هل يجوز إزالة النوافذ لانتهاكها خصوصية الجيران طبقاً للقانون العراقي؟ 2022 | العالميه للمحاماه
10 ب ميدان ابن سندر - القاهره -مصر 01061680444 info@alalameh.net

معلومات قانونية

هنا تجد أحدث أخبار وفعاليات العالميه للمحاماه

هل يجوز إزالة النوافذ لانتهاكها خصوصية الجيران طبقاً للقانون العراقي؟ 2022

هل يجوز محو النوافذ لانتهاكها ميزة الجيران بما يتوافق مع القانُون العراقي؟

صرح قضاة متخصصون بالدعاوى المدنية بإمكانية مورد رزق دعوى بإزالة النوافذ والأبواب والشرف التي تلحق ضرراً بالجار، لافتين على أن هذا يحتسب انتهاكاً لخصوصية الشخصيات، بينما أشاروا حتّى المحاكم تسلمت الكثير من هذه الإدعاءات وأصدرت فيها مراسيم على حسب الدستور.

وتحدث القاضي إستبرق حمادي قاضي محكمة بداءة الكرخ إن “التشريع المواطن العراقي رقم (أربعين) لعام 1951 المعدل مقالّ على حق الثروة إذ عرّفها بأنها سلطة واحد على ملكية تخوله الحق بكافة السلوكيات الجائزة والمشروعة على ممتلكاته”.

واضاف حمادي أن “المُلك على باتجاه كامِل له أن يتصرف نهائياً بينما يمتلكه عيناً وفائدة واستغلالاً، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بكل السلوكيات الجائزة”.

وأشار على أن “قسماً من التشريعات اعتبرت المالك له حرية مطلقة في ملكه وأمواله، أما التشريعات العصرية قيّدته وخففت من حدته، ومن تلك القيود ألا يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه بما يلحق ضرراً بجاره”.

وفسر حمادي أن “المشرع العراقي اقتفى اثر ذاك، بالنص على عدم إعطاء الضوء الأخضر للمالك في أن يتصرف في ملكه بما يحلق ضرراً فاحشاً بجاره سواء مؤخراً أم قديما”.

وبين أن “الجار الذي يملك منزل ملاصق مع ذو الملك يستطيع أن يقطن دعوى كون الأخير بادر بفتح ناجعة مطلة على داره، فذلك يشكل خرقاً للحياة المخصصة”.

وتشعب قاضي بداءة الكرخ أن “المدّعي له تقديم إلتماس صرح مستعجل لأجل أن يثبت حادثة الضرر، وبعد اثباتها يأتي ذلك قراراً من المحكمة بازالة الضرر، كأن تم اتخاذ قرار اغلاق مؤثرة مطلة”، موجها إلى أن أن “المحاكم العراقية تسلمت الكمية الوفيرة من هذه الإدعاءات وحسمتها بحسب التشريع”.

وبين أن “حالات أخرى ظهرت حديثاً يمكن اعتبارها تشكل ضرراً بأصحاب الدور وهي انتشار المقاهي والكافيتريات على الأسطح، بالفضلا على ذلك التجاوزات على الأراضي والبناء العشوائي”.

وحذر حمادي “المتضررين من هذه الظواهر باللجوء إلى القضاء بهدف إعزاز الضرر عنهم بقرارات صادرة عن القضاء”.

من جهته، ذكر القاضي سيف عباس أن “القانونين العراقي والمصري أجازا بالفعلً يدري بـ(الإطلالة)، لكنهما قيدا هذا بعدم الإجتياز على الآخرين”.

وأزاد عباس أن التقيّد يصبح على علاقة بعدم الاطلاع على فضل الجار، ويمكنه المتضرر من هذا اللجوء إلى القضاء لإعلاء الضرر عنه”.

ونوه الى أن “انتهاك الميزة يعتبرّ بحد نفسه ضررا بشقيه جوهري ومعنوي، مثلما انه يجسد تجاوزاً على حق الغير بإقامة دعوى في مواجهة المحاكم الخاصة يطلب فيها إغلاق المُجدية التي تطل على الدار”.
وبين أن “المحكمة تتخذ قرارها بعدما تستكمل إجراءاتها وتستمع إلى الطرفين وتقارير ذات الرابطة وتبلغ إلى النتيجة بأن المؤثرة أو الباب أو الشرفة كان سببا في ضرراً من عدمه”.

وخرج من عباس حتّى ذاك ينبسط ايضاً إلى نص وحط المولدات الكهربائية على الأراضي كونه يلحق ضرراً بآخرين”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

العودة للأعلى
اتصل الان