إن لم تنجح المحكمة في إكمال الصلح بين الزوجين وإنهاء دعوى الخلع صلحاً وجب أعلاها ندب حكمين لمولاة تجارب الصلح بينهما ، وندب حكمين في إدعاءات التطليق خلعاً هو الذي قرره موضوع المادة ۲۰ من الدستور رقم ۱ لعام ۲۰۰۰ ، وقد أحال موضوع المادة ۲۰ في خصوص طريقة اختيار الحكمين وأدائهما للمهمة الموكلة إليهما.
( في إدعاءات التطليق التي يحتم فيها الدستور ندب الحكمين ينبغي على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله – كمية الإمكان – في الجلسة اللاحقة على الأكثر ، فأن تقاعس أحدهما عن توظيف حكمه أو تخلف عن تواجد تلك الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه.
وعلى الحكمين المثول في مواجهة المحكمة في الجلسة الآتية لتعينهما ليقررا ما خلصا إليه سوياً ، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحالي منهما حتى الآن حلف الأيمن )
[ المادة ۱۹ فقرة ۱،۲ من القانون ۱ لسنة ۲۰۰۰ ]
حقيقة دور الحكمين في دعوى الخلع
دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً محض مسعى التصليح بين الزوجين
استناداً لصريح موضوع المادة ۲۰ من التشريع ۱ لعام ۲۰۰۰ فإن دور المحكمين في دعوى التطليق خلعاً ينحصر في محـاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إتمام دعوى الخلع صلحاً وهو الذي عبر عنه موضوع المادة بـ ( … ، وندبها حكمين لمولاة محاولات الصلح بينهما ) وعلى ذاك فإن دور الحكمين لا يتطرق إلى تحديد مسئولية أي من الزوجين عن انهدام حياتهما الزوجية ، وعلى ذاك يبدوا الفارق واضحاً بين دور الحكمين في دعوى الخلع ودورهما في دعوى التطليق للشقاق المنصوص فوقه بالمادة ۱۰ من الدستور ۲۵ لعام ۱۹۲۹ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لعام ۱۹۸۵ومرد هذا أن دعوى الخلع لا تستند مثلما سلف لا تستند إلى غير دقيق أو ضرر أحرزه القرين بزوجته ، إلا أن أساس دعوى الخلع البغض السيكولوجي للزوج ورغبة القرينة في إتمام الحياة الزوجية .
التزام الحكمين بوقف تجارب الصلح أثناء فترة ثلاثة أشهُر .
يقتضي على الحكمين أن ينهيا دورهما في تجربة الصلح بين الزوجين في أثناء مرحلة زمنية لا تخطى ثلاثة أشهُر مرد هذا رغبة المشرع في إتمام إدعاءات الخلع في فترة وجيزة حرصاً على حسَن الزوجين وحرصاً على خيّر الناشئين وإضافة إلى للطبيعة المختصة لنظام الخلع ” …، وندبها لحكمين لمولاة تجارب الصلح بينهما ، طوال مرحلة لا تمر ثلاثة أشهُر ”
( المدة الرابعة لدعوى الخلع )
إعتماد القرينة في مواجهة المحكمة صراحة ببغضها الحياة مع قرينها
تصديق القرينة في مواجهة المحكمة صراحة ببغضها الحياة مع قرينها وأنه لا طريق لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخاف ألا تقطن حواجز الله جراء ذلك البغض.
إعتماد القرينة صراحة ببغضها الحياة مع قرينها وأنه لا طريق للحياة الزوجية بينهما وخشيتها آلا تقطن حواجز الله جراء ذاك البغض، هي المدة الأخيرة من فترات تحري دعوى الخلع في مواجهة محكمة الأمر ، وبمعنى أخر هي أخر الأفعال التي تباشرها المحكمة قبل صخر الدعوى للحكم.
