نظرة شرعية على تشريع قوى الأمن الداخلي بالعراق.
س1: ماهو المقصود من رجل الشرطــة والمنتسب؟
ج: رجل قوات الأمن: هـــوحد أشخاص قوى الأمن الداخلي ذكراً كان أم أنثى وسواء أكان ضابطاً أم مفوضاً أم ضابط صف أم شرطياً أم طالباً في أحدى كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الأمن الداخلي.
المنتسب: المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المواطن المعين على ملاك الوزارة أياً كان عنوانة او درجتة الوظيفية([1]).
س2: من هو ضابط الصف؟
ج: ممن هو برتبة شرطي أول لغاية رئيس عرفاء([2]).
س3: ماهو التفاوت بين ضابط الاختصاص والضابط ؟
ج: الضابط : رجل أجهزة الأمن من ممكانة ملازم فما فوق.
الضابط الاختصاصي : الضابط الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا في الاختصاصات العلمية أو البشرية المعترف بها بشكل رسميً ويمارس اختصاصه في قوى الأمن الداخلي([3]).
س4: ماهو التفاوت بين المرتب الاسمي والراتب الكلي ونصف أجر شهري والراتب الكامل؟
المرتب الاسمي: هــو القبض الشهري بلا مخصصات
القبض الشهري الكلي: القبض الشهري مضافاً اليه المخصصات
1/2 المرتب: 1/2 المرتب الكلي
المرتب الكامل: هو القبض الشهري الكلي([4])
س 5: ماهو المقصود من الفصل والطرد والاخراج في الدستور؟
الفصل : هو الفرار من الدوام المعترف به رسميا
الطرد: هو السجن بجريمة مخلة بشرف
الاخراج: هو إعتقل لا يتخطى حبسه سنتان وبعد قضاء مرحلة حبسه يرجع الى المساندة.
س6: على اي مقال تشريعي اعتمد المعهد العالي لإعطاء دورة(25) ممكانة ملازم اول لمبادرة درجة الأستاذية ونقيب لمبادرة الدكتواره ؟
ج: قد موضوع الدستور([5]) في المادة 7/1 يعطي مبادرة شهادة درجة الأستاذية او ما يعادلها في الاختصاصات العلمية والانسانية منزلة ملازم اول ويعطي مبادرة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها في الاختصاصات المشار إليها منزلة نقيب دون التقيد بأحكام ذاك الدستور.
س7: اذا حصلت على الشهادة ( درجة الأستاذية – الدكتواره) في أعقاب منزلة هل احصل على ممكانة اعلى؟
ج:كلا، إلا أن التشريع([6]) في المادة 6 العبارة الثانيا قد جلي ذاك إذ صرح(حاصلاً على شهادة درجة الأستاذية أو ما يعادلها في الاختصاصات العلمية أو البشرية المعترف بها بشكل رسميً فيمنح قدماً لوقت (1) سنة واحدة ويعطي الحاصل على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها في مدة دراسية واحدة في الاختصاصات المشار إليها قدماً لمقدار (2) سنتين لأهداف العلاوة والترقية والتقاعد.
س8: ماهي اسباب تعطل الضابط برتبة عميد؟
ج:
اذا كان حاصل على شهادة اعدادية([7]).
اذا لا يبقى شاغر في ملاك([8]).
س9: كيف الاستحواذ على رِجل 6 اشهر؟
ج: 1- لحصول على القدم (6اشهر) هي من صلاحيات السيد الوزير المحترم مثلما أتى قي التشريع([9]) في الحالتين هم
أ – اذا نهض بفعل بطولي مشرف اكسب قوى الامن الداخلي فخراً او صرف خطراً جسيماً .
ب – اذا اثبت جدارة نادرة او تفوقاً علمياً ملموسا او تفانياً في اداء الضروري ومنفعة الوطن .
واذا حصلت على العرفان والتقييم من رئيس البلد او رئيس الوزراء([10]).
س10: متى يعطي الضابط ممكانة اعلى او رِجل سنتان؟
ج: قد أتى في الدستور المادة -13-اولا- لرئيس مجلس الوزراء تشييد على فكرة مقترحة من الوزير إعلاء الضباط الى ممكانة واحدة اعلى من مكانته استثناء من احكام ذلك التشريع ولمرة واحدة طول فترة خدمته او منحه قدما ممتازاً لبرهة لا تزيد على (2) سنتين في المرتبة الواحدة في احدى الحالتين الاتيتين :-
أ – اذا نهض بفعل بطولي مشرف اكسب قوى الامن الداخلي فخراً او صرف خطراً جسيماً .
ب – اذا اثبت جدارة نادرة او تفوقاً علمياً ملموسا او تفانياً في اداء الضروري ومنفعة الوطن .
س11: متى احالة الضابط على لائحة 1/2 القبض الشهري؟
ج: للوزير احالة الضابط على لائحة 1/2 القبض الشهري وفقاً الى التقارير المرفوعة بحقه من آمريه بالتسلسل في احدى الحالتين الاتيتين ([11]).:-
أ – عدم كفاءته .
ب- عدم الإلتزام بآداب وضوابط المساندة .
اعداد
قصي حبيب الحسيني
([1])دستور قوى الامن الداخلي لعام 2011(18)، م1.
([2]) في جمهورية مصر العربية ودولة اليمن يطلق على ضابط الصف رقيب .
([3])المادة 1 من الدستور قوى الامن .
([4])دستور قوى الامن لم يظهر ماهو المقصود من المرتب الكامل غير أن وزارة الإنصاف قد واضحت ذاك عن طريق الكتاب أصدر قرارا رقم (48)لسنة2013 .
([5])دستور ذو بأس الامن الداخلي لعام 2011
([6])الأصل ذاته، والمادة 15.
([7])المنبع ذاته، المادة11/البند4
([8])الأصل ذاته ، المادة عشرة/البند4
([9])الأصل ذاته ، المادة 13/الفقرة ثانيا.
([10])المنبع ذاته ، المادة 14.
([11])الأصل ذاته ، المادة16.