معدل ما تستحقه القرينة من المهر استناداً للتشريع العراقي.
متى تستحق القرينة 1/2 المهر :
المهر ملك غير متين ويسقط نصفه بالطلاق , فإذا كان المهر غلة مثل بستان فأنها من تاريخ الاتفاق المكتوب حتى تاريخ فسخ العلاقة الزوجية عامتها للزوجة, فوقه فأنها تستحق 1/2 المهر بالحالات اللاحقة :
01 سقوط الفرقة بين الزوجين قبل الدخول : فسخ العلاقة الزوجية قبل الدخول ينصف المهر ان كان المهر مسمى,والمهر المسمى يطلق على مجموع المهر المعجل والمؤجل , فأن كان المعجل مثلا الف دينار والمؤجل اربعة الاف دينار هنا 1/2 المهر هو الفان وخمسمائة دينار , والمهر المسمى هو ما ينتصف وليس مهر المثل .إذ ان لم يكن هنالك مهر مسمى وحصل فسخ العلاقة الزوجية قبل الدخول فأن المطلقة تستحق المتعة وهو الذي يعادل كسوة لامثالها ويقدر هذا القاضي بما لا يزيد على 1/2 مهر المثل.
02 تكون الفرقة من ناحية القرين ما إذا كان طلاقا ام فسخا في موقف ردة القرين عن دين الاسلام قبل الدخول.
03 في وضعية التمييز للشقاق (م 41/4/ب) احوال , إذ اذا استقر التقصير مشتركا ينص المهر.
04 في ظرف التفرقة للنشوز (م25/5/أ و ب) احوال .
وقوع المهر كله :
ويحصل في التمييز للشقاق (م41/4/ب) احوال إذ اذا تم اتخاذ قرار ان التقصير الغير سلبي للتفريق من القرينة او مشترك بين الزوجين فتقضي المحكمة بأسقاط :
أ. كل او قليل من المهر المؤخر بقدر تقصير كل منهما اذا حصل التفرقة عقب الدخول , فأن كانت قبضت جميع المهر فتلزم برد ما لا يزيد عن نصفه.
ب. اذا كان التمييز قبل الدخول قفزت ان التقصير من القرينة فتلزم برد ما قبضته من مهر معجل وطبيعي ان المهر المؤخر يسقط وان لم ينص الدستور على ذاك.
ت. لم ينص التشريع على وضعية التقصير المشترك وتم التمييز قبل الدخول.
ث. ويسقط جميع المهر في موقف التفرقة للنشوز بحسب المادة (25/5/ب) احوال .
تعجيل المهر او تأجيله :
المهر ليس ركن من اركان قسيمة الزواج ولا إشتراط من شروطه ويجوز تعجيله كله او تأجيله او تقسيمه او تقسيطه وفق الاتفاق . وعند تأجيله يسقط الاجل للمهر المرجأ اذا تم تعاونه بالطلاق او الهلاك (م20/2) احوال واذا لم يساعد فيعد الى سقوط فسخ العلاقة الزوجية او الوفاة لاحد الزوجين لدى الحنفية وعند الجعفرية يحتسب معجلا لدى المطالبة والميسرة.
(((بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي بأن مطالبة القرينة بالمهر على اساس استحقاقه لدى المطالبة والميسرة على المذهب الجعفري فهنا تحكم المحكمة بالمهر على اساس المطالبة من قبل القرينة , لان الواو بين (المطالبة ) و ( الميسرة ) هي واو (عطفية ) ملازمة مع الميسرة , والميسرة من اختصاص بوابة الإنصاف إذ يقوم بحصر امواله والوقوف على حقيقة تحقق الميسرة بواسطة هذا لاستحصال المهر منها وفق الميسرة ))).