محددات وقواعد صحة التصديق
وقد اشترط المشرع في ذاك الإعتماد أن يكون صريحاً ومقيداً بعبارات معينة تقطع بذاتها المغزى على بغض وكره القرينة للحياة واستحالة العشرة ، ولعل في اختيار الشارع لذا الأمر التنظيمي الصريح ليصير أخر ممارسات دعوى في مواجهة المحكمة هو إنتباه القرينة إلى خطورة ما تصر على طلبه
(… ، وبعد أن تصدق على القرينة صراحة أنها تبغض الحياة مع قرينها وأنه لا طريق لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخاف ألا تسكن حواجز الله جراء ذلك البغض )
[ المادة ۲۰ الفقرة ۲ من القانون ۱ لسنة ۲۰۰۰ ]
وكما ذكرنا فإن تصديق القرينة بصحيفة دعواها أنها تبغض الحياة مع قرينها وأنه لا طريق لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وخشيتها ألا تعيش حواجز الله نتيجة لـ ذلك البغض لا يبدل دون إقرارها بذاك في مواجهة محكمة الأمر ، لكن المنبع هو التقرير الصريح في مواجهة المحكمة.] الفترة الخامسة والأخيرة لدعوى الخلع[حجز دعوى الخلع للحكم
متى استوفت المحكمة جميع الأفعال أو المراحل الفائتة ، فإنها تم اتخاذ قرار حجز الدعوى للحكم فيها ، ووفقاً لصريح موضوع العبارة الأخيرة من المادة ۲۰ م من الدستور رقم ۱ لعام ۲۰۰۰ فإن الحكم الصادر يكون غير إجتمع للطعن أعلاه بأي سبيل من أساليب الطعن ، قد كانت عدم جاهزية الحكم الصادر في دعوى الخلع للطعن فوق منه بأي سبيل من أساليب الطعن واحد من المشاكل التي أثيرت بمناسبة صدور ذاك الدستور ، ولدى القلائل وجهاً من قمته عدم الدستورية على أن صدر الحكم بدستوريتها علي سند من ان قصر التقاضي في تلك الوضعية على درجة واحدة يستند إلى ما ثبت أعلاه قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا من أن قصر التقاضي على درجة واحدة هو الأمر الذي يستقل به المشرع ويرد الموضوع به موافقاً لأحكام القانون . ( التقاضي حق مصون ومكفول للناس سائر ، ويقول المدني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الجمهورية تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا وينبه المقال في القوانين على تحصين أي عمل أو أمر تنظيمي إداري من إشراف القضاء)
[ قضية ۱۰۲ لسنة ۱۲ ق جلسة ۱۹/٦/۱۹۹۳ دستورية عليا ]
( الموضـوع الـ4 )
المشاكل العملية في إدعاءات التطليق خلعاً وحلولها بالأخذ في الإعتبار الدستور رقم ۱ لعام ۲۰۰۰م
والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع
قبل الحكم بدستورية مادة الخلع أفرز تنفيذ مقال المادة ۲۰ من الدستور رقم ۱ لعام ۲۰۰۰ ( مادة الخلع ) عدداً من المشاكل العملية والتشريعية مردها سوياً الخطأ الجسيم في أدرك ماهية الخلع كنظام تشريعي حالي بذاته ومميز عن فسخ العلاقة الزوجية على اختلاف حججه ودواعيه .
وبعد الحكم بدستورية مادة الخلع لازالت تلك المشاكل لائحة علي حالتها ، صحيح أن الحكم الصادر بدستورية مادة الخلع قد انهي الجدل علي شبهة عدم الدستورية وبالتي تحتم التناقل مع ذاك التشريع مثلما هو حاضر وكائن ، إلا أن جراح الرجال لم تندمل عقب ونزيف ثرواتهم وكرامتهم لم ولن يشفي بأي حال من الأحوال طالما ذاك التشريع كائن وحي يسعي كالحية ، ونقرر قبل الدفاع والمقاومة لتلك المشاكل بإيجاد إجابات لها أن الخلع ليس جزاء لقرين أخطأ ، لكن منظومة خاص قرره المشرع لقرينة تحالفت مع الشيطان فتمكن منها الشقاق فكرهت ذاتها وكرهت الحياة الزوجية وبالأدق كرهت قرينها وتخاف – بحسب ما تدعي – ألا تسكن حواجز الله نتيجة لـ ذاك البغض وتلك البغض والكره .
المتشكلة الأولي : ما هو لمهر الذي ترده القرينة المخفي أم العلني
في مرة سابقة أن تناولنا متشكلة المهر الصوري والمهر الحقيقي وخلصنا إلى التزام القرينة برد المهر الحقيقي دون الصوري كشرط لقبول دعوى التطليق خلعاً وان إثبات القرين للمهر الحقيقي أو الدفين مردة أرجح الأقوال في مذهب الإمام والدي حنيفة النعمان و أوضحنا الأساس الشرعي لهذا والتزام المحكمة قانونا بالإحالة إلى التحري لاثبات المهر الحقيقي فيرجي التفضل بمرجعاتها منعا للتكرار قدوة لحكم تحقيقلإثبات المهر الحقيقي( حتى الآن سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق :
قضت المحكمة وقبل الفصل فى الشأن بإحالة الأمر للتحقيق ليثبت المدعي أعلاه بكافة أساليب الإثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود حقيقة المهر المدفوع منه للمدعي فوقها مِقدار وقدره تسلمته القرينة من المدعي فوق منه ، وحددت لبدء التحري جلسة _ / _ / __ م إلى أن ينتهي طوال 3 شهور من تاريخ بدئه وصرحت للمدعية بالنفي بذات الكيفية وبإعلان شهودهم أو إحضارهم لهذه الجلسة ، وأبقت الفصل فى النفقات وعلى قلم الكتاب نشر وترويج من غاب من منافسي جلسة النطق به ).
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
المتشكلة الثانية : بضاعة الزوجية
للحكم بتطليق القرينة خلعاً فإنها تلتزم برد الصداق ( المهر ) الذي أعطاه لها قرينها ۰۰۰ أساس هذا صريح مقال المادة ۲۰ من التشريع رقم ۱ لعام ۲۰۰۰ ( ۰۰ وردت الصداق الذي أعطاه لها ، قضت المحكمة بتطليقها خلعاً )
– والاستفسار هل تلتزم القرينة للاستحواذ على الخلع برد شحنة الزوجية بكونها المهر أو بالأسفل قسم من المهر الذي تلتزم برده إلى القرين ؟
الإقتراح الأضخم : – يشاهد الأستاذ الطبيب / مصطفى أبو زيد أن القرينة إذا ما طلبت الخلع التزمت برد كل ما أخذته من قرينها .ويقول سموه ” إننا في السوابق التشريعية الأولى في الإسلام نجد أن ما ترده القرينة المختلعه هو كل ما أخذته لدى الزواج ، وباستعراض الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في كتب الصحاح الستة أنها حينما توميء إلى الصداق توميء إليه على أساس أنه كتلة واحدة أو شيء فرد قدمه القرين لزوجته عن الزواج ، فلم تكن الحياة لدى وحط سابقة الخلع تعرف التفريق بين المهر والشبكة فليس هنالك جزءان يقدمهما القرين شبكة ثم مهر وإنما هو شيء فرد كتلة واحدة ، فالخلع الإسلامي إذاً يقوم إلى أن ترد القرينة ما أخذته لدى الزواج وليس المهر لاغير وإنما المهر والشبكة سوياً وذلك ملحوظ من الماضية الثانية التي جرت بين وطيد وقرينته الثانية حبيبة فتاة لين الأنصاري ولقد أصدقها حديقتين فلم يقل لها الرسول الكريم ردي واحدة ليس إلا وإنما أمرها بردهما سوياً ، فما يرد في الخلع الإسلامي هو كل ما أخذته القرينة من القرين لدى الزواج ، وما ينبغي رده في التشريع هو الصداق وحده وقد جرى العرف لدينا بحيث يكون الصداق بالفعلً جزئين مهر وشبكة ، والعرف في الشريعة الإسلامية هو من دلائل القرارات أي من مناشئ النُّظُم الشرعية بقرب الكتاب والسنة ، وقد جرى العرف وأقام على الإطلاقً بين الأسر وهي ترتب للزواج أن تتفق في حين بينها على هذين الأمرين جميعاً دفعة واحدة باعتبارهما شيئاً واحداً ، ومن هنا فإن قليل من الأسر تدفع مِقدار المهر والشبكة جميعاً وتشتري به شبكة تكلفة كوسيلة لتوضيح خطيب الابنة ، فإذا وقع ذلك وعيّن المبلغين سوياً ليكونا هما الشبكة فإن الخلع في سوابقه الإسلامية الأولى يتعارض على الإطلاقً مع إعفاء القرينة من الرد وتجاهل ما أداه حقاً إلى القرينة فيقال له مثلاً أنك لم توفر مهراً وإنما قدمت شبكة ليس إلا ، فالخلع المصري – أي المادة ۲۰ من الدستور رقم ۱ لعام ۲۰۰۰ لأجل أن يكون متفقاً مع الخلع الإسلامي ينبغي أن منصوص به على أن ترد القرينة ما أخذته حقاً لدى الزواج من مهر وشبكة وغير هذا .
الإفتراض الـ2 : – يشاهد المستشار الطبيب / أحمد الراعي أن القرينة لا تلتزم للحكم لها بتطليقها خلعاً سوى برد ما قبضته من مهر بالفضلا على ذلك تنازلها عن جميع مستحقاتها النقدية القانونية ، فالزوجة غير ملزمة برد الشبكة والهدايا والهبات وإرسالية الزوجية للاستحواذ على فسخ العلاقة الزوجية خلعاً ، فوق منها لاغير رد المهر الثابت بوثيقة الزواج.
رأينا المخصص : – و أساسه الشرعي التزام القرينة برد الإرسالية في موقف معينة
يكون للزوج الحق في استرداد إرسالية الزوجية في ظرف معينة ، لو كان المهر هو تلك الإرسالية ، أو تكون تلك الشحنة قسم من ذاك المهر ، ولقد أوضحنا انه ليس للمهر طبيعة معينة ، فكما يصح أن يكون نقداً يصح أن يكون منقولا أو عقاراً ، واعتبار البضاعة او قسم من تلك الإرسالية وجّه لا يتنافي مع مواضيع قوانين الأوضاع الشخصية ولا مع العرف السائد ، لكن يؤكده العرف وما عم الناس من تقاليد وسلوكيات فالزوج يحتسب الإرسالية كجزء من المهر ، وذلك كنا قد سلمنا للزوجة بملكية إرسالية الزوجية فان أساس تلك الثروة هو اعتبارها مهرها ، وذلك تلتزم القرينة برد تلك الحمولة.
والمتشكلة تقبع في إثبات طبيعة ما رِجل بمعني أن القرين يدعي أن البضاعة هي المهر أو قسم من المهر ، فيما تدعي القرينة أنها ليست من المهر وبالادق ملك لها بعيداً عن الصلة الزوجية ، وإذا اعتبرنا القرين يدعي نقيض الشأن الجلي علي أساس انه استلم تلك الشحنة بمقتضى لائحة إرسالية وأنها أمانة طرفه ، فان للزوج إدارة وحق في إلتماس إسناد الدعوى إلى التقصي ليثبت ان الإرسالية هي المهر وبالأدنى جزء منه ، وبالتالي تلتزم القرينة بردها لطلب التطليق خلعاً ، ويقع تعب إثبات طبيعة البضاعة وهل كانت قسم من المهر أم لا علي عاتق القرين.
ووفقاً لارجح الأقوال في مذهب الواجهة أبى حنيفة – وهو الدستور الضروري الإعمال- فان إعداد بيت الزوجية ضروري على القرين فإن نهضت به المرأة فهي متبرعة ، ولا يمكن إذا إلزامها بالاستجابة وبالأدق بالتبرع ، فالمهر هو الثروة الذي يدفعه القرين بالفعلً خالصاً للمرأة بموجب قسيمة الزواج مؤتمر حل التمتع .
( الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولا ضيافة ، وإنما له الانتفاع بإذنها ورضاها ، ولو غصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بسعره إن لك أو استهلك منه )[ المادة ۱٦ من الأحكام الشرعية ]
والمعلوم الأمر الذي أوردناه في البند الماضية أن حمولة الزوجية المصدر فيها التزام القرين بإعدادها ليس بكونها قسم من المهر وان القرينة لا تلتزم بها ، وبمفهوم المخالفة فان تلك الإرسالية متي كانت قسم من المهر وجب رده الي القرين للقضاء بالتطليق خلعاً.
عدم فريضة القرينة برد الشبكة أو العطايا أو الهبات
مِنح الخطاب ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر ، وهكذا لا تلتزم القرينة برده وتخضع المطالبة بهم لأحكام الدستور المواطن بكونها من الهبات وليست من مسائل الظروف الشخصية.
( إن الخطاب ولو كانت تمهيداً للزواج وهو من مسائل الأوضاع الشخصية بل العطايا التي يقوم بتقديمها واحد من الخاطبين إلى الأخر ومنها الشبكة أبان البيان لا تعد من تلك المسائل ، وإنما تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص فوقها في الدستور المواطن المادة ۵۰۰ وما بعدها )
[ الطعن ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۲٦/۵/۱۹۷٤ ]
( الشبكة وما في حكمها تعتبر من عطايا الزواج التي يقوم بتقديمها الرجل للمرأة التي سيتزوجها وهي ليست قسم من المهر وتخضع المطالبة بها لأحكام الهبة والعودة فيها والتي أوردها التقنين المواطن بالمادة ۵۰۰ )
[ طعن ۱۱۹٤ لسنة ۵۹ ق جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۸۹ ]
اختلاف تبرير رد المنح والشبكة عن دافع رد المهر
رد القرينة للمهر أو لمقدم المهر الذي أعطاه لها قرينها إشتراط للحكم بتطليقها خلعاً بكون المهر أو مقدم المهر قسم من البدل أو العوض الذي تقدمه القرينة لزوجها لمخالعتها ، أما رد المرأة للشبكة أو المنح أو الهبات فمرده أحكام العودة في الهبة الواردة بالقانون المواطن ، فعدم رغبة المرأة في إكمال الزواج – فسخ الكلام ولسبب من جانبها يحتسب التبرير لمطالبة الرجل برد الشبكة و العطايا والهبات
المتشكلة الثالثة : إنفاذ محكمة المسألة بالحكم بالتطليق خلعاً
يتحتم أن الحكم بالتطليق خلعاً ، بما يعني أن المحكمة متى توافرت في مواجهتها محددات وقواعد الحكم بالخلع حكمت به ولو ترسخ في عقيدتها ووجدانها أن القرين المتهم لم يخطئ ولم يصيب قرينته بأي ضرر أو أذى ، وكأن دعوى التطليق للخلع دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات مكوناته ، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع مستحقاتها القانونية النقدية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يجريها الحكمان ، ضمنت الحكم بتطليقها خلعاً.
– هل أعطى التشريع صلاحيات للقاضي لرفض دعوى الخلع ؟
ويتخذ قرار سموه : المصدر في التشريع أن القاضي يقضي بما يطمئن إليه وجدانه من الأوراق والوثائق والأدلة التي تمنح إليه في الدعوى . والسؤال هو : ما الحل إن لم يطمئن القاضي إلى دعوى القرينة بطلب الخلع ، أو أن القاضي تيقن من أن ما قدمته القرينة هو بحت حيل وطرق كاذبة للاستحواذ على فسخ العلاقة الزوجية خلعاً ، ولو أنه المنشأ أن كل ورقة أو دليل أو زوجة أو سند أو شاهد بواسطة التقصي أو الدعوى أو الشكوى القضائية التي تجري في المحكمة تخضع عامتها للسلطة التقديرية للقاضي ، مثلما إعطاء القاضي سلطة عرفان كل دليل مقدم في الدعوى ، ولا يمكن أن يصادر الدستور على فكرة القاضي ابتداءً لكن ينبغي أن يقضي القاضي بما يطمئن إليه من واقع أوراق الدعوى وأن ينظر إلى الأشياء من ناحية حقيقتها وليس ن منحى الألفاظ والمسميات التي يطلق عليها بها .
والواقع أن لدعوى الخلع أو التطليق خلعاً إجادة وأصالة واختلاف عن كافة إدعاءات التطليق بأسبابها المتنوعة ، مرد ذاك التفوق أو الاختلاف أن دعوى الخلع أسفل إلى الفسخ منها إلى التطليق ، لكن أنها عند قليل من الفقهاء فسخاً صريحاً وليس طلاقاً ، فسائر إدعاءات التطليق تستند إلى ضرر أحرزه القرين أو كان سببا في فيه ، فالزوج مخطئ ، أما في دعوى الخلع فأساسها ليس الضرر الذي يحدثه القرين بزوجته ، إلا أن بغض وكره المرأة للحياة الزوجية وبالأدق كراهيتها للزوج ولو لم يخطئ القرين في حق قرينته ، وهذا فلا دليل في دعوى الخلع ينظره القاضي ويقدر دومين سلامته أو عدم سلامته إلا موافقة صريح من القرينة أنها تبغض الحياة مع قرينها وأنه لا طريق لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخاف ألا تسكن حواجز الله جراء ذاك البغض ، والإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وأقوم للشهادة ، أما التصديق بحق للنفس على الغير فإنه دعوى تتطلب إلى دليل كيما تقوم .[ حاشية بن عابدين – الجزء الرابع – الطبعة العثمانية – ص ٤۱۹ ]وفي النهايةً فإن إعتماد القرينة الصريحة بأنها تبغض الحياة مع قرينها وأنه لا طريق لاستمرار الحياة وخشيتها ألا تسكن حواجز الله نتيجة لـ ذلك البغض هو الدليل وهو أشد من الشهادة ، وأن وجود ذاك التصديق لا يجعل في مواجهة المحكمة دعوى تحقق فيها.
المتشكلة الرابعة : الحكم بالخلع وعدم جواز الطعن فوق منه بأي سبيل طعن
الحكم الصادر بالتطليق خلعاً غير إجتمع للطعن أعلاه بأي سبيل من أساليب الطعن العادية أو الاستثنائية ، ذلك ما قرره صريح موضوع المادة ۲۰ من التشريع رقم ۱ لعام ۲۰۰۰م العبارة ۵
( ويكون الحكم – في كل الأوضاع – غير إلتقى للطعـن أعلاه بأي سبيل من أساليب الطعن )
وفي سبب عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالتطليق خلعاً أتى بالمذكرة الإيضاحية للقانون ما نصه ” وقد كان من المنطقي وقد وقف على قدميه الحكم في شأن الخلع على أساس أنه لا يقضى به سوى بعدما تبذل المحكمة قصد جهدها في الصلح بين الزوجين فلا توفق في إتمامه ثم يكون رد القرينة لمقدم الصداق الذي دفعه لها قرينها وتنازلها عن بقية مستحقاتها القانونية النقدية ، ثم عقب هذا تم اتخاذ قرار ببغضها الحياة بصحبته وخشيتها ألا تسكن حواجز الله ، كان من المنطقي عقب هذا كل أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير إلتقى للطعن أعلاه بأي سبيل من أساليب الطعن ، لأن فتح باب الطعن في تلك الظرف لا يفيد سوى في ترسيخ من يود الكيد لزوجته من إبقائها مضيفة تعليق خلال مدد التقاضي الآتية لسنوات طويلة دون مسئولية أعلاه تجاهها وبعد أن إعلاء عنه أي جهد مالي كأثر لتطليقها ، وذلك التقييم في قصر التقاضي في تلك الوضعية على درجة واحدة يستند إلى ما ثبت فوق منه قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا من أن قصر التقاضي على درجة واحدة هو الأمر الذي يستقل به المشرع ويرد الموضوع به موافقاً لأحكام التشريع .
القضاء بدستورية عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالتطليق خلعاً
اللجوء إلى التقاضي حق دستوري مكفول للناس سائر ، ذاك ما قرره صراحة مقال المادة ٦۷ من القانون المصري
( التقاضي حق مصون ومكفول للناس عموم ، ويقول المدني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الجمهورية تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا وينذر المقال في القوانين على تحصين أي عمل أو مرسوم إداري من إشراف القضاء)
والاستفسار : هل المقال على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالتطليق خلعاً بأي سبيل موضوع دستوري ؟
قد عزمت كرسي القضاء الدستوري العليا أن المقال قانوناً على عدم جواز الطعن في الحكم بمعنى قصر التقاضي إلى درجة واحدة هو الأمر الذي يستقل به المشرع ، ولا يعتبر حرماناً من حق التقاضي ذاك الحق الذي قرره القانون بمدته السابعة والستون منه
( قصر التقاضي على درجة واحدة هو الأمر الذي يستقل به المشرع ويرد المقال به موافقاً لأحكام القانون )
[ قضية ۱۰۲ لسنة ۱۲ ق جلسة ۱۹/٦/۱۹۹۳ دستورية عليا ]
وقد صدر الحكم بدستورية مادة الخلع لذات العوامل المبينة في الحكم الفائت الدلالة إلية