى مقال الدعوى غير إلتقى للتقسيم وهذا وفقا على أن المبتغى من إبرام العقوبة التأديبى وهو كفالة حسن سير المرفق العام لا يجيز بأن يكون الاتهام الشخص أو المخالفة التأديبية الواحدة غير القابلة للتوزيع المنسوبة لمجموعة من العاملين موجبا لتوقيع العقوبة فى حق القلة ومحوه فيما يتعلق للبعض الآخر .
ويحتسب تأدية تلك القاعدة تنفيذا لاستقلال الأفعال في مواجهة مجلس البلد عن تشريع المرافعات المدنية والتجارية .
ويوفر الطعن من أصحاب المسألة بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من الموافق عليهم في مواجهتها ، ويجب أن يتضمن التقرير بالإضافة إلى المعلومات العامة المرتبطة بأسماء الأعداء وصفاتهم ومواطن كل من ضمنهم على خطاب الـحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان العوامل التى بنى فوقها الطعن وطلبات الطاعن ، فإذا لم يحصل الطعن على ذاك الوجه جاز الحكم ببطلانه .
وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بأنه إضافة إلى ذلك المعلومات التى يقتضي أن يشملها الطعن كأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم فيجب أن يبين الطاعن وجه المنفعة فى التمسك ببطلان إعلانه ولا يقبل ادعاؤه وإذا كان الإشعار العلني باطلا .
ويجب على ذوى الأمر لدى التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها 10 جنيهات تقضى دائرة تحليل الطعون بمصادرتها بشان موضوع الحكم برفض الطعن ، ولا يسرى ذلك الحكم على الطعون التى ترفع من الوزير الخاص ومنفعة مفوضى البلد ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية )).
مثلما أنه استنادا لنص المادة ۹۰ من دستور العاملين المواطنين بالبلد تعفى من الضرائب الطعون التى توفر في مواجهة أحكام المحاكم التأديبية .
ووفقا لنص المادة ٤۵ من تشريع مجلس البلد (( ينبغي على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى منظمة مفوضى الجمهورية )) ، وتلك الأخيرة تقوم بدورها بإبانة الطعن على دائرة تحليل الطعون التى تنظر الطعن في أعقاب سماع إيضاحات مفوضى الجمهورية وذوى الموضوع إن رأى رئيس الدائرة وجها لهذا ، وإذا رأت دائرة تحليل الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ، إما لأن الطعن مرجح الاستحسان أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى توثيق مبدأ قانونى لم يتقدم على للمحكمة عزمه عرضت قرارا بإحالته إليها ، أما إذا رأت ـ بإجماع الافكار ـ أنه مرفوض شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة قضت برفضه .
و يكتفى بذكر المرسوم أو الحكم بمحضر الجلسة ووضح المحكمة فى المحضر بإيجاز المنظور لو أنه الحكم صادرا بالرفض ، ولا يمكن الطعن فيه بأى سبيل من أساليب الطعن .
وإذا أصدرت قرار دائرة تحليل الطعون إسناد الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بهذا على توثيق الطعن ويخطر ذوى الموضوع وإدارة مفوضى الجمهورية بذاك الأمر التنظيمي ( استنادا لنص المادة ٤٦ من تشريع مجلس الجمهورية).
ودائرة تحليل الطعون هى واحدة من دوائر المحكمة الإدارية العليا لكنها تتشكل من ثلاثة مستشارين لا خمسة (استنادا لما تنص فوق منه المادة الرابعة من تشريع مجلس البلد ) مثلما هو الأمر فيما يتعلق للدائرة التى تنظر الطعن حتى الآن إحالته إلى المحكمة ، والحكم الصادر منها برفض الطعن لا يمكن الطعن أعلاه بأى سبيل من أساليب الطعن بمثابة أنه صادر من المحكمة الإدارية العليا .
وقد نصت المادة ٤۷ على أساس أنه (( تسرى النُّظُم المقررة لنظر الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا على الطعن في مواجهة دائرة تحليل الطعون ، ويجوز أن يكون من ضمن أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة تحليل الطعون فى إنتاج مرسوم الإسناد )) .
وفي النهاية فإنه لا يترتب على الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا إيقاف تطبيق الحكم المطعون فيه ما لم تأمر بذاك دائرة تحليل الطعون ، ومن الممكن إنهاء تأدية الحكم دون مناشدة هذا من الأعداء إذ لم تفتقر المادة ۵۰ من دستور مجلس الجمهورية ذلك المسألة ، ولو كانت المحكمة الإدارية العليا تقضى على عكس ذاك إذ تحتاج اقتران مناشدة تعطيل تطبيق الحكم بطلب الإلغاء .
وإذا ما قد عزمت دائرة تحليل الطعون إسناد الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا فإن هذا لا يعنى اختتام المنازعة الإدارية لكن تجسد ممارسات المنازعة متصلة ومكملة لبعضها القلة وبذلك إذا شاب صغير في مقتبل العمر فعل من الممارسات نقص وخلل في مواجهة دائرة تحليل الطعون أمكن تصحيحه في مواجهة الدائرة الأخرى للمحكمة الإدارية العليا المكونة من خمسة مستشارين سلطة المحكمة الإدارية العليا لدى نظر الطعن
لو كان التشريع قد أعطى لدائرة تحليل الطعون سلطة واسعة بما يختص برفض الطعن لأسباب أكثريتها رمزية ، فلا شك أن إمتنان توافر عوامل الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا قضى يقتصر دون شك على تلك المحكمة ، ولاشك ايضاًً أن دور المحكمة الإدارية العليا لا يشبه عن دور محكمة النقض فى نظر الطعن إذ لا يتحدد ويتوقف دور المحكمة الإدارية العليا على إشراف الدستور لكن والواقع كذلك ، وهذا نتيجةً لاحتلاف طبيعة الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا عنه في مواجهة المحكمة الإدارية العليا ، وتطبيقا لذا فإن المحكمة الإدارية العليا عندها الفصل فى نص الدعوى دون إحالته إلى المحكمة التى نشرت الحكم المطعون فيه متى كانت الدعوى صالحة للفصل فيها ، ولا تحيل المحكمة الإدارية العليا للمحكمة التى عرضت الحكم سوى لو كان الحكم المطعون فيه صادرا بعدم الاختصاص .
إلا أنه لا يمكن للمحكمة الإدارية العليا التصدى لموضوع الدعوى متى كان الحكم المطعون فيه باطلا لمخالفته للنظام العام وهذا لعدم الإخلال بمبدأ التقاضى على درجتين وتفويت درجة منها .
أما إذا تعلق الموضوع بإغفال الحكم فى قليل من الطلبات الموضوعية والتى كان ربما لصاحب المسألة أن ينشر متنافس معه للحضور في مواجهة المحكمة التى أغفلت إنتاج الحكم لنظر المطلب والفصل فيه ، فإنه يمكن للمحكمة الإدارية العليا إذا ما طعن في مواجهتها فى ذاك الحكم أن تتصدى في الحال لطلب وبدل الإتلاف الذى لم تفصل فيه محكمة أول درجة وهذا في ما يتعلق بـ أن الحكم فى دعوة المشروعية ينطوى على قضاء فى إلتماس والعوض سواء بقبوله أو برفضه.
ولو أنه المشرع فى تشريع المرافعات ( استنادا لنص المادة ۲۵۳) قد منع التمسك نتيجة لـ من عوامل الطعن غير هذه التى أوضحت فى جرنال الطعن ما لم تكن مرتكزة على النسق العام فإن دستور مجلس البلد لم يتخذ قرار ذاك المنع نزولا منه عن طبيعة المنازعات الإدارية التى تخضع لأحكام الدستور العام بما يجعلها أكثر تعلقا بالنظام العام وتشييد على هذا يجوز للطاعن متابعة عوامل الطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا ، مثلما يجوز لهيئة مفوضى البلد إضافة عوامل أخرى بكونها طرفا محايدا ينوب عن المجتمع فى الحماية عن التشريع وإعلاء كلمته .
وإذا كانت سلطة المحكمة الإدارية العليا مقصورة على رفض الطعن أو موافقته سوى أنها فى عدد محدود من الأحيان قد تتعدى هذا إلى تحديث الأمر التنظيمي التأديبى لصالح الطاعن وهذا إذا ما توافرت محددات وقواعد تصديها لذا الأمر ، وبالتالي يكون لها إبرام العقوبة الموائم .
وفي النهاية ولقد نصت المادة ۵٤ متكرر على أساس أنه (( إذا إتضح لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا لدى نظر واحد من الطعون أنه صدرت منها أو من واحدة من دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها القلائل ، أو رأت التحول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعاون فوقها إسناد الطعن إلى منظمة تشكلها جمعية المساهمين العامة لهذه المحكمة فى كل عام قضائى من واحد من عشر مستشارا بقيادة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه .
ويجب على سكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى طوال ثلاثة أيام من صدور مرسوم الإسناد إلى رئيس المحكمة ليعين تاريخ الجلسة التى ستنظر فيها الدعوى.
ويعلن الأعداء بذلك الزمان الماضي قبل حلوله بأربعة عشر يوما ـ كحد أدنى ـ وتصدر الإدارة المشار إليها أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على أقل ما فيها )) .
مجال جواز الطعن فى القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.
المحكمة الإدارية العليا هى نهاية المطاف وأعلى محكمة طعن فى القضاء الإدارى ، وبذلك فأحكام تلك المحكمة باتة ولا يقبل الطعن فيها بأى سبيل من أساليب الطعن ، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا سواء بحسم التشاجر فى مقال برمته أو فى شق منه أو فى قضية تشريعية أو واقعية مرتبطة به كمسألة الاختصاص هو حكم قطعى يجوز حجية الشيء المحكوم فيه كقرينة شرعية حاسمة بصحته ، ولا يحول من تلك الحجية صدور حكم لاحق مغاير من ذات المحكمة بالهيئة المتشكلة طبقا للمادة (۵٤) مرة أخرى من الدستور رقم ٤۷ لعام ۱۹۷۲ وهذا على خلفية أن اختصاص تلك المنفعة يقتصر على الطعون التى تحال إليها من دوائر المحكمة الإدارية العليا لترسى فيها مبدأ يستقر أعلاه وهكذا لا تحصل على من حجية أو قوة القرارات المنصرم صدورها من دوائر المحكمة الإدارية العليا ولا تمس ما حسمته تلك القرارات الباتة .
ولو أنه للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا تلك الحجية فهل يعنى هذا عدم جواز الطعن فيه بأية أداة أخرى ؟
بما أن المشرع قد حصر أساليب الطعن فى القرارات ووضع لها آجالا معينة وممارسات محددة فإنه لا طريق إلى الطعن فى أحكام تلك المحكمة سوى استثناء بدعوى البطلان الرسمية وهو الذي لا يكون سوى إذا تجرد الحكم من أركانه الضرورية و ولقد صفته كحكم .
ولأن دستور مجلس الجمهورية قد خلا من تحضير الطعن بالبطلان فى أحكام المحكمة الإدارية العليا ، فمن ثم يتعين العودة فى ذلك الأمر إلى تشريع المرافعات المدنية والتجارية ، خاصة بشأن بدعوى المخاصمة والتى تضمنتها المواد (٤۹۹،٤۹٤) من دستور المرافعات المدنية والتجارية .
وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بتدفق تلك النُّظُم على القرارات الصادرة من القضاء الإداري
و حكمت ايضاًً بأن ( دعوى البطلان الحكومية هى دعوى ترفع فى حالات انعدام الحكم ، وأنه إذا وصل النقص والخلل المنسوب للحكم درجة الانعدام جاز معيشة تلك الدعوى أما إن لم يصل تلك الدرجة فلا تجوز إقامتها احتراماً لما للأحكام من حجية ، وأن تلك الدعوى لها طبيعة خاصة و قام بالتوجه مقابل أحكام ختامية لا يمكن المساس بحجيتها و بذاك تدنو من أساليب الطعن غير العادية كالتماس المراجعة ، وأنه إذا كانت القاعدة هى عدم جواز الطعن بالالتماس فى حكم في وقت سابق الطعن فيه بذاك الطريق ، فهذه القاعدة مستعدة للتطبيق فيما يتعلق لدعوى البطلان الرسمية و لو لم يجر بها موضوع خاص وأنه لا وجه للقول بأن دعوى البطلان الرسمية هى دعوى و ليست طعناً فالغرض من القاعدة الماضية هو تقصي الثبات فى القرارات و وحط حاجز للتقاضى سواء تعلق المسألة بدعوى أو بطعن مثلما أن تأدية تلك القاعدة ممكن سواء جرى بها موضوع خاص أو لم يجر .
ولكن دعوى البطلان الرسمية التى أجازها التشريع للطعن فى القرارات الصادرة بصيغة انتهائية هو استثناء لا يقاس فوقه ولا يمكن التمدد فيه وبذلك يلزم أن يقف عن الحالات التى موضوع أعلاها تشريع المرافعات وهى هذه الحالات التى ينطوى الحكم فيها على نقص وخلل عظيم وتجسد إهدارا للعدالة ينهزم فيها الحكم وظيفته
ومن أهم حالات البطلان نظر الدعوى من قاض غير خيّر لنظر الدعوى لتحقق موجة من حالات عدم الصلاحية المقررة قانونا .
الفصل الـ3
الطعن بطريق التماس المراجعة
يمكن المحادثة عن نص الطعن بالتماس المراجعة عن طريق النقط التالية : –
أولا : القرارات التى يجوز الطعن فيها بالتماس المراجعة : –
نصت المادة ۵۱ من دستور مجلس البلد على أساس أنه (( يجوز الطعن فى القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس المراجعة فى المواقيت والأوضاع المنصوص أعلاها فى تشريع المرافعات المدنية والتجارية أو تشريع الأعمال الجنائية ـ وفق الأوضاع ـ وهذا بما لا يتضاد مع طبيعة المنازعة المنظورة في مواجهة تلك المحاكم .
ولا يترتب على الطعن إيقاف تطبيق الحكم سوى إذا وجهت المحكمة بغير ذاك ، وإذا حكم بعدم رضى الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تمر 30 جنيها فضلا على وبدل الإتلاف لو أنه له وجه )) .
ويلمح على ذاك المقال أنه قد سمح بالطعن بطريق التماس المراجعة فى القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية وهذا على الرغم من أن القرارات التى يجوز الطعن فيها بطريق التماس المراجعة استنادا لنص المادة ۲٤۱ من دستور المرافعات المدنية والتجارية هى القرارات الصادرة بصفة انتهائية – أى غير قابلة للاستئناف – أما القرارات الصادرة من محاكم أول درجة فلا يقبل الطعن فيها بذلك الطريق ولو أمسى الحكم عقب هذا بشكل حاسم بعبور مواقيت الطعن .
مثلما يلمح أن لفظ القرارات قد أتى عاما ليشتمل على كل ما ينتج ذلك من المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية وبالتالي يدخل في إطار تلك القرارات التى يجوز الطعن فيها بطريق التماس المراجعة القرارات الصادرة من تلك المحاكم بصورة مستعجلة كوقف الأخذ وفقا إلى أنها تعد أحكاما بالمعنى القانونى وقد تتوافر بها واحدة من الحالات التى تسمح الطعن بالتماس المراجعة .
أما القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فلا يجوز الطعن أعلاها بطريق التماس المراجعة وهو كلف مسلم به فقها وقضاء ، وأقامت أعلاه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى شرح حكم المادة ۵۱ من تشريع مجلس البلد المذكورة سابقا .
والمنبع هو عدم جواز الطعن بالتماس المراجعة سوى في أعقاب استنفاذ أساليب الطعن و يتعين ملاحظة التفاوت بين التماس المراجعة وبين النقض بمثابة أن نقض الحكم هو إنقضاض على الحكم وطعن فيه لخطأ قانونى شاب صغير في مقتبل العمر دوافعه أو منطوقه ـ لجميع من الطعن بالنقض والتماس المراجعة مبرراته الموضوعية و مؤدى ذاك: أن أحدهما لا يغنى عن الآخر ، وأن ولوج أحدهما لا يغير دون ولوج الآخر
ومع ذلك خسر أجازت المحكمة الإدارية العليا القيادة بالتماس لإرجاع البصر في مواجهة محكمة الشأن ، وفي نفس الوقت قبل الطعن في مواجهتها فى الحكم الصادر من محكمة الشأن (المحكمة التأديبية التى حكمت بمجازاة عامل ) ، ولما كانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت في نص الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة العامل الأمر الذي نسب إليه ، وقد كانت المحكمة التأديبية قد حكمت فى الالتماس برفضه فطعن العامل على الحكم الأخير فإن المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بانتهاء الخصومة فى إلتماس التماس المراجعة .
ولما كان دستور مجلس الجمهورية قد أحال على دستور المرافعات المدنية والتجارية ، وقانون الممارسات الجنائية بما يختص المواقيت والظروف المخصصة بطريق التماس المراجعة فإنه يكون من المنطقى التعرف على تلك المواضيع .
ثانيا : عوامل الطعن باسترداد التماس البصر : –
تلك العوامل وافرة ومنها ما مقال فوقه تشريع المرافعات ، ومنه ما مقال فوق منه تشريع الأفعال الجنائية ، وقد نصت المادة ۲٤۱ من دستور المرافعات المدنية والتجارية على أساس أنه << للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية :-
إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .
إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة
إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم >> .
وقد نصت المادة ٤٤۱ من دستور الأفعال الجنائية على الحالات التى يمكن بصحبتها الطعن بالتماس المراجعة وهى بطبيعة الشأن ترتبط القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية ، وهى :-
إذا حكم على المدعى عليه فى جرم قتل ثم وجد المدعى قتله حيا .
إذا صدر حكم على فرد بهدف موقف ثم صدر حكم على واحد أجدد بهدف نفس الحادثة وقد كان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة واحد من المحكوم عليهما .
ذا حكم على الشهود أو المتخصصون بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت طوال نظر الدعوى ، وقد كان للشهادة أو إمتنان المتمرس وصاحب الخبرة أو الورقة نفوذ فى الحكم .
لو أنه الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من واحدة من محاكم الظروف الشخصية وقام بإلغاء بينما حتى الآن أو ظهرت من الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت الشكوى القضائية وقد كان من وضْعها ثبوت براءة المحكوم فوقه .
ومن الجدير بالذكر أن تلك الحالات لن يؤخذ منها فى ميدان القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية سوى ما يتفق وطبيعة تلك القرارات .
ثالثا: موعد تقديم الطعن وإجراءاته : –
أما فيما يتعلق لميعاد تقديم الطعن بالتماس المراجعة خسر نصت المادة ۲٤۲ من تشريع المرافعات على أساس أنه << ميعاد الالتماس أربعون يوما ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه التزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .
ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم >> .
فالمشرع إذا قد خرج على القاعدة العامة فى بداية احتساب مواقيت الطعن ، حيث المصدر أنها من تاريخ صدور الحكم ، إلا أنه لاعتبارات محددة ومراعاة لصالح المحكوم تجاهه خرج على تلك القاعدة ، ولذا الذهاب للخارج فى الحقيقة تقتضيه نُظم العدالة والمنطق ولا يتشابه باختلاف علة الالتماس على صوب ما هو وارد بالنص .
ووفقا لنص المادة ۲۳٤ فإنه يمنح الطعن بالتماس المراجعة إلى المحكمة التى نشرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها استنادا للأوضاع المقررة لإعزاز الدعوى ، ويجب أن تتضمن صحيفته على خطبة الحكم الملتمس فيه وتاريخه ومحفزات الالتماس وإلا كانت باطلة .
وتطبيقا لذا خسر حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن ( التماس المراجعة هو سبيل طعن غير عادى يرفع إلى ذات المحكمة التى نشرت الحكم الملتمس فيه إذا توافرت واحدة من الحالات التى أوردها التشريع على طريق الحصر ، و لا يمكن اللجوء إلى التماس المراجعة إذا تيسر سلوك سبيل الطعن العادى – أساس هذا: أنه يلزم استيفاء أساليب الطعن العادية قبل اللجوء إلى أساليب الطعن غير العادية .
ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة والثامنة من المادة ۲٤۱ أن يودع خزانة المحكمة مِقدار 50 جنيها على طريق الكفالة ولا يقبل قلم الكتاب جريدة الالتماس إن لم تصحب بما يثبت ذلك الإيداع .
و يقتضي تأهب الالتماس من قبل ممنهجة مفوضى الجمهورية ، وإلا بطل الحكم الصادر في الالتماس ، فالدعاوى والطعون الإدارية لا يسوغ الحكم فيها سوى بعدما تقوم منظمة مفوضى البلد بتحضيرها وتقديم توثيق بالرأى القانونى مسبباً فيها ، وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن ذاك الإخلال بذلك الفعل الجوهرى يؤدى إلى بطلان الحكم وإبقاء الآثار الناتجة عنه ، وأنه لا يحصل على الأمر الذي في مرة سابقة أن المحكمة ضمت الطعن بالالتماس إلى الإشكال المخصص بتعطيل الإنتهاج ليصدر فيها حكم فرد ، و أساس ذاك: أن ضم الالتماس إلى أية دعوى أخرى لا يفقده ذاتيته كطعن من الطعون الإدارية يتعين البت فيه على استقلال .
ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم .
أما فيما يتعلق لأثر تقديم الالتماس فإنه مثلما هو الوضع فيما يتعلق للطعن في مواجهة المحكمة الإدارية العليا ، وكما نصت المادة ۵۱ من دستور مجلس الجمهورية لا يترتب على ترقية الالتماس إنهاء تأدية الحكم ، ووفقا لنصوص تشريع المرافعات فإنه يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بتعطيل الإتخاذ متى دعوة ذاك وقد كان يخاف من الأخذ سقوط ضرر هائل يتعذر تداركه ، ويجوز للمحكمة وقتما تأمر بتعطيل الإتخاذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تشاهده كفيلا بتصليح حق المطعون فوق منه (م۲٤٤) .
رابعا : نظر الالتماس والفصل فيه : –
أما فيما يتعلق لنظر الالتماس والفصل فيه ولقد نصت المادة ۲٤۵ على أساس أنه << تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول التماس إعادة النظر تم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد ، على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع ، ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس >> .
مثلما نصت المادة ۲٤٦ << إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة ۲٤۱ يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها ، وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه >> .
وفي النهاية خسر نصت المادة ۲٤۷ حتّى << الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فى أيهما بالالتماس >