يقتضي القرين بتسديد مقابل ايجار دار المنزل المحكوم به للزوجة .. حكم قضائي عراقي.
العدد/8871/منظمة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2016
ت/293
الزمان الماضي/11/1/2017
ينبغي القرين بتسديد مقابل ايجار دار المسكن المحكوم به للزوجة
المبدأ التمييزي /
لتحقق محددات وقواعد تنفيذ التشريع 77 لعام 1988 المعدل مثلما أن مأوى ذات المواصفات المتميزة في الدار يكون بلا مقابل بكون ان القرين هو ما يقوم بتسديد بدلات الايجار مفهوم هذا بأن مالك المبنى يطالب القرين بالبدل وليس القرينة على الرغم من ان الاخيرة تمثل مستأجرة بحكم الدستور لأنتقال الحقوق والالتزامات المقررة في تم عقده الايجار مع القرين اليها طبقا للفقرة (3) من المادة الاولى من التشريع المنوه عنه لذلك عزم تصديقه