نظرة تشريعية على أفرع دستور الأفعال العراقي.
يصنّف تشريع الأفعال بأنه شخص من أفرع الدستور المختص الذي يسلّط الضوء على كل ما يمت لأعمال الشركات والشركات من قوانين كقانون العقود وقانون الثروة الفكرية وقانون المستعمل وغيرها من القوانين التي تُعنى كل المراعاة بتجهيز الروابط وأنشطة كل مَن يمارس النشاط المهني، وكما يقوم ذلك الفرع على تحديد الإجراءات التجارية الموسمية المنتجة لجميع من يمارس تلك الحرفة من غير التجاريين.
يمكن إدراج أسفل دستور الإجراءات غفيرة تفرعات ضرورية كقانون الأفعال العام أو دستور الاستثمار العام، والتي تشتمل كل أفرع التشريع المتعلقة بأي تدخل من طرف السُّلطة بينما يُآذار من جهود اقتصادية ما إذا كان ذاك دعماً أو إشرافاً أو حتى تنظيماً، وكما يشتمل على كذلكً التدخل الحكومي بالهياكل سعياً لادخار مجموعة من المبادرات، ولا بد من الدلالة حتّى تشريع الإجراءات العام لا يشتمل على مجالات تخصص التشريع
تقسيمات دستور الاعمال
يتفرع دستور الإجراءات إلى مجموعة من القوانين:
-تشريع المال الفكرية :
وهو هذا التشريع الذي يعطي الشخص أو ناحية ما في امتلاك عمل فكري إبداعي أي أنه من اختراعه المختص أو من العثور عليه الشخصي كالمصنفات الأدبية والرسوم الصناعية والرموز والأسماء والصور، وبمقتضى ذاك التشريع فإنه يُتحريم لأية ناحية أخرى غير المالكة من الاستيلاء فوقها أو استعمالها دون إذن مسبق، ومنها الإشارات التجارية والنماذج الصناعية وغيرها.
– الدستور الجنائي :
وهو ذاك الفرع التشريعي الذي يُعنى بتجهيز الجزاءات وطريقة إقامتها على المجرم، وكما ينشد لتقنين طريقة إلزام الإجراء التأديبي الشرعية على المذنب، وإضافة إلى ذاك فإن ذلك الدستور يقدّم كشوف الأمر الذي هو شرعي وماهو محظور قانوناً ارتكابه وجميع من يجيء بتصرف محظور قانونياً تنبأ بحقه جناية لذلك الإجراء يحددها الدستور مسبقاً، ويشار على أن ملخص البيان أن الدستور الجنائي يتعلق بالجريمة بأسلوب وثيق.
– تشريع المستخدم:
ويدري بأنه تشريع تأمين المستعمل، وهو ذاك الدستور الذي ينشد لحماية وحفظ حق المستخدم وتأمين مصالحه من التلاعب التجاري، وحجب أي إنتفاع ضد القانون قد يقوم بأداؤه صاحب التجارة كالاحتكار مثلاً.
-تشريع المؤسسات.
-دستور العقود.
– دستور الرسوم.