نظرة بخصوص التكلفة التشريعية لدستور جمهورية دولة العراق.
يمكن تحديد الثمن الشرعية والسياسية لديباجة قانون جمهورية دولة العراق لسنة 2005 ، على يد الشواهد اللاحقة :
1-لم تحدد مواضيع متن التشريع للديباجة ثمن تشريعية أو سياسية أعلى من تكلفة النُّظُم الدستورية الأخرى الواردة فيه . ولم يصرح المشرع الدستوري العراقي بهذا .
2-مثلما لم تحدد مقالات متن التشريع للديباجة تكلفة تشريعية أو سياسية أصغر من ثمن النُّظُم الدستورية الأخرى الواردة فيه . ولم يصرح المشرع الدستوري العراقي بهذا ايضاً.
3-لقد أعتمد التشريع مبدأ تدرج النُّظُم التشريعية الثنائي : الدستورية و العادية .
4-إكتملت بلوَرة القانون من قبل إرادة واحدة هي الجمعية الوطنية العراقية وبمبادئ فلسفية عبرت عن هذه الإرادة ، ووضعته لأجل أن ينفذ في مختلَف هيئات و شركات البلد كونه التشريع الأعلى فيها ، الملزم تطبيقه وغير الممكن مخالفته .
5-إن القانون العراقي ( ديباجة ومتن ) قد صدر في وثيقة واحدة هي وثيقة التشريع شملت عموم أبعاد مضامينه المتغايرة .
6-وقد أتت ( المادة 13 / أولاً ) على مبدأ نيافة التشريع وعلوه وإلزاميته ، إذ نصت على ما يجيء : ’’ يحتسب ذاك القانون التشريع الأجدر والأعلى في جمهورية دولة العراق ، ويكون ملزماً في أنحائه سائر ، وبدون استثناء ‘‘ .
مثلما شددت العبارة ( ثانياً ) من نفس المادة ، على : ’’ عدم جواز سن تشريع يتضاد مع ذاك التشريع ‘‘ ، وبذلك أعتبر أي موضوع يتضاد بصحبته باطلاً .
وبالتالي فإن ذاك النيافة يشتمل على الديباجة والمتن . وبذلك فإن الديباجة تتلذذ بشدة إلزامية مساوية للقوة الإلزامية لمتن القانون ، فالوثيقة بمجملها ملزمة لمختلَف السلطات العامة في البلد ، وكما يتبين الأمر الذي يجيء :
1-إن فقرة ( ذاك التشريع ) تشتمل على الكلّ ( الديباجة والمتن ) ، وإلاّ فلو أراد المشرع الدستوري فصلهما لقال : ( ديباجة القانون ) أو ( متن القانون ) .
2-وأتت ( المادة 91 ) لتعطي للمحكمة الاتحادية العليا حق الإشراف على دستورية القوانين والأنظمة المؤثرة ( المادة 91 / أولاً ) ، وأيضا اختصاصها بشرح مقالات التشريع ( المادة 91 / ثانياً ) . وإن هذه المراقبة تشتمل على المشابهة أو عدم المماثلة لمختلَف ما ورد في القانون ما إذا كان في ديباجته أم متنه بنفس الدرجة . و يشتمل على التوضيح ايضاًًً عموم مقالات التشريع .
3-وأتت ( المادة 123 ) لتوضح أساليب وطرق عمل تطوير التشريع ، فلا شك إن فكرة مطروحة التحديثات يشتمل على النُّظُم والأحكام والمبادئ التي وردت في الديباجة والمتن بنفس الدرجة .
و يتجلى الأمر الذي تمنح إن المشرع الدستوري العراقي قد أعطى ديباجة التشريع ثمن تشريعية تعادل سعر المواضيع الدستورية الأخرى التي يتضمنها ، وهي بهذا تمثل جزءاً لا يتجزأ من التشريع العراقي . وفوقه فإن مبدأ نيافة التشريع وممارسات تطويره والرقابة على دستورية القوانين تطول بصورة طبيعية إلى ديباجته .
إضافة لما تتيح فإن التكلفة السياسية للديباجة ، نجدها في عدم مقدرة هيئات سلطة البلد الثلاث ، ولا مؤسساتها الأصلية وغير الأصلية ولا فعالياتها السياسية المتنوعة ، تعدى ما ورد في التشريع( ديباجة و متن ) من أحكام وقواعد سياسية أو ذات علاقة بها ، وبذلك تكون ملزمة بتطبيقها ، وإلاّ ستحدث أسفل طائلة مخالفة القانون أو انتهاكه . أي بكلمة أخرى إن السعر السياسية تختص بصورة وثيقة بالثمن الشرعية سواء أكانت للديباجة بشكل خاص أو للقانون الأساسي بأكمله على وجه العموم .