أولاً :ـ أصلياً براءة المشتبه به الأمر الذي هو منسوب إلية تأسيساً على :ـ
۱ـ خلو الأوراق من هنالك دليل فرد مقابل المشتبه به واعتماد النيابة في إحالة التهمة على أقوال المشتبه به الأصلي مقدم كشف حساب مزورة صلبا وتوقيعا بخط يدة صبر لائحة تجارى لمحل لوازم كهربائي لا صلة للمتهم القائم بها.
۲ـ انعدام علاقة المشتبه به بالواقعة وعدم ثبوت موقف إظهار السلعة المغشوشة عند المدعى عليه إذ أنة لا صلة لة ولا دليل لهذة الرابطة بالسلعة المضبوطة إلا قول مرسل للمتهم الاصلى.
ومع افتراض صحة الشأن سوى أننا لا نسلم بها ونصمم على الدفعان الأضخم والـ2 فأن الحماية يلتمس البراءة كذلكً تأسيساً على :ـ
۳ ـ عدم صحة إحالة التهمة في الأساس” لكون المناسبة غير مجرمة بنص تشريعي فلا جناية ولا عقوبة لا بنص.
٤ ـ بطلان أفعال إنتهاج العينة لمخالفة المواقيت المقررة لفحص العينة ومجازفات ذو الأمر نتيجتها .
ثانيا” : ـ احتياطيا” نطعن بالتزوير على كشف الحساب الواجهة من المشتبه به الاصلى غزت عبد الملاك سليمان صلبا وتوقيعا إذ أنها مزورة وبخط يدة
الدفـــــــــــــــاع
يلتمس دفاع المشتبه به من عدالة المحكمة التفضل بالقضاء :ـ
أصلياً :ـ ببراءة المشتبه به الأمر الذي هو منسوب إلية تأسيساً على :ـ
۱ ـ خلو الأوراق من هنالك دليل فرد في مواجهة المشتبه به واعتماد الإدعاء العام في إحالة التهمة على أقوال المدعى عليه الأصلي .
إذ أن الأوراق شاغرة من هنالك دليل شخص في مواجهة المدعى عليه واعتماد الإدعاء العام على أقوال المدعى عليه المنشأ وهو من يسمى / عزت عبد الملاك سيلمان والذي نهض بتزوير واصطناع كشف حساب صلبا وتوقيعا وبخط يدة وهذا ملحوظ من استيفاء الإدعاء العام في الصفحة رقم( ۱) إذ تم البحث والاستفسار عن الدفتر التجاري المشار إليه على كشف الحساب الواجهة من السيد / عزت وجد أنة فهرس تجارى لمحل معدات كهربية ولذلك وقف على قدميه المدعى عليه القائم بتحريك جنحة تزوير في تم تحريره عرفي واستعمالة في مواجهة المشتبه به الاصلى عزت عبد الملاك سليمان في الحال ومرفق صورة ضوئية منها بحافظة ملفات إذ أنة ادعى أنها صادرة من المدعى عليه وإذ أن أدعائة لم يصلح أن يكون دليلاً على المشتبه به الحاضر لارتكاب هذه الجرم وإذ أن التحقيق الذي قدمت على ضوئة الإدعاء العام المدعى عليه بهذه الجنحة وحدة لا يصلح أن يكون دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة إذ أن دور الإدعاء العام اقتصر على أحد الأسئلة المدعى عليه الاصلى عن منتج السلعة المضبوطة فلما ذكر اسم المدعى عليه القائم لم تستوفى الأوراق بسؤالة
**وكما حكمت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ٤۳ لعام ۳۸ ق جلسة ۱۸/۳/۱۹٦۸ س۱۹ ص ۳۳٤ (( المنبع أن المحكمة تعول في تكوين عقيدتها على التحقيقات بكونها مؤيدة لما ساقتة من دلائل ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث الإ أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة))
**وكما حكمت محكمة النقض المصرية بصدد تحايل أطعمة بأن تشكك المحكمة في صحة إحالة التهمة للمتهم إشتراط لصحة الحكم بالبراءة ( الطعن رقم ۱۳٤۸ لعام ٤۸ ق جلسة ۳۱/۵/۱۹۷۹ س۳۰ ص ٦۱٤ وقالت محكمة النقض في عوامل حكمها لئين كان لمحكمة الشأن أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إحالة التهمة إلى المشتبه به أو لعدم كفاية دلائل الثبوت أعلاها لكن ذاك مشروطاً بأن يشتمل على حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي وقف على قدميه الاتهام فوق منها عن بصر ورؤية .
وحالياً السؤال الذي يطرح نفسة هل ثمة هنالك دليل فرد بالأوراق لإدانة المشتبه به أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۲ـ انعدام صله المدعى عليه بالواقعة وعدم ثبوت موقف إبانة السلعة المغشوشة
إذ أن المدعى عليه لا صلة له بالواقعة ولم يقم بإيضاح السلعة المغشوشة متجر الاتهام ولم تضبط عنده هذه السلعة وإنما تم ضبطها بحيازة وإبراز شخصاً أخر وهو المدعى عليه الأصلي بهذه الجنحة وهو من يلقب / عزت عبد الملاك سيلمان مثلما هو راسخ بالأوراق وأن المدعى عليه الحاضر لم يقم بارتكاب هذه الموقف .
**وكما حكمت المادة ۱۵ من الفهرس التنفيذية للقانون ۲۸۱ لعام ۱۹۹٤ الصادر بتنقيح قليل من أحكام الدستور رقم ٤۸لسنة ۱۹٤۱ بشان إخماد وكبت التدليس والتلاعب تسرى أحكام المادة ( ۳ ) على جميع من تضبط لدية سلعة فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية من أطعمة الإنسان أو الحيوان أو الأدوية أو النباتات الطبية أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو السلع الطبيعية أو البضائع الصناعية .
**وكما حكمت البند الأولى من المادة ۱۵ من التشريع رقم ۱۰ لعام ۱۹٦٦ على (( يعاقب بالسجن لمقدار لا تتخطى سنة وبغرامة ليست أقل من خمسة جنيهات ولا تمر 100 جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين :ـ
۱ـ من احتيال أو باشر أن يغش شيئاً من أطعمة الإنسان معدا ًلأجل البيع أو طرح أو إبانة لأجل البيع أو باع شيئاً من هذة المواد مغشوشة كانت أو فاسدة .
**وكما حكمت محكمة النقض المصرية في نقض ۳۰/۵/۱۹٦۰ مجموعة أحكام النقض س۱۱ ص۵۱۳ : ـ بان صرف المشتبه به تهمة العرض لأجل البيع بان الإعداد بالحالة التي كان فوق منها تم بداخل المصنع ولم يكن معروضاً لأجل البيع كان ذاك الحماية جوهرياً من شانة أن يترك تأثيرا في مقر المشتبه به من الاتهام فان الحكم يكون – إن لم يرد علية أو يفندة – معيباً بالقصور في الخطبة متعيناً نقضة ” ” وفى ذات المعنى نقض ۵/۱۲/۱۹۷۱ مجموعة أحكام النقض س۲۲ ص٦۸۷ وفى ذات المعنى نقض ۵/۱۱/۱۹۷۲ س۲۳ص۱۱۳۵
وحالياً يوجد السؤل الذي يطرح نفسة هل نهض المشتبه به بإيضاح سلعة مغشوشة أم لا لأجل أن تأدية علية أحكام التشريع ۱۰ لعام ٦٦ ؟؟؟؟؟؟؟؟
ومع افتراض صحة المناسبة سوى أننا لا نسلم بها ونصمم على المدفعان الأضخم والـ2 فإن الحماية يلتمس البراءة ايضا ولذا تأسيساً على: ـ
۳ ـ عدم صحة إحالة التهمة في الأساس” لكون الحادثة غير مجرمة بنص شرعي فلا جرم ولا عقوبة لا بنص.
**وإذ أنه من المخطط قانوناً ووفقاً لنص المادة ۱۰ من السجل التنفيذية للقانون رقم ۲۸۱ لعام ۱۹۹٤ الصادر بتنقيح عدد محدود من أحكام التشريع رقم ٤۸ لعام ۱۹٤۱ بخصوص إخماد وكبت التدليس والتحايل والتي تنص ((على معامل الفحص الخاصة إثبات وضعية العينات الواردة إليها فور وصلها وفوق منها الانتهاء من فحصها طوال مرحلة صلاحيتها وبحد أقص لا يتخطى ۳۰ يوماً من تاريخ وصولها ويتعين أن تشتمل نتيجة التحليل مجال مناظرة السلعة للموصفات وتحديد نسب مخالفة هذه الخصائص واوجة الفساد أو التلف أو الاحتيال واسبابة والسؤل عنة ما إذا كان المنتج أم العارض وتحديد دومين صلاحية السلعة لاى استعمال أحدث.
**وكما نصت العبارة الأولى من المادة السادسة من التشريع رقم ۱۰ لعام ۱۹٦٦ إلى أن المأكولات تجسد مغشوشة إذا كانت غير مناظرة للموصفات المقررة وكما هو جلي من موضوع المادين السابقتين أن السلعة تجسد مغشوشة إذا كانت غير مماثلة للمواصفات القياسية المقررة .
آذ أن الحكم لتحديد تلاعب السلعة هو نطاق مطابقتها للمواصفات المقررة لهذه السلعة والتي يكمل فحص العينة على ضوئها لبيان عما إذا كانت السلعة مغشوشة أم لا .
**ولما كانت الإدارة العامة للمواصفات وإجادة وأصالة الإصدار ( التوحيد القياسي ) هي الوحيدة دون غيرها تشييد على مرسوم رئيس الدولة بالقانون رقم ۲ لعام ۱۹۵۷ في شأن التوحيد القياسي المسؤلة عن تحديد الخصائص القياسية لاى سلعة مصرية .
**وإذ أنه لا تبقى مواصفة قياسية لسلعة قرون فلفل بلدي مطحون ( السلعة المضبوطة ) في إطار قائمة خصائص المنفعة العامة للمواصفات وتميز الإصدار .وهنالك بيان من المصلحة العامة للمواصفات وإجادة وأصالة العائد يفيد أن المنفعة لم تصدر المواصفة القياسية لهذه السلعة ( قرون فلفل بلدي مطحون ) حتى ألان ومقدم بحافظة وثائق .
وإذ أنه ومن المخطط له قانوناً ووفقاً لأحكام محكمة النقض المصرية أنه لا جناية ولا عقوبة سوى بنص .
وإذ أنه لا تبقى مواصفة قياسية لسلعة قرون فلفل بلدي مطحون ( السلعة المضبوطة ) والتي من وضْعها أن تحدد مجال صلاحية السلعة أو كونها فاسدة أو مغشوشة أو مخالفة فان مفاد ذاك أنه لا يبقى موضوع لهذه الجناية يجرمها.
**وكما حكمت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم ۱٦٦۱ لعام ۳۲ ق جلسة ۱۲ / ۱ / ۱۹۷۰ س۲۱ ص٦۹ (( تنص العبارة الأولى من المادة السادسة من التشريع ۱۰ لعام ٦٦ إلى أن المأكولات تمثل مغشوشة إذا كانت غير مماثلة للمواصفات المقررة وبما أن المرسوم الوزاري بصدد تحديد موصفات سلع الفاكهة المحفوظة (المربي) لم ينشأ حتى الآن وقد كان من المعتزم أنة لا جناية ولا عقوبة سوى بنص وقد كان الإجراء المسند إلى الطاعن هو بيعة مربي مغشوشة لا يكون جناية فان الحكم المطعون فية يكون مخطئا إذا وأنة يتعين لذا موافقة الطعن ونقض الحكم المطعون فية وبراءة المشتبه به الأمر الذي نسب إلية .
**وتشييد على كل ما تمنح يكون توثيق المعمل المشترك الذي نهض بفحص هذه السلعة لتحديد نطاق صلاحيتها أو فسادها أو غشها في غير محلة وخاطئ إذ أنة لا تبقى لدية مواصفة قياسية لهذه السلعة لفحص السلعة المضبوطة على ضوئها .
وألان السؤل الذي تطرح نفسة :- لماذ أتى توثيق المعمل بجميع هذة الإنتهاكات
ولذا لان مستقصي الصحة حالَما بعث العينة للمعمل لتحليلها ذكر أن نمط العينة المرغوب فحصها هي ( فلفل بلدي) مثلما ورد في الصفحة رقم ٦ (توثيق المعمل ) على العلم بان السلعة التي تم ضبطها هي ( قرون فلفل بلد مطحون ) مثلما هو وارد في الصفحة رقم ۵ (محضر اخذ العينة ) إذ أنة ثمة اختلاف كلى وجزئي بين هذه السلعتين فالأولى هي الفلفل البلدي (اسود – ابيض ) ثمة رسم توضيحي لذا المنتج