نطاق جواز حظر المواقع التي تبث محتوى يتوعد أمن البلاد في حضور تشريع محاربة جرائم الانترنت .
سمح تشريع محاربة جرائم تكنولوجيا البيانات رقم 175 لعام 2018 للسلطات بحجب المواقع إذا كانت تثبت محتوى يشكل تهديدا لأمن البلاد حسبما ينص التشريع.
ووضحت المادة 7 من الدستور خطوات وطريقة ذاك المسألة، إذ نصت على، لجهة التقصي الخاصة، متى وقفت على قدميها دلائل على قيام موقع يبث في نطاق الجمهورية أو خارجها، في وضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أعمال سينمائية أو أيه مواد إعلانية، أو ما فى حكمها الأمر الذي يعتبر جناية من الجرائم المنصوص فوق منها بالقانون، وتشكل تخويف للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع بقالة الإرسال الأثيري، حينما أمن تقصي ذاك فنيا.
وعلى ناحية التحري توضيح وجّه الحجب على المحكمة الخاصة منعقدة فى حجرة المشورة طوال 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الشأن مسببا، فى فترة لا تعدى 72 ساعة من وقت عرضه فوقها، بالقبول أو بالرفض.
ويجوز فيما يتعلق الاستعجال بسبب وجود خطور حال أو وجوب وشيك السقوط من ارتكاب جرم، أن تقوم جهات التحرى والضبط المخصصة بإبلاغ الجهاز (فى مغزى إلى الجهاز القومى لتنظم الاتصالات) ليقوم ببلاغ مقدم المنفعة في الحال بالحجب المؤقت للموضع أو المواقع أو العلاقات أو المحتوى المشار إليه فى البند الأولى من تلك المادة استنادا لأحكامها، ويتعهد مقدم المساندة بتأدية أكيد الإشعار بمجرد وروده إليه.
وعلى ناحية التحرى والضبط المبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من أعمال على ناحية التقصي الخاصة، ولذا أثناء يومان من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتعقب فى ذلك المحضر ذات الأفعال الموضحة بالفقرة الثانية من تلك المادة، وتصدر المحكمة الخاصة قرارها فى تلك الموقف، أما بتأييد ما تم من ممارسات حظر أو بوقفها. إن لم يعرض المحضر المنوه عنه فى العبارة الماضية فى التوقيت المحدد، يحتسب الحجب الذى تم في خبر كان.
ولمحكمة الأمر خلال نظر الدعوى أو تشييد على إلتماس ناحية التحري أو الجهاز ذوى الموضوع أن تأمر بإيقاف الأمر التنظيمي الصادر بالحجب أو تحديث نطاقه، وفى جميع الظروف يسقط المرسوم الصادر بالحجب بصدور قضى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو ينتج ذلك حكم نهائى فيها بالبراءة